وقف التجنيس بشكل كامل وإلغاء طلبات تجنيس حملة «إحصاء 1965»
قال مدير إدارة الجنسية، التابعة لوزارة الداخلية، العقيد عبدالرحمن العثمان، إن الإدارة بصدد إغلاق جميع طلبات إعلان الرغبة في الحصول على الجنسية الكويتية، بشكل نهائي، وذلك بعد نشر التعديلات الخاصة بقانون الجنسية التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً.
وأوضح العثمان في لقاء مع قناة «الأخبار» أن التعديلات الأخيرة المشار إليها تضمنت «إلغاء الفقرة المتعلقة بتجنيس (حملة إحصاء 1965) من قانون الجنسية».
وأفاد بإنه تم تعديل بعض مواد الجنسية الكويتية، إذ تم تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية انطلاقاً من الحرص على الهوية الوطنية. مبيناً أنه تمت دراسة الأمر بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وحول التعديلات الأخيرة على المادة السابعة من قانون الجنسية الكويتية، أفاد بأنه في السابق كان لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال عام من ذلك، أما مع التعديلات فأصبح «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القُصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد».
وحول الفرق في المادة الثامنة من القانون قال العثمان إنه في السابق كان لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من مواطن كويتي حصولها على الجنسية الكويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك، أما بعد التعديلات «لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من زوج كويتي أن تصبح كويتية»، لافتاً إلى أن هذه المادة تمت دراستها بشكل دقيق خاصة أننا واجهنا مشاكل كثيرة وذلك باستقبال عدد كبير من المراجعين ممن يتقدمون بشكاوى في حق زوجاتهم الحاصلات على الجنسية الكويتية إذ تقع مشكلات أسرية بينهم ومنهن من يطلبن الطلاق.
وحول البند الثاني من المادة الخامسة لقانون الجنسية قال العثمان إنه تم إلغاؤهما في القانون الحالي مع الاكتفاء بمعاملة أبناء الكويتيات الأرامل والمُطلقات القُصر معاملة الفرد الكويتي حتى بلوغ سن الرشد.
وبشأن البند الثالث من المادة الخامسة والخاص بـ(إحصاء 1965) أفاد العثمان بأنه تم إلغاؤها، وبذلك تم إلغاء كافة طلبات من تقدم بالحصول على الجنسية الكويتية من حملة إحصاء 1965.
وحول طلبات إعلان الرغبة في تجنيس زوجة الكويتي قال العثمان إنه «بعد صدور هذا القانون سيتم إلغاء كافة الطلبات ذات الصلة بشكل نهائي».
وعن إضافة الأبناء في الجنسية قال العثمان إنه يتعين على الشخص إضافة ابنه إلى الجنسية فور إصدار شهادة ميلاد له إذ أن التأخير قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية، مشيراً إلى وجود مشروع لإضافة وزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، داخل المستشفيات لتيسير عملية تسجيل المولود وإصدار أوراقه الثبوتية.
وحول استخراج الجنسية للأبناء قال العثمان إنه يتم إصدارها فور بلوغ الابن الـ18 من عمره، لافتاً إلى الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية إذ أنه لن يتم تجديدها الهوية الشخصية حال عدم استخراج شهادة الجنسية، لافتاً إلى وجود دراسة لاستبدال الشهادة ببطاقة ذكية.
من جانبه، قال مدير إدارة المكتب الفني بوزارة الداخلية، العقيد حقوقي محمد المزيد إن التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية جاءت بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار.
وأضاف المزيد في اللقاء مع قناة «الأخبار» أيضاً أن التعديلات قد خضعت لدراسة دقيقة وشاملة لضمان الحفاظ على الحقوق، لاسيما الهوية الوطنية باعتبارها أحد أسس الاستقرار الوطني وحماية النسيج الوطني.
وأوضح أن التعديلات جاءت كذلك للحفاظ على الطابع الوطني وذلك بعدم التوسع في منح الجنسية الكويتية ومنحها للفئات المستحقة فقط.
وبشأن التعامل مع من ثبت تلاعبه وغشه في الحصول على الجنسية الكويتية أفاد بأنه تتم دراسة الأمر من قبل الإدارة المختصة للتأكد من هذا التلاعب أو الغش ومن ثم رفع الأمر إلى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية. وهي الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن، مع إحالة من ثبت تورطه في هذا الأمر إلى النيابة العامة.
وأفاد بأن من سيتم سحب جناسيهم وكانت معلومت جسنيته السابقة ستتم إعادته إليها، أما بالنسبة للأشخاص غير محددي الجنسية سيتم التنسيق مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لإصدار بطاقة خاصة بهم لتنظيم وضعهم القانوني وتحديد وضعهم في المجتمع.
وعن تعديل الفقرة الثانية من المادة الـ13 لقانون الإقامة أفاد بأنه جاء بهدف ضمان التزام مكتسب الجنسية الكويتية بالقوانين واحترام القيم الوطنية ومدة حمله للجنسية.
وأوضح المزيد الفرق بين فقدان الجنسية وسحبها وإسقاطها، قائلاً إن «فقدان الجنسية» يُطبق حال عودة الفرد إلى جنسيته السابقة أو حصوله على جنسية جديدة، أما «سحب الجنسية» فيأتي إذا ما تم الحصول على الجنسية الكويتية عن طريق الغش أو التزوير ويكون ذلك وفق مادتين هما الـ«(13) وتخص الكويتي المتجنس، والـ(21) للكويتي بالتأسيس».
ولفت إلى أن «إسقاط الجنسية» يُطبق مع يتمتع بالجنسية سواء كان المادة الأولى أو المتجنس «ويكون الإسقاط على الشخص نفسه مرتكب الجريمة».
ولفت المزيد إلى أنه تم حالياً وقف التجنيس بشكل كامل مع الاكتفاء فقط بمعاملة الفرد الكويتي، على أن يتم رفع مذكرة شاملة بحالة المطلقة طلاقاً بائناً أو الأرملة، إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، للبت في الأمر.
المصدر: جريدة الجريدة