وكيل العدل يشكل لجنة بشأن مكافأة العطلة القضائية لأمناء السر والوظائف الإشرافية بالمحاكم
أسامة أبو السعود
أصدر وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الفنية لتشكيل فِرَق العمل، هاشم القلاف، قرارا إداريا رقم 2285 لسنة 2023، بتشكيل لجنة تختص بكافة الإجراءات اللازمة لصرف مكافأة العطلة القضائية لأمناء السر والوظائف الإشرافية بالمحاكم.
وجاء في قرار وكيل وزارة العدل الذي تلقت “الأنباء” نسخة منه :
مادة (1): تشكيل لجنة تختص بكافة الإجراءات اللازمة لصرف مكافأة العطلة القضائية لأمناء السر والوظائف الإشرافية بالمحاكم برئاسة وكيل الوزارة المساعد للشئون الإدارية والمالية وعضوية كل من:
1 مدير إدارة الشئون الإدارية “ (نائب الرئيس)
2 مدير إدارة كتاب محكمة التمييز (عضو)
3 مدير إدارة كتاب محكمة الاستئناف (عضو)
4 مدير إدارة كتاب المحكمة الكلية (عضو)
5 مدير إدارة كتاب محكمة الأسرة بمحكمة الاستئناف (عضو)
6 مدير إدارة كتاب محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية (عضو)
7 رئيس قسم الميزانية (عضو ومقرر) .
مادة (2) : يختص عمل اللجنة بالآتي:
1) دراسة كافة المعوقات التي تواجه الإدارات بخصوص العطلة القضائية ووضع الآليات والحلول المناسبة التي من شأنها الإسراع في صرف تلك المكافأة في المواعيد المقررة.
(2) التنسيق بين الإدارات المعنية وإدارة الشؤون الإدارية بشأن الموظفين الذين سيتم تكليفهم بالعمل خلال العطلة القضائية وفقاً للأعداد المقررة من قبل مجلس الخدمة المدنية.
3 مراجعة مدى استيفاء المكلفين بالعمل لشروط التعيين المنصوص عليها في القرار الإداري رقم (2017/576) ودراسة مدى إمكانية استثاء من لم يستوف منهم هذه الشروط.
(4) اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو صرف هذه المكافأة مع العمل على الإسراع بإتمام إجراءات الصرف.
(5) دراسة كافة التظلمات التي تقدم بخصوص هذه المكافأة وسرعة البت فيها.
(6) تقديم المقترحات بشأن تعديل شروط التكليف بالعمل خلال العطلة القضائية بما يتناسب مع حاجة العمل.
وفيما يخص المادة (3) من القرار “ : تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد اوقات الدوام الرسمي وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور (نصف الأعضاء + 1).
وجاء في مادته (4): يضم لعضوية اللجنة عدد (2) موظفين من دائرة الميزانية للقيام بالتحضير لاجتماعات اللجنة وإعداد البيانات المطلوبة ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة بالتنسيق مع المقرر.
وحددت المادة (5) مدة عمل اللجنة من 1/4/2023 الى 31/3/2024.
واختتم قرار وكيل العدل بالمادة (6): “ على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن “ .
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية