لائحة متكاملة لضبط تخصيص الأراضي الحكومية

بعد مصادقة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الإسكان عبداللطيف المشاري على قرار المجلس البلدي بشأن الموافقة على اقتراح العضوة م. منيرة الأمير الخاص بإصدار لائحة منظمة لإجراءات تخصيص «الأراضي» مارس الماضي، وفي خطوة لحل التشابكات في آلية تخصيص الأراضي ورسم خريطة طريق لإجراءاتها في بلدية الكويت، قدمت م. الأمير مقترحاً لإنشاء لائحة خاصة للتخصيص تنظم عملية تخصيص الأراضي الحكومية، وتضم كل القرارات والآليات السابقة، وتطرح رؤية شاملة لتطوير هذه الصلاحية في «البلدي».
وأكدت م. الأمير أن الهدف من هذا المقترح هو ضبط عملية التخصيص على أسس لائحية وتنظيمية متكاملة وواضحة تضمن الشفافية، والسرعة في الإنجاز، واستدامة هذه القرارات بمرور الوقت حفاظاً على هذه القرارات وضماناً لتنفيذها معاً.
وقالت إن صلاحية التخصيص هي واحدة من أهم أدوات «البلدي» في تحقيق رؤية الدولة التنموية، لذلك حان الوقت لجمع كل قرارات التخصيص السابقة في لائحة واحدة شاملة يتم تحديثها باستمرار، مع إضافة ما يلزم من اشتراطات وخطوات تفصيلية تضمن وضوح التنفيذ وسهولته.
وفي جانب تأصيل المقترح قانونياً، أشارت م. الأمير إلى أن المادة 21 من القانون المنظم لعمل بلدية الكويت، وتحديداً في بندها الأول، تنص على أن للمجلس البلدي صلاحية إقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية، كذلك اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس، بما يشمل تنظيم عملية التخصيص.
وبينت أن هذه المادة، وإن ذكرت أنواعاً محددة من اللوائح، فإنها لم تحصرها، ما يمنح المجلس مساحة قانونية لإقرار لائحة خاصة تنظم التخصيص، وتجمع ما صدر من قرارات سابقة وتستكمل ما ينقصها من تفاصيل، بما يضمن أداء المجلس لوظيفته في هذا الإطار على أكمل وجه.
منيرة الأمير: مطلوب مرجع تنظيمي واضح يسهل على الجهات الحكومية الالتزام بالإجراءات الزمنية والفنية
ولم يقف المقترح الذي تقدّمت به م. الأمير عند حدود الفكرة العامة، بل أرفقت به تصوراً كاملاً للائحة الجديدة يتضمن بنوداً متكاملة لتقديم طلبات التخصيص، وإجراءات دراستها، وآليات تسليم المواقع، وضوابط إلغاء التخصيص أو تمديده، إضافة إلى بنود عامة تضمن ربط العملية بأدوات رقمية متطورة تتيح المتابعة الدقيقة.
واعتبرت أن إصدار لائحة منظمة للتخصيص من شأنه أن يعالج التفاوت في تطبيق القرارات السابقة، ويُسهم في رفع كفاءة العمل البلدي، لا سيما في ظل تزايد المشاريع الحكومية واعتمادها على تخصيص المواقع، مضيفة أن المطلوب وجود مرجع تنظيمي واضح يسهل على الجهات الحكومية الالتزام بالإجراءات المطلوبة.
فوائد مباشرة
قالت م. منيرة الأمير إن تنفيذ المقترح سيؤدي إلى سهولة التطبيق عبر جمع كل القوانين والإجراءات في لائحة موحدة، علاوة على سهولة التطوير، إذ يتضمن إمكانية مراجعة اللائحة وتحديثها باستمرار، ووضوح الإجراءات، وتوفير خطوات محددة تضمن التنفيذ الصحيح دون عشوائية أو تأخير.
النقاط الأساسية للائحة
ذكرت م. الأمير في المقترح المقدم أبرز النقاط الأساسية للائحة تخصيص الأراضي الحكومية وهي:
توثيق كل قرارات التخصيص السابقة في لائحة واحدة متاحة للمراجعة والتحديث الدوري.
