أصدر مصرف لبنان المركزي، قراراً یحظر على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وھیئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري، او غیره…)، بشكل مباشر أو غیر مباشر، كلیاً أو جزئیاً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحویل الأموال والجمعیات والھیئات غیر المرخصة كـ «جمعیة القرض الحسن» و«شركة تسھیلات ش.م.م.» و«شركة الیسر للتمویل والاستثمار» و«بیت المال للمسلمین» وغیرھا من المؤسسات والھیئات والشركات والكیانات والجمعیات المدرجة على لوائح العقوبات الدولیة.
وجاء القرار البالغ الأهمية والأول من نوعه في لبنان، وخصوصاً تجاه «القرض الحسن» التي تُعتبر بمثابة «المصرف المركزي» لـ «حزب الله»، تحت عنوان «تدابير احترازية لحماية القطاع المالي والاقتصادي في لبنان من التعامل مع الجهات غير المرخصة والخاضعة لعقوبات صادرة عن سلطات خارجية»، ومن حيثياته ما قامت به مجموعة العمل المالي (FATF) لجهة إدراجها لبنان على القائمة الرمادية ضمن «الدول الخاضعة للرقابة المشددة» نتيجة نقص و/أو ضعف الإجراءات المتبعة، وما نصّت عليه «خطة العمل المطلوبة من لبنان مِن قبل ( FATF) وتقضي بمعالجة وضع القطاع المالي غير المرخص»، و«تَدارُكاً لإمكان فرض إجراءات مشددة إضافية قد تتخذ بحق القطاعين المالي والاقتصادي في لبنان والخارج».
المصدر: الراي