وزير الأوقاف يفوض وكيل الوزارة في 17 اختصاصا من صلاحياته
أسامة أبوالسعود
أصدر وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري قرارا وزاريا بتفويض وكيل وزارة الأوقاف د.بدر المطيري بـ 17 اختصاصا من صلاحياته. وجاء في القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه:
أولا: يفوض وكيل الوزارة في مباشرة بعض الاختصاصات المخولة لنا في الموضوعات التالية:
1 ـ إصدار قرارات التعيين في درجات مجموعات الوظائف العامة.
2 ـ إصدار قرارات الترقية بالأقدمية، وبالاختيار ومنح العلاوات الدورية وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
3 ـ وضع قواعد تقرير صلاحية الموظفين المعينين لأول مرة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
4 ـ الإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية للتعيين بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة.
5 ـ إحالة جميع الموظفين من شاغلي الوظائف العامة بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية (مدير إدارة ـ مراقب رئيس قسم ـ رئيس شعبة أو من في حكمهم)، إلى التحقيق ووقفهم عن العمل لمصلحة التحقيق وللمصلحة العامة ووقف شاغلي الوظائف المعاونة والفنية المساعدة عن العمل للمصلحة العامة، وذلك عدا شاغلي الوظائف القيادية.
6 ـ إصدار قرارات النقل والندب والتثبيت لشاغلي الوظائف العامة والإشرافية (مدير إدارة مراقب ـ رئيس قسم ـ رئيس شعبة أو من في حكمهم).
7 ـ ندب الموظفين للقيام، بالإضافة إلى عملهم الأصلي، بأعباء وظيفة أو عمل آخر وفقا للمادة 32 من نظام الخدمة المدنية.
8 ـ منح الإجازات بكل أنواعها، وذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة قانونا.
9 ـ تكليف الموظفين بتأدية مهمات أو أعمال داخل البلاد.
10 ـ إيفاد الموظفين من غير شاغلي الوظائف القيادية في مهمات رسمية، وفي بعثات دراسية داخل الكويت او خارجها، وفقا للاعتمادات المالية المخصصة لها بالميزانية وبما يتفق مع النظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
11 ـ إحالة جميع الموظفين من شاغلي الوظائف العامة بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية (مدير إدارة ـ مراقب ـ رئيس قسم ـ رئيس شعبة أو من في حكمهم) إلى التقاعد، وذلك وفقا للوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن، عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية.
12 ـ الإذن لشاغلي الوظائف العامة، والفنية المساعدة، والمعاونة والعقد الثالث والعقد الثاني، وعقد الراتب المقطوع وعقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكافأة عن أعمال أخرى بتأدية اعمال لدى الغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونها في غير أوقات الدوام الرسمي.
13 ـ التعاقد مع غير الكويتيين بموجب العقد الثالث وعقد الراتب المقطوع.
14 ـ إنهاء أو عدم تجديد العقد الثالث وعقد الراتب المقطوع.
15 ـ إصدار قرارات الصرف للمشاركين في الدورات التدريبية وفقا للقواعد القانونية المقررة.
16 ـ استمرار الموظف في وظيفته في حال الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية مخلة بالشرف أو الأمانة مشمولة بوقف التنفيذ.
17 ـ التوقيع على العقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الأخرى وعلى الشيكات الصادرة عن الوزارة والتحويلات والمراسلات المتعلقة بالكفالات المصرفية وفتح الاعتمادات المستندية، وذلك في حدود ما يزيد على مائة ألف دينار ولا يتجاوز خمسمائة الف دينار.
٭ ثانيا: لا يحول التفويض المنصوص عنه في المواد السابقة دون الالتزام بالإجراءات القانونية والتقيد بالنظم ومراعاة القواعد والشروط المقررة لكل الأمور المشمولة بهذا التفويض.
٭ ثالثا: يؤذن لوكيل الوزارة بتفويض الوكلاء المساعدين كل بحسب اختصاصه في مباشرة بعض الاختصاصات التي فوض فيها، وذلك عدا الموضوعات المشار إليها في البند رقم 17.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية