صدر مرسوم بتعديل نص المادة 10 من المرسوم رقم 257 لسنة 1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف.

ونصت المادة الأولى منه على أن يُستبدل بنص البند 2 من المادة 10 من المرسوم رقم 257 لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:2 لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية تختص دون غيرها بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار الأموال الوقفية، ومتابعة تنفيذها، وممارسة عمليات الاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ويُشكل المجلس هذه اللجنة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار، بناء على ترشيح وموافقة مجلس إدارتها.


ويصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتنسيق مع الهيئة، قراراً بنظام عمل اللجنة، يتضمن آلية وإجراءات عملها، وكافة الأحكام الأخرى اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.

المصدر: الراي

شاركها.