تحديد خطوات تقديم الطلبات بدقة من الجهة الحكومية أو عضو المجلس البلدي بما يشمل كل المستندات والمخططات المطلوبة.
ربط التخصيص بالمخطط الهيكلي العام للدولة لتفادي التعارضات التنظيمية أو التشريعية.
اعتماد مدة زمنية محددة بـ «سنتين» لتسلّم الموقع بعد قرار التخصيص، وست سنوات لتنفيذ المشروع قابلة للتمديد وفق ضوابط صارمة.
إلغاء التخصيص تلقائياً عند عدم التنفيذ أو التسلّم في المدة المحددة بعد استيفاء إجراءات التنبيه والمخاطبات الرسمية.
إنشاء نظام إلكتروني شامل لمتابعة الطلبات والمشاريع المخصصة ومراحل تنفيذها ما يمنع التعارض ويزيد من الشفافية والرقابة.
سحب المواقع المخصصة وإلغاء التخصيص
تضمنت اللائحة بنوداً خاصة بسحب المواقع المخصصة وإلغاء التخصيص منها:
تلتزم الجهة الحكومية المعنية بالانتهاء من تنفيذ مشروعها على الموقع المخصص لها خلال مدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ استلامها للموقع، عدا مواقع المرافق العامة الواقعة ضمن المواقع المخصصة للهيئة العامة للرعاية السكنية أو المخصصة بموجب قرارات صادرة بتنظيم القطع التنظيمية أو مشاريع التقسيم والتجزئة، فتكون المدة 10 سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الجهات الحكومية المعنية التي يدخل تحت إشرافها واختصاصها المرفق العام المخصص بكل موقع.
على الجهاز التنفيذي للبلدية بعد تسليم الموقع ومرور نصف المدة المحددة للتنفيذ، مخاطبة الجهة المخصص لها الموقع بطلب الإفادة بما تم بشأن المشروع، وبيان ما إذا تم البدء بالتنفيذ من عدمه، وتنبيهها بالتاريخ الذي ستنتهي فيه المدة الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ.
عند انتهاء المدة المحددة للانتهاء من التنفيذ أو انتهاء مدة التمديد، يجب على الجهاز التنفيذي للبلدية في مدة لا تتجاوز 60 يوم عمل من تاريخ انتهاء المدة مخاطبة الجهة المخصص لها الموقع بطلب الإفادة بما تم بشأن المشروع، وإذا تبيَّن لها عدم الانتهاء من التنفيذ يتم رفع تقرير بشأن الموضوع للوزير المختص بشؤون البلدية، لمخاطبة مجلس الوزراء بهذا الشأن، واستطلاع رأيه بشأن إلغاء قرار التخصيص وسحب الموقع، وفي حال موافقة مجلس الوزراء على إلغاء التخصيص يتم رفع الأمر للمجلس البلدي لإصدار قراره بإلغاء قرار التخصيص الصادر بشأن الموقع وسحبه من الجهة الحكومية المخصص لها.
إجراءات تخصيص المواقع وتسليمها
فيما يتعلق بإجراءات تخصيص المواقع وتسليمها، نص مقترح اللائحة على أن تقوم الجهات المختصة في الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت بدراسة طلب التخصيص من كل النواحي القانونية والفنية والتنظيمية، ومخاطبة الإدارات ذات الصلة والإدارة القانونية، وفق الأحوال، للتأكد من مدى توافق الطلب مع القوانين واللوائح والأنظمة ذات الصلة، وأخذ موافقة الجهة الحكومية ذات الاختصاص، إذا كان طلب التخصيص مقدماً بموجب اقتراح أحد أعضاء «البلدي»، وعلى إدارة المخطط الهيكلي بالبلدية التأكد من عدم تعارض وملاءمة المشروع المطلوب استغلاله بالموقع، وتوافقه مع استعمالات المنطقة المطلوب تخصيص موقع للمشروع ضمنها، استناداً للمخطط الهيكلي العام للدولة. ويجوز اقتراح موقع آخر وفق المناطق المعتمدة بالمخطط الهيكلي العام للدولة، والتي تتلاءم مع الغرض المطلوب تخصيص الموقع له، مع التأكد من عدم وجود مشاريع مستقبلية واردة بالمخطط الهيكلي العام للدولة على الموقع المُراد تخصيصه. كما يجب على الجهات التي تقوم بدراسة الطلب التأكد من ربط موقع المشروع المطلوب تخصيصه بشبكة طرق المنطقة، وضرورة بيان المشاريع المجاورة للموقع المطلوب تخصيصه، وما إذا كانت هناك مشاريع مشابهة قريبة من الموقع المُراد تخصيصه من عدمه، وكل التفاصيل الفنية الأخرى.
