اخبار الكويت

عبدالله فهاد الإقامة الدائمة والعلاج والتعليم المجاني ورعاية المعاقين وشهادات الميلاد والوفاة لغير محددي الجنسية

قدم النائب عبدالله فهاد اقتراحا بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية مشفوعا بمذكرته الإيضاحية . وجاء نص الاقتراح كما يلي :

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لعام 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 36 لسنة 1976 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 1986.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996.

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 33 لسنة 1988 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية.

وعلى القانون رقم 11 لسنة 1996 بالموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بالموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

وعلى المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بشأن إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والمراسيم المعدلة له.

المادة الأولى: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بـ «غير محدد الجنسية» كل من لا يحمل جنسية أي دولة ويتواجد في دولة الكويت مستقلا او ضمن أفراد أسرته ولا تعترف بمواطنته أي دولة من الدول بموجب قوانينها.

وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولودا أو مقيما في دولة الكويت، ويعتمد هذا المصطلح دون سواه في جميع الوزارات والهيئات والجهات الرسمية التابعة لها ويحل محل أي مصطلح آخر يطلق على هذه الفئة ورد في أي قانون أو لائحة أو قرار.

المادة الثانية: تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء غير محددي الجنسية المخاطبين بأحكامه والمسجلين لدى الجهات الآتية:

الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

مكتب الشهيد.

الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وتقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية خلال المدة نفسها بتسجيل جميع من لم يتم تسجيلهم في هذه الجهات، وفقا لما يحملونه من إحصاء أو أوراق رسمية تثبت وجودهم بالكويت بصفتهم غير محددي الجنسية عملا بالشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة الثالثة: يمنح غير محدد الجنسية بطاقة مدنية صالحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

المادة الرابعة: يحصل غير محدد الجنسية بموجب البطاقة المشار إليها في المادة السابقة على الحقوق المدنية والاجتماعية الآتية:

1 الإقامة الدائمة في دولة الكويت، مع إعفائه من الرسوم المقررة عليها.

2 العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته، والدواء، ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

3 التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية، إضافة الى مراحل التعليم المهني والعالي وفقا لقواعد ونظم القبول الخاصة بها.

4 شهادات الميلاد والوفاة.

5 رخص القيادة بجميع أنواعها.

6 جوازات السفر المؤقتة.

7 المواد التموينية.

8 اللجوء الى المحاكم المختصة.

9 الأولوية في العمل في القطاعين العام والخاص بعد المواطنين وأبناء الكويتيات.

10 صرف مستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص، أسوة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

11 تحرير وتوثيق التوكيلات وعقود الزواج والطلاق وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.

12 الحق في تملك العقار الواحد لغرض السكن الخاص بصفة فردية او بالاشتراك مع الغير.

المادة الخامسة: تطبق على غير محددي الجنسية القواعد الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تأسيس الشركات وتملك الأسهم المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار إليه والقوانين ذات الصلة.

المادة السادسة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص خلال 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة السابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية كما يلي :

امتثالا لأحكام المادة 2 من الدستور والتي تنص على ان «دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، والمادة 29 منه والتي تنص على أن: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل او اللغة او الدين».

ونظرا لما آلت إليه الأوضاع المعيشية لفئة غير محددي الجنسية، ومعاناتهم في الحصول على الوثائق الرسمية مثل شهادة الميلاد او الوفاة او الزواج، وعدم حملهم لأي هوية معترف بها، حالت دون حصولهم على الخدمات الاجتماعية، كالتعليم والعمل والرعاية الصحية ووثائق السفر، مما يستوجب تمتعهم بالحقوق المدنية والإنسانية الأساسية، الأمر الذي يتوافق مع أسس وتعاليم الدين الإسلامي وأبسط مبادئ حقوق الإنسان وتعهدات الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

ولمرور سنوات طويلة من الزمن دون معالجة هذا الملف، والرهان على عامل الزمن دون رؤية واضحة وحلول واقعية مبنية على أسس قانونية سليمة، فقد أسفر ذلك عن تعقيد هذه المشكلة وتفاقمها، وتحولها الى عبء ثقيل على حساب سمعة دولة الكويت ومكانتها الدولية، إضافة الى التبعات التي قد تحملها هذه المشكلة في طياتها على مختلف الأصعدة سياسيا وأمنيا واجتماعيا.

ومثل هذا الأمر لا يليق بما عرف عن دولة الكويت باعتبارها واحة أمن وأمان وسلام لمن يعيش على أرضها من مختلف الأعراق والديانات والجنسيات، ولا ينسجم مع رصيدها الدولي كإحدى أبرز الدول التي تمد يد العون والمساعدة لشعوب العالم رسميا وشعبيا.

وحيث إن دولة الكويت قد صادقت على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وأصبحت جزءا من المنظومة التشريعية للدولة، والتي من أهمها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر بالموافقة عليه القانون رقم 11 لسنة 1996، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بالموافقة عليه القانون رقم 12 لسنة 1996.

فقد بات لزاما على المشرع ان يتدخل لمنح فئة غير محددي الجنسية مزيدا من الحماية والضمانات التي تكفل لهم الحقوق المدنية والاجتماعية الأساسية بما يسهم في تمكينهم من سبل العيش الكريم.

