صدر مرسوم رقم 195 لسنة 2025، بشأن ضوابط تملك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية للعقارات، إعمالاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 المشار إليه.
ونص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في مادته الأولى أن “يكون للشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين مدرجين في البورصات المرخصة في الكويت، والصناديق العقارية، والمحافظ الاستثمارية المرخصة من الجهات الكويتية، تملك العقارات، وفقاً للضوابط الآتية:
ـ يكون من بين أغراض الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية التعامل في العقارات.
ـ يحظر التعامل بأي صورة كانت في العقارات أو القسائم أو الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع أو ضمن أي مشروع.
وشملت المادة الثانية من المرسوم النص التالي «لا تخل أحكام هذا المرسوم بحق الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو غيرها في تملك العقارات طبقًا لأحكام القانون، وبمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت طبقًا لأحكام القانون».
المصدر: الراي