صدر اليوم القرار الوزاري رقم (302) لسنة 2025 بشأن تنظيم الجهات المخولة باعتماد التقارير أو الوصفات الطبية للقادمين من الخارج الخاصة بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية.
ونص القرار على أنه يجوز للمرضى القادمين إلى البلاد إدخال مستحضرات المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الأولى من المرسوم بقانون 159 لسنة 2025 بالكمية الكافية لعلاجهم لمدة لا تزيد على 15 يوماً، كما يجوز لهم إدخال مستحضرات المؤثرات العقلية الواردة في الجداول أرقام (2)، 3، 4 ) من المجموعة الثانية من ذات القانون بالكمية اللازمة لعلاجهم لمدة لا تزيد عن شهر، على أن يقدموا التقارير أو الوصفات الطبية عند وصولهم إلى الدائرة الجمركية، ويجب أن تكون تلك التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى من الجهات الرسمية الكويتية في الخارج قبل الوصول للبلاد، وفي حال لم تكن تلك التقارير أو الوصفات الطبية مصدقة، لا تفرج الإدارة العامة للجمارك عن هذه المستحضرات إلا بعد التصديق على هذه الوصفات كما هو منصوص عليه في هذا القرار.
المصدر: جريدة الجريدة
