السكوري يتسلم من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مذكرة أولية على خلفية مشاورات قانون الإضراب اليوم 24
سلم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في شخص أمينه العام، محمد الزويتن، مذكرة إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تتضمن ملاحظاته الأولية، حول مشروع قانون ممارسة حق الإضراب.
وتأتي هذه الخطوة النقابية، في أعقاب استقبال الوزير السكوري وفدا عن المركزية النقابية المقربة من « البيجيدي »، بمقر الوزارة أمس الجمعة، تقدمه محمد الزويتن الأمين العام للاتحاد، ونائباه عبد الإله دحمان ورضى شروف، والمستشار البرلماني للاتحاد في مجلس المستشارين، خالد السطي، والمدير المركزي للنقابة ذاتها، هشام آيت درى.
وحسب بلاغ للنقابة، خصص هذا اللقاء أساسا لإبداء ملاحظات واقتراحات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بناء على المراسلة التي وجهها الوزير السكوري للاتحاد بهذا الشأن، إضافة إلى فتح نقاش مقتضب حول بعض القضايا الاجتماعية، وحول الأدوار النقابية تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة.
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ثمن فتح باب المشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين بشأن مشروع هذا القانون الهام، وفي هذا السياق استعرض أمينه العام عددا من الملاحظات والاقتراحات الجوهرية على مشروع القانون بصيغته الحالية، أعقبها مزيد من التفصيل في أهم الإشكالات التي رصدها الاتحاد على هذا المشروع، قدمها أعضاء الوفد النقابي.
من جهته، عبر الوزير السكوري، عن اقتناعه بعدد من الإشكالات المطروحة على مشروع القانون، والتي أعلن أنه يشتغل في إطار الاختصاصات المخولة له على معالجتها، لتقديره لأهمية الوصول مع الشركاء الاجتماعيين، وكذا على مستوى المؤسسة التشريعية، إلى مشروع قانون يستجيب لتطلعات مختلف الفرقاء، ويضمن تنظيم ممارسة حق الإضراب، بما يحمي مصالح جميع الأطراف الشغلية.
يشار إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قدم اقتراحات وملاحظات سابقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع بتاريخ 22 غشت 2024، وكذا في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 13 شتنبر 2024، وهما النشاطان اللذان تم تنظيمهما استجابة لطلب موجه من رئيس مجلس النواب لهاتين المؤسستين الدستوريتين لإبداء رأيهما حول مشروع القانون المذكور.