أدى الخطأ المطبعي والمادي إلى نشر 12 استدراكاً على المراسيم بقوانين التي صدرت منذ مطلع مايو 2024، وتنوعت الأخطاء في الأسباب الواردة في الاستدراك الذي نُشر في الرسمية (الكويت اليوم)، وذلك بهدف تحصين المراسيم وإزالة اللبس في بعض موادها.

وبحسب إحصائية أعدتها «»، أتى خطأ مطبعي في نشر المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، إذ ورد خطأ مطبعي في نشر المرسوم استدعى نشر استدراك، ووقع الخطأ في المادة 14 من المرسوم، وسقطت منها قيمة الضريبة، وجاء في نصها: «الملاذ الآمن بطريقة الاحتساب المبسط، يجوز للمكلف اتباع طريقة الاحتساب المبسط في حال نتج عن ذلك ضريبة قيمتها (صفر). وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة».

كما أتى خطأ مطبعي في نشر المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي ينص على أنه «لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها…»، ما استدعى إعادة نشر المرسوم بالكامل.

وأتى في المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، خطأ مادي في اسم رئيس مجلس الوزراء، إذ ورد «رئيس مجلس الوزراء أحمد العبدالله»، والصحيح هو «رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد اليوسف».

وأتت أخطاء مطبعية في بعض مواد المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، والذي نص على: «إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة أصلية أو أصلية واحتياطية وناشئة عن سبب…»، في عدد من مواده، ما استدعى إعادة نشره في الرسمية.

وجاء عدد من الأخطاء المطبعية في المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2025 بإصدار قانون الطيران المدني ومذكرته الإيضاحية، ما استدعى نشره من جديد.

أما المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فوقع فيه خطأ مادي بعدم نشر مواد الاتفاقية.

وفي نشر المرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر، وقع خطأ مادي في مسمى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

كما وقع خطأ مطبعي أدى إلى نشر استدراك على قراري اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بشأن فقدان الجنسية الكويتية.

ووقع خطأ مطبعي في المرسوم رقم 155 لسنة 2025 بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية، وآخر في المرسوم رقم 156 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص.

كما وقع خطأ مادي في نشر المرسوم رقم 176 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 391 لسنة 2010 في شأن إنشاء أكاديمية الكويت للفنون.

المصدر: جريدة الجريدة

شاركها.