أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً وزارياً حمل رقم 2116 لسنة 2025 في شأن وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور “التأمين الإجباري للمركبات الكويتية”.ونصت المادة الأولى على أن يُعمل بنموذج الوثيقة، المرفقة في الملحق رقم 1 من القرار، لحين صدور قرار منظم بهذا الشأن، فيما نصت المادة الثانية على أن يُعمل بأسعار وثيقة التأمين، وفقاً لما هو وارد في الملحق رقم 2 من القرار لحين صدور قرار منظم بهذا الشأن.ووفق المادة الثالثة، «تقوم وحدة تنظيم التأمين بإنشاء قائمة معتمدة تضم شركات التأمين المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، وتحدد شروط الانضمام إلى هذه القائمة، كما تقوم بتنظيم القواعد الخاصة بمسار إصدار هذه الوثيقة».ونصت المادة الرابعة على أن تقوم الوحدة أيضاً «بالرقابة على تنفيذ هذا القرار والتزام الخاضعين لها بشأنه، ولها الحق في استقبال الشكاوى والبت بها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وفق قانون إنشائها ولائحته التنفيذية، وأي قرارات أو تعاميم تصدر منها بهذا الشأن».وبحسب المادة الخامسة «تمتنع الإدارة العامة للمرور عن إصدار أو تجديد ترخيص المركبات على النحو المنظم في قانون المرور وتعديلاته والقرارات الوزارية المنظمة له، في حال تلقيها وثيقة تأمين (…) صادرة بالمخالفة لأحكام القرار» الجديد.وأشارت المادة السادسة إلى استمرار سريان صلاحية جميع وثائق التأمين وملاحقها الصادرة قبل العمل بالقرار، بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات، كما تستمر الشركات المُصدرة لهذه الوثائق بالأعمال الإدارية والفنية المرتبطة بها.

مريم منصوري

المصدر: الراي

شاركها.