البدائل المتوفرة للاعتقال الاحتياطي حاليا بالمغرب تبقى محدودة جدا (مسؤول قضائي)
قال زكرياء لعروسي، قاض ملحق برئاسة النيابة، ورئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية، إن البدائل المتوفرة للاعتقال الاحتياطي حاليا تبقى محدودة جدا، حيث لا تتعدى المراقبة القضائية بالنسبة لقضاء التحقيق، بينما النيابات العامة لا تتوفر على أي بديل للاعتقال الاحتياطي، إذ يمكنها المتابعة في حالة سراح مقابل كفالة مالية أو دونها فيما يتعلق بالجنح.
أما فيما يخص الجنايات يضيف لعروسي، فالنيابة العامة طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، لها المتابعة في حالة اعتقال في غير الأحوال التي تستلزم التحقيق الإعدادي دون المتابعة في حالة سراح، موضحا أيضاً أن الصلح الجنائي المتاح أمام وكلاء الملك، لا يعتبر بديلا للاعتقال وإنما بديلا للدعوى العمومية. مؤكدا في هذا الصدد على أنه من المناسب استغلال النقاش الدائر حاليا حول مشروع قانون المسطرة الجنائية من أجل إدراج مقتضى ينص على جعل المراقبة القضائية آلية متاحة أمام قاضي النيابة العامة.
وتطرق المسؤول القضائي، في عرض شارك به في ندوة حول موضوع: “العقوبات البديلة والاعتقال الاحتياطي، نظمته رئاسة النيابة العامة مساء أمس الجمعة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، إلى دوافع اللجوء إلى الاعتقال وآثاره وتوجهات رئاسة النيابة العامة. في هذا الإطار، أبرز المتدخل بأنه تكريسا للحماية الواجبة للحرية بمقتضى الدستور وقانون المسطرة الجنائية، فقد تم إحداث وحدة خاصة بالاعتقال الاحتياطي كما تتم مواكبة عمل النيابة العامة من خلال توجيه رئيس النيابة العامة لعدة دوريات إلى النيابات العامة تحثها على ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعدم اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود وتوافر موجباته، فضلا عن التدخل إيجابا في تصفية القضايا العالقة بالإضافة إلى التنسيق مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يتعلق بتدبير وضعية المعتقلين احتياطيا، وهو الأمر الذي تجسده الدورية الصادرة بشكل مشترك بين رئاسة النيابة العامة والمجلس المذكور بتاريخ 1 يونيو 2023 .
وأكد المحاضر أن المشرع فعل حسنا حينما جعل العقوبات البديلة ممكنة في كل العقوبات الجنحية التي تصل إلى خمس سنوات حبسا. وأنه بالنظر لخصوصية بعض الجرائم فقد عمد المشرع إلى استثناء البعض منها من الخضوع للعقوبة البديلة.
وعرج لعروسي، على التعديلات التي جاء بها المشروع الذي يرتقب أن ينظم العقوبات البديلة، ومنها أن المشرع أوكل تنفيذ العقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، بالإضافة إلى النيابة العامة التي تعد صاحبة الاختصاص الأصيل في تنفيذ العقوبات، استنادا إلى المادة 597 من قانون المسطرة الجنائية، مؤكدا على أن هذه العقوبات قد تساعد على تجاوز بعض الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات السالبة للحرية.