وتضمن المقترح أن تقوم الجهة المختصة بالجهاز التنفيذي، بعد التأكد من ملاءمة الموقع المطلوب من النواحي التنظيمية والفنية والقانونية وفق ما ورد بالفقرة السابقة والتأكد من عدم وجود عوائق تعوق تخصيص الموقع، باستطلاع رأي وزارات الخدمات والجهة الحكومية الذي يقع المشروع المُراد تخصيص الموقع له تحت إشرافها، وأي جهة أخرى ذات العلاقة بالموقع المطلوب تخصيصه، لأخذ موافقتها، وبيان الاشتراطات الخاصة بكل جهة، والتأكد من عدم وجود خدمات حالية أو مستقبلية تتعارض مع الموقع المقترح تخصيصه للجهة مقدمة الطلب.
وأشارت اللائحة إلى رفع الجهاز التنفيذي للدراسة، بعد استيفاء كل الجوانب الفنية والقانونية المطلوبة إلى المجلس البلدي، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وفق اختصاصاته المحددة بالقانون.
ولفتت إلى أنه بعد صدور قرار من «البلدي» بشأن تخصيص الموقع ومصادقة الوزير المختص بشؤون البلدية عليه، تقوم الجهات المختصة بالجهاز التنفيذي باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار وإعداد المخططات التنظيمية والمساحية الخاصة بالموقع، تمهيداً لتثبيت حدوده على الطبيعة.
وألزمت اللائحة المقترحة البلدية بمتابعة الإجراءات اللازمة، من أجل ضمان استكمال خطوات تسليم الموقع للجهة الحكومية المخصص لها خالياً من أي عوائق. وفي حال وجود عوائق بالموقع، يجب على البلدية مخاطبة الجهات المعنية بالدولة، لإزالة أي عوائق عائدة لها بالموقع، وإذا لم تستجب الجهة المعنية لمخاطبات البلدية بشأن إزالة العوائق يتم رفع الموضوع للوزير المختص بشؤون البلدية، لمخاطبة مجلس الوزراء بهذا الشأن، لحث الجهة على إزالة العوائق بالموقع، حتى يتسنى للبلدية تسليم الموقع للجهة الحكومية المخصص لها.
وبعد إعداد المخططات التنظيمية والمساحية الخاصة بالموقع يجب على الجهاز التنفيذي مخاطبة الجهة الحكومية المخصص لها الموقع لاستلامه، وذلك خلال سنتين من تاريخ صدور قرار نافذ من المجلس البلدي بتخصيص الموقع في حال عدم وجود عوائق، أو خلال سنتين من تاريخ إزالة العوائق بالموقع وصيرورته قابل للتسليم، وتنبيه الجهة الحكومية على تاريخ انتهاء المهلة المحددة للاستلام، مع إخطار وزارة المالية أو الجهات المعنية وفق الأحوال لإبرام العقود اللازمة بشأن الموقع المخصص، مع اتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة الوزير المختص بشؤون البلدية، لإخطار «البلدي» ومجلس الوزراء بالمواقع التي تم تسليمها للجهات الحكومية بشكل منتظم.
ووفقا للائحة، فإنه عند انتهاء مدة السنتين من تاريخ صدور قرار نافذ بالتخصيص من المجلس البلدي، أو من تاريخ إزالة العوائق بالموقع قبل التسليم وفق الأحوال دون استلام الجهة الحكومية للموقع المخصص لها رغم مخاطبتها بهذا الشأن، يرفع الجهاز التنفيذي في مدة لا تتجاوز 60 يوم عمل تقريره بشأن الموضوع للمجلس البلدي، متضمناً أسباب عدم استلام الجهة للموقع، ومرفقاً به جميع المستندات لإصدار قراره بإلغاء قرار التخصيص الصادر بشأن الموقع.
المصدر: جريدة الجريدة