صدر في الرسمية المرسوم بقانون رقم (88) لسنة 2025، بشأن تعديل المادة رقم (16) من القانون (12/2011) في شأن المساعدات العامة.

وقضى المرسوم، بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم (16) من القانون (12/2011) بالنص التالي «تشكل اللجنة من المعنيين بالرعاية الأسرية بقرار من الوزير ويبين القرار اختصاصاتها وطريقة دعوتها إلى الاجتماع وكيفية التصويت على قراراتها، ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات واعتمادها وفقاً لأحكام هذا القانون». وعلى رئيس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

المصدر: جريدة الجريدة

شاركها.