اخبار الكويت

صدور مرسوم تعديل قانون الإفلاس.. وعودة الضبط والإحضار

نشر في الجريدة الرسمية اليوم مرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2025 بتعديل نص المادة الخامسة من القانون 2020 رقم (71) لسنة بإصدار قانون الإفلاس.

ونص المرسوم في المادة الأولى:


تحذف عبارة «وتلغى المواد (292) الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المادة 293 294 295 296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه» الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 المشار إليه.

وجاء في المذكرة الإيضاحية:

لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس الغت المواد (292)، الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المادة 293، 294295 (296) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، مما أدى إلى سقوط كافة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين.

ولما كان قد رؤي إعادة نظام حبس المدين بالضوابط التي سترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يستلزم اجراء تعديل على نص المادة الخامسة من القانون رقم 71 لسنة 2020 المشار إليه لكونه يُعد من أهم الضمانات التي يلجأ اليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024، ونص في مادته رقم (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المائل، ونصت المادة الأولى منه على حذف العبارة التي نصت على إلغاء المواد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

وألزمت المادة الثانية الوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم بقانون والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المصدر: الراي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *