وجاء بتعديل قانون المعاملات الإلكترونية توسيع نطاق تطبيق القانون على جميع السجلات والمستندات والرسائل والمعاملات والتوقيعات الإلكترونية المرتبطة بكافة التصرفات المدنية والتجارية والإدارية، بما في ذلك مسائل الأحوال الشخصية والعقارات والأوراق التجارية.
بالإضافة إلى مساواة الآثار والنتائج المترتبة على الوثائق والمعاملات الإلكترونية بنظيراتها الورقية، بما فيها التسجيل والإشهار متى أنشأت الجهة المختصة سجلا إلكترونيا لتقييد البيانات أو المعاملات.
علاوة على ذلك: النص صراحة على عدم جواز إنكار الآثار القانونية للمحررات والمعاملات الإلكترونية متى تمت وفق أحكام القانون .
وفيما يخص تعديل قانون التوثيق: إلغاء قيد الحضور الشخصي المطلق وإجازة التوثيق عبر النظام الإلكتروني المؤتمت أو الاتصال المرئي، مع بقاء التزامات الموثق الجوهرية التثبت من الهوية، والأهلية، والرضا.
وتابع التعديل: تحديد مدة الوكالات واستحداث نص يقضي بعدم تجاوز صلاحية توثيق الوكالة خمس سنوات، ما لم يُتفق على مدة أقصر، مع استثناء الوكالات التجارية أو ما يستثنى بقرار من وزير العدل.
المصدر: جريدة الجريدة