في حكم يؤكد أن قانون الإقامة الجديد بدأ يؤتي ثماره، أصدرت المحكمة الكلية حكما مستندة إليه بتغريم صاحب شركة 5 آلاف دينار، نظرا لامتناعه عن سداد مستحقات عامل، عملا بنص المادة 19 من القانون المشار اليه، والتي تنص على: «يحظر على صاحب العمل او مستقدم الاجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه او تمكينه او تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من وزارة الداخلية او الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته».
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم انه في 2024/7/15 بدائرة المباحث الجنائية بدولة الكويت امتنع دون وجه حق عن سداد مستحقات العامل المجني عليه، وذلك خلال فترة عمله لديه حال كونه (صاحب عمل المدير)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت النيابة عقابه بالمواد (1/19، 7/27، 29من القانون رقم 114 لسنة 2024) في شأن قانون إقامة الأجانب.
وقالت المحكمة الكلية في حكمها، الذي أصدرته برئاسة المستشار مشاري البعيجان: «حيث إن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل بأن المجني عليه التحق بالعمل لدى احدى الشركات ذات مسؤولية محدودة صاحب العمل فيها المتهم بصفته مديرا للشركة ومسؤولا عن إدارتها بموجب ما ثبت من مستخرج السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة، وإذ امتنع المتهم عن سداد مستحقات المجني عليه عن تلك الفترة على الرغم من تحصله على حكم الاستئناف رقم 2024/115 عمالي/ 5 الصادر بتاريخ 15/7/2024 وهي مبلغ وقدره 5336.309 د.ك (خمسة آلاف وثلاثمئة وستة وثلاثين ديناراً وثلاثمئة وتسعة فلوس) دون وجه حق ما حال بالمجني عليه أن يتقدم بشكواه أمام النيابة بتاريخ 12/2/2025.
وقالت المحكمة: «حيث تشير المحكمة ابتداءً إلى تعديل تاريخ ارتكاب الجريمة بجعله لأنه منذ تاريخ 1/12/2024 وحتى تاريخ تقديم الشكوى في 12/2/2025، بدلاً من تاريخ 15/7/2024، ذلك أن المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون إقامة الأجانب لم ينشر ب الرسمية ويعمل به إلا بتاريخ 1/12/2024، ومن ثم فإن المحكمة تكون في غنى وحِل لأن تلفت نظر الدفاع لما أجرته من تعديل في تاريخ ارتكاب الواقعة لانتفاء المسوغ لذلك قانونا وقضاء دون أن يعد ذلك إخلالاً منها بحق الدفاع.
وأشارت الى انه من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع واطمئنانها إلى الأدلة المطروحة على بساط البحث، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة التي لها أن تكوّن عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وأن تأخذ من أي دليل أو قرينة قد يرتاح إليها دليلاً لحكمها، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه».
وقالت «وحيث إنه بشأن الدعوى المدنية، فإن المادة (22) من المرسم بقانون رقم 78لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973في شأن الرسوم القضائية، نصت على تفصل المحاكم في الدعاوى والطلبات التي يؤدى الرسم عنها مسبقاً، أو يثبت الإعفاء منها مؤقتا، ولا يجوز مباشرة أية دعوى أو طلب قبل الوفاء بهذا الرسم، وإذا تبين عدم سداده منحت الحكمة للمدعي أجلاً مناسباً للسداد، فإذا لم يقم بالسداد خلالها بدون عذر مقبول، وجب الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن».
وحيث إنه لما كان ذلك، وكانت المحكمة منحت المدعي بالحق المدني الأجل المناسب لسداد رسم الدعوى المدنية إلا أنه لم يبادر بالسداد، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك باعتبار الدعوى كأن لم تكن على النحو الوارد بالمنطوق، فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة «حضوريا»:
أولاً: بتغريم المتهم مبلغاً قدره خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام، وثانياً باعتبار الدعوى المدنية كان لم تكن.
المصدر: جريدة الجريدة