في قراءة خص بها المستشار القانوني علي الثويمر بمكتب أركان للمحاماة، «»، حول التعديلات التي أقرّها مجلس الوزراء على قانون حماية الأموال العامة، أكد أنها ركّزت على توسيع نطاق مفهوم الموظف العام، ليشمل كل موظف يعمل بأي شركة تمتلك فيها الحكومة أسهما، بغضّ النظر عن نسبتها.
وبيّن الثويمر أن التعديلات تناولت توسيع مفهوم الموظف العام، إذ قرر التعديل على استبدال عبارة «موظف عام ومن في حُكمه» بعبارة «موظف عام أو مستخدم أو عامل» أينما وردت في نصوص القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه يتّسع، ليشمل كلا من: موظفي وعمال الجهات الحكومية، سواء كانت تلك الجهات حكومية أو تخضع لرقابة الحكومة والإشراف عليها، وأعضاء المجالس النيابية العامة، بغضّ النظر عن أداة التعيين، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، إضافة إلى أعضاء مجالس ومديري وموظفي المؤسسات والشركات والجمعيات، التي تساهم الدولة في أي نسبة من رأسمالها.
وأضاف: فيكون المشرّع بذلك قد وسّع من نطاق الحماية المقررة للأموال العامة، سواء من ناحية المخاطبين بأحكامه أو إلغاء النسبة المقررة في القانون السابق، وهي أن تكون مساهمة الحكومة بنسبة 25 بالمئة من رأسمال الشركة، فضلاً عن «استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، بشأن الإخطارات والمراسلات فيما بين الجهات الحكومية وديوان المحاسبة، إضافة مدد جديدة بشأن الإخطارات التي تقدّمها الجهات لديوان المحاسبة».
ويضاف إلى ذلك، رفع نسبة الاستثمار الذي يتعين على الجهات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون أن تقدم بياناً سنوياً عنه إلى الوزير المختص الذي تخضع لإشرافه، أو تبعيته هذه الجهات لتصبح 250 ألف دينار، بدلاً من مائة ألف، سواء تم هذا الاستثمار في الداخل أو الخارج.
وتابع: قرر المشرّع توسيع نطاق تجريم استغلال الوظيفة، إذ اتسع نطاق التجريم، ليشمل كل ربح أو منفعة غير مشروعة بغضّ النظر عن الكيفية التي تتم بها، وشدد المشرّع العقوبة، إذا كان الموظف العام ومَن في حُكمه له شأن في المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، مضيفاً: مدّ المشرع الحظر الخاص بإفشاء أي معلومات عن الأعمال، التي ينبغي أن تظل سريّة بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات، خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد، لمدة 10 سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف.
وتابع: لقد أجازالمشرّع للمحكمة إذا دانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة، في حين كان النص السابق ينص على أن العزل عقوبة تبعية للعقوبة الأصلية، إذ يجب عزل الموظف في حال إدانته، وقرر المشرّع في المادة 22، بما يضمن توسيع نطاق دعوى رد الأموال العامة، ليتيح للنيابة العامة في حال انقضاء الدعوى الجزائية، لأي سبب من الأسباب قبل المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 9,10,11,12,13 مكررا من هذا القانون الحق في رفع دعوى رد المبالغ محل تلك الجرائم، ليشمل فضلاً عن الورثة والموصي لهم من استفاد فائدة جدية أو صورية من الجريمة متى ما قدمت الدليل على أنّ لها ارتباطا بإحدى الجرائم الواردة على سبيل الحصر، وإن كانت هذه الدعوى خروجاً عن القواعد العامة، إلّا أنها على حد قول المذكرة الإيضاحية قد أصبحت ضرورة ملحّة تقتضيها مصلحة استرداد الدولة لأموالها محل تلك الجرائم وفي حدود ما استفاد كل شخص منها وفق الضوابط التي رسمها القانون.
وتابع: لقد استحدث المشرع عقوبة بشأن الشخص الاعتباري، إذ قرر معاقبته بالغرامة إذا ارتكب إحدى الجرائم المبينة في القانون، وكذلك أجاز المشرّع وقف الشخص الاعتباري بصفة دائمة، أو مؤقتة، أو إغلاق مكاتبه أو تصفية أعماله أو تعيين حارس قضائي لإدارة الأموال.
وعن الآثار المترتبة على هذه التعديلات، بيّن الثويمر أن نطاق تقديم إقرار الذمة المالية أصبح يتسع ليشمل ممثلي الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات، التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة بأيّ نسبة أو بنصيب من رأس المال، ومن ثم يخرج من عداد هؤلاء موظفو وعمال ومستخدمو القطاع الخاص، من تقديم إقرارات الذمة في العاملين في تلك الجهات، طالما لم يتحقق هذا الشرط بشأنهم، خاصة وأن هذا الفهم نتيجة لعدم تعديل المادة الثامنة من قانون حماية الأموال العامة.
كما أشار إلى الصناديق الاستثمارية أو المحافظ، التي تسهم بها الدولة بأي نسبة كانت، إذ أصبح القائمون عليها أو العاملون بها في حكم الموظف العام، فتتسع نصوص قانون حماية الأموال العامة لتشملهم، فضلاً عن انطباق الفعل المؤثم المترتب على الكسب غير المشروع.
ويضاف إلى ذلك عدم تحديد نسبة مقررة أو معيّنة لاعتبار أموال الشركات التي تسهم بها الدولة أموالاً عامة، قد يعوق عمل تلك الشركات أو المؤسسات، خاصة الاقتصادية أو الاستثمارية منها، إذ سيجعلها خاضعة لرقابة الأجهزة الرقابية ذات الصلة بقانون حماية الأموال العامة، وهو ما لا قد يتسق والهدف من إنشاء أو تأسيس تلك الكيانات الاقتصادية، والتي تتطلب المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، خاصة القرارات الاستثمارية منها، والتي تعد قرارات لحظية.
المصدر: جريدة الجريدة