اخبار الكويت

هيئة الغذاء إتلاف المواد الغذائية على نفقة صاحب الشأن وفي أماكن محددة

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا جاء فيه:

٭ مادة أولى: يستبدل نص المادة رقم 26 من القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية النص التالي: «يتم اتلاف المواد الغذائية التي تقرر اتلافها وفقا لاحكام هذه اللائحة بموجب محضر اتلاف يحرر من قبل ثلاثة على الأقل من الموظفين المختصين الذين يحددهم مدير الإدارة المعنية، ويكون الاتلاف على نفقة صاحب الشأن، وفي الأماكن التي تحددها الهيئة، وتحت اشراف الهيئة والجهات الرقابية المختصة بحسب الأحوال، ما لم تكون المواد الغذائية المراد اتلافها متحفظا عليها على ذمة قضية، واذا امتنع صاحب الشأن تقوم الهيئة بالاتلاف وترجع عليه بجميع النفقات دون ان تتحمل الهيئة اي مسؤولية».

٭ مادة ثانية: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: جريدة الأنباء الكويتية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *