التصرفات المالية ووجوب التزام الصدق والنزاهة وتجنب الكذب
أوجب الله على عباده الصدق، والأمانة في الأمور كلها؛ فقال في الصدق: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين}، وقال تعالى: {ولا تبخسوا الناس أشياءهم}.
لقد حرصت الشريعة على تحقيق إقامة الصدق وبيان الحقيقة بين المتبايعين في تعاملهما وجميع تصرفاتهما، بل أرست ذلك قواعد راسخة في باب المعاملات، وهو ما تضافرت على وجوبه أدلة الشريعة النصية، فعن حكيم بن حزام رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما”، فالصدق والبيان من آكد أسباب المباركة في الرزق والمال، والكذب والكتمان من أعظم أسباب المحق والخسار قال ابن تيمية: كل ما وجب بيانه، فالتعريض فيه حرام، لأنه كتمان وتدليس، ويدخل في هذا الإقرار بالحق، والتعريض في الحلف عليه، والشهادة على المعقود عليه، ووصف المعقود عليه، وقد أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات: قوله صلى الله عليه وسلم: “ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف له بالله لأعطي بها كذا وكذا، فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يف”، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة من طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: “ما هذا يا صاحب الطعام”؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: “أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس منا”.
وعن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق”.
ولما كان الصدق من أعظم الفضائل ومن صفات الأنبياء كان هو المعول عليه من جهة النظر في تبرير حكم تضمين الصناع وقالوا: إن تأمينهم كان بناء على ضرورة الناس ومسيس حاجتهم إلى استعمال الصناع، ولو علم هؤلاء أنهم يؤتمنون ولا يضمنون ويصدقون فيما يدعون من التلف لتسارعوا إلى أخذ أموال الناس، واجترؤوا على أكلها، فكان ذلك ذريعة إلى إتلاف الأموال وإهلاكها، ويلحق أرباب السلع في ذلك ضرر شديد، لأنهم بين أن يدفعوها إليهم فيعرضوها للهلاك أو يمسكوها مع حاجتهم إلى استعمالها فيضر ذلك بهم، إذ لا يحسن كل أحد أن يعمل جميع ما يحتاج إلى استعماله، فكان هذا من الأمور العامة الغالبة التي يجب مراعاتها والنظر فيها للفريقين جميعا، فكان الحق في دفعها إليهم على التضمين حتى إذا علم إهلاكها بالبينة من غير تضييع لم يضمنوا لإزالة الضرر عنهم، كما إذا لم يعلم الهلاك والتلف ضمنوا لإزالة الضرر عن أهل الأموال.
وإضافة إلى تضمين الصناع قالوا بتضمين حامل الطعام والإدام على كل حال ولو لم يكن منه غرر ولا تفريط إذا لم تقم له بينة على تلفه، مع أن الأصل عدم الضمان على الأجير على الحمل إلا أن يتعدى أو يفرط، وعللوا هذا الحكم بمسيس حاجة الناس إلى الطعام وضرورتهم إليه، ولو ترك حاملوه من غير تضمين لتسارعوا إلى أخذه، إذ لا بدل عليهم فيه، فيؤدي ذلك إلى امتناع الناس من الحمل معهم وتدخل المضرة على الفريقين فيضمنوا دفعا لها.
ولما كان تأمين الأموال من أعظم مقاصد الشريعة فيها فإنها قد ترخص في إباحة الممنوع إذا ما توقعت انخراما في مقصدها إذا ما التزم ذلك الممنوع، ومن ثم أبيح الكذب في ستر مال مسلم أو عرضه ولو نفسه إذا سئل عن مال أريد غصبه منه أو من غيره، لأن مفسدة الصدق هنا أعظم من مفسدة الكذب.
وكذلك لو سأل الظالم القاصد لأخذ الوديعة المستودع عنها فيجب عليه أن ينكرها؛ لأن حفظ الودائع واجب، وإنكارها هنا حفظ وتأمين لها ويكون محسنا بفعله، أما إذا أخبر بها ضمنها.
* مدير تحرير مجلة ‘آفاق الثّقافة والتّراث’