تم الربط مع 13 جهة للحصول على البيانات اللازمة

احترام خصوصية البيانات التي يُقدّمها الخاضع

أكد الأمين العام المساعد لقطاع الذمة المالية بالتكليف في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» فواز المضف أن «إجمالي عدد إقرارات الذمة المالية المستلمة حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ 48922 إقراراً تخص 20859 مقرّاً، وتشمل الإقرار الأول، وتحديث الإقرار، والإقرار النهائي».

وبيّن المضف، في تصريح خصّ به «الراي»، أنه «تم الربط مع 13 جهة حكومية من مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة للحصول على البيانات اللازمة للتحقق من صحة البيانات الواردة في إقرار الذمة المالية، وفي حال تبيّن نقص أو عدم صحة البيانات المقدمة في الإقرار، تقوم (الهيئة) بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات وفقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية، أو في حال وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع تطلب الهيئة من النائب العام أو مَنْ يقوم مقامه الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلّق بالحسابات أو الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية، على أن تُعد لجان الفحص تقريراً عن كل خاضع يرجح أن لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع وذلك بعد سماع أقواله».

الطبطبائي وممثل المنظمة يعرضان الاتفاقية   	 (تصوير نايف العقلة)

وشدّد على «احترام خصوصية البيانات التي يقدمها الخاضع لنظام الإقرار من خلال الحظر على كل العاملين في الهيئة إفشاء أي بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، كما أن إقرارات الذمة من الأسرار التي تجب المحافظة عليها ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء علاقة العاملين بالهيئة، كما فرض المشرع على مَنْ يخالف ذلك من العاملين عقوبات وفق المادة (45) من قانون الهيئة».

6 صلاحيات للجان فحص إقرارات الذمة المالية

1أن تسمع أقوال الخاضع للقانون.

2أن تكلّف الخاضع بتقديم بيانات أو مستندات تراها لازمة.

3أن تطلب التحريات من الجهات المختصة.

4أن تطلب البيانات والأوراق والمستندات أو صوراً لها من كل الجهات.

5أن تستعين بالخبراء أو مَنْ تراه مناسباً من داخل أو خارج الهيئة.

6أن تسمع أقوال أي شخص ترى ضرورة ذلك، مع مراعاة ما يوفره له القانون من حماية وسرية.

3 إقرارات

حدّدت المادة (32) من القانون بأنه على جميع الخاضعين لأحكام هذا الباب تقديم الإقرار وفقا للمواعيد التالية:

1الإقرار الأول: خلال ستين يوماً من تاريخ توليه منصبه.

2تحديث الإقرار: خلال ستين يوماً من نهاية كل أربع سنوات ما بقي في منصبه.

3الإقرار النهائي: خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه لمنصبه.

5 جهات وفئات جديدة خاضعة

بيّن المضف أن «المادة (2) من القانون حدّدت الفئات الخاضعة بتقديم إقرار الذمة المالية لتشمل جميع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بدءاً من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والقياديين ومدراء الإدارات، كما شملت المادة فئات أخرى منها أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وممثلو الدولة في مجلس إدارة الشركات التي تملك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمال، كما أضاف القانون الجديد رقم (69) لســـــنة 2025 الفئات التالية»:

1. أمناء التفليسة وكاتب العدل والمقيّمون العقاريون بوزارة العدل.

2. المراقبون الماليون والإداريون بالجمعيات التعاونية

3. رؤساء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات الخيرية والأهلية والمديرون التنفيذيون فيها.

4. أعضاء الإدارة القانونية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين، وجهاز حماية المنافسة.

5. المدير ونواب المدير والمفتشون وأعضاء الإدارة القانونية ومَنْ له صفة الضبطية القضائية في الإدارة العامة للجمارك.

وبيّن أنهم «مطالبون بالتقديم عند صدور اللائحة التنفيذية».

المصدر: الراي

شاركها.