ولتحقيق هذه الغايات، جاء هذا الاقتراح بقانون ليحدد في (المادة الأولى) منه مفهوم غير محدد الجنسية بأنه كل من لا يحمل جنسية اي دولة ويتواجد في دولة الكويت مستقل او مع أفراد أسرته، ولا تعترف بمواطنته اي دولة من الدول بموجب قوانينها.

ويستند التعريف السابق الى الاتفاقية الدولية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والتي اعتمدت في عام 1954 خلال مؤتمر مفوضين دعا الى عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 526 ألف (د 17) المؤرخ في 26 أبريل 1954، حيث بدء العمل بهذه الاتفاقية بتاريخ 6 يونيو 1960.

واعتبرت المادة ذاتها أن الأصول تكمل الفروع وتشمل المواليد الجدد من ذرية المعنيين على أن يكونوا من المتواجدين في دولة الكويت.

وفي ظل تعدد المصطلحات والمسميات التي أطلقت على هذه الفئة وآخرها مصطلح المقيمين بصورة غير قانونية، والذي يشمل في مفهومه كل من يقيم في دولة الكويت بصورة غير مشروعة حتى وإن كان يحمل جنسية دولة أخرى، فضلا عما تشكله الإقامة بصورة غير قانونية من جريمة يعاقب عليها القانون، فقد نصت المادة (الأولى) على ان يعتمد مسمى غير محددي الجنسية دون سواه في جميع الوزارات، ويحل محل أي مسمى آخر يطلق على هذه الفئة ورد في أي قانون او لائحة او قرار، ووفق هذا التعبير لا يجوز لأي جهة ان تنسب غير محدد الجنسية الى جنسية اي دولة لا تعترف بمواطنته بموجب قوانينها.

وتنص المادة (الثانية) على ان تتولى «الهيئة العامة للمعلومات المدنية» خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون حصر أسماء غير محددي الجنسية المخاطبين بأحكامه والمسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، مكتب الشهيد، والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وتقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية خلال تلك المدة بتسجيل جميع من لم يتم تسجيلهم في هذه الجهات، وفقا لما يحملونه من إحصاء أو أوراق رسمية تثبت وجودهم بالكويت بصفتهم غير محددي الجنسية ومنها على سبيل المثال:

1 حاملو جوازات السفر المزورة.

2 من عدلت أوضاعهم القانونية بناء على مستندات او وثائق رسمية صادرة من دولة أخرى.

3 من فقد الجنسية الكويتية او سحبت منه أو أسقطت عنه.

4 أبناء الكويتيات المتزوجات من غير محددي الجنسية.

5 الحالات المتعلقة بالأشخاص الذين يحملون البصمة الوراثية السلبية ومن تنطبق عليهم حالات نفي النسب.

6 الأشخاص غير المسجلين في الجهات المنصوص عليها في (المادة الثانية) ولديهم مستندات رسمية يحق لهم بموجبها الاستفادة من أحكام هذا الاقتراح.

ومنحت المادة (الثالثة) من الاقتراح بقانون الهيئة العامة للمعلومات المدنية صلاحية إصدار بطاقة مدنية صالحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد للأشخاص غير محددي الجنسية الذين يحق لهم الحصول عليها، بحيث تعتمد هذه البطاقة في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع الى اي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، وذلك عملا بأحكام المادة 2 من القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية والتي تنص على إنشاء نظام للمعلومات المدنية يحتوي على سجل كامل لجميع الكويتيين وكذلك غير الكويتيين المتواجدين بالكويت يشتمل على بيان دقيق للمعلومات المدنية المتعلقة بهم، ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة بتحديد معنى التواجد في تطبيق أحكام هذا القانون.

واستثناء من ذلك يجوز قيد بعض الفئات من غير الكويتيين في سجل خاص لدى الهيئة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

وأوضحت المادة (الرابعة) أنه بموجب البطاقة المشار إليها يحق لغير محدد الجنسية الحصول على الحقوق والمزايا التي تضمنتها هذه المادة بمنحه حق الإقامة الدائمة في دولة الكويت مع إعفائه من الرسوم المقررة، والعلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته، والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة الى حق التعليم المجاني في المراحل الدراسية الأساسية ومراحل التعليم المهني والعالي، والحصول على شهادات الميلاد والوفاة، ورخص القيادة وجوازات السفر المؤقتة، والأولوية في العمل بالقطاعين العام والخاص بعد المواطنين وأبناء الكويتيات، كما منح الاقتراح بقانون غير محدد الجنسية الحق في صرف مستحقات ومكافأة نهاية الخدمة والحقوق المالية أسوة بمواطني مجلس التعاون الخليجي، وحق تحرير وتوثيق التوكيلات بأنواعها وعقود الزواج والطلاق وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية، وتملك العقار الواحد لغرض السكن الخاص سواء بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير كما منح غير محدد الجنسية الحق في الحصول على المواد التموينية.

كما أشارت المادة (الخامسة) من الاقتراح بقانون الى تطبيق القواعد الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في تأسيس الشركات وتملك الأسهم المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين ذات الصلة على غير محددي الجنسية.

وقد حددت المادة (السادسة) المهلة القانونية اللازمة لإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تصدر بمرسوم بعد عرض الوزير المختص.

كما قضت المادة (السابعة) منه بإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المصدر: جريدة الأنباء الكويتية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *