لا يُعتد بالشخص المسحوبة جنسيته وفق بند الأعمال الجليلة كـ «كويتي»
4 أشهر مهلة للتأكد من وثائق وضعهم القانوني والإقامة السارية اعتباراً من 20 الجاري
مراجعة أوضاع وتحديث بيانات مَن له تعامل استثماري معهم
أصدرت هيئة أسواق المال تعميماً إلى الأشخاص المرخص لهم في شأن ضوابط معاملة من سُحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق المادة (5) بند الأعمال الجليلة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته، مشيرة إلى بيان وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 10 يوليو الجاري في شأن «ضوابط معاملة من سُحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة»، وما تضمنه من تنظيم خاص لوضع هذه الفئة من حيث الإقامة والمزايا الممنوحة والحقوق المقيدة.
وأكدت أنه لضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لهذه الحالات تحديداً، فيجب أخذ ما يلي بعين الاعتبار:
1 لا يُعتد بالشخص الذي سُحبت عنه الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة كـ«كويتي الجنسية» لغايات تطبيق تعليمات ولوائح هيئة أسواق المال، أو تمتعه بحقوق أو مزايا مقررة للكويتيين بعد المهلة الممنوحة لتعديل الوضع والممنوحة من وزارة الداخلية وفق التعميم المشار إليه.
2 يتعيّن على الأشخاص المرخص لهم التحقق من الوضع القانوني للعملاء المتأثرين بالمرسوم الأميري بسحب الجنسية وفقاً لما ورد في تعليمات «الداخلية»، وبما يشمل التأكد من الوثائق الرسمية المعتمدة الدالة على وضعهم القانوني والإقامة السارية بعد المهلة الممنوحة ابتداء من 20 يوليو الماضي لكل من صدر مرسوم بحقهم قبل هذا التاريخ، على أن تحسب مدة الأربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم السحب التالي للحالات الجديدة.
3 في حال وجود أي تعامل استثماري أو علاقة قائمة مع شخص سُحبت عنه الجنسية الكويتية وفق البند المشار إليه، يتوجب مراجعة وضعه وتحديث البيانات ذات الصلة بما يضمن توافق التعامل مع الأطر القانونية والتنظيمية، خلال مهلة تعديل الأوضاع.
4 وفي حال استفسار الأشخاص المرخص لهم عن الحالة القانونية لأي من العملاء المتأثرين بسحب الجنسية، أو لطلب إيضاح رسمي في شأن وضعه، فعليه التواصل مباشرة مع مكتب شؤون المادة الثامنة بوزارة الداخلية، باعتباره الجهة المختصة بتحديد المزايا المقررة والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
وأكدت «الهيئة» ضرورة الامتثال للتشريعات السارية والمراسيم التي تصدر في شأن سحب الجنسية الكويتية وكافة المراسيم ذات العلاقة، وتحديث السياسات الداخلية للأشخاص المرخص لهم بما يضمن تجنب أي مخالفة أو تعامل غير متوافق مع التعليمات الرسمية الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.
المصدر: الراي