• تنظيم الأوامر الجزائية في قانون الجزاء يمكن تطبيقه على قضايا الجنح المرورية، بما تزول معه دواعي وجودها
• إجراءات الاستئناف الواردة بـ «محكمة المرور» ليست إلا تطبيقاً لقواعد وأحكام «الجزاء»
• انتفاء الحاجة إلى المادة 9 حيث نص «المرور الجديد» على جواز الصلح في بعض الجنح
صدر اليوم مرسوم بقانون رقم 155 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم 22 لسنة 1960بتنظيم محكمة المرور، على أن يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الرسمية.
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 155 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم 22 لسنة 1960، لقد صدر القانون رقم 22 لسنة 1960 بشأن محكمة المرور، وتضمنت نصوصه إنشاء محكمة تتبع الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية، وتختص بنظر جنح ومخالفات المرور تعامل عليها في المواد 64 حتى 72 من القانون رقم 13 لسنة 1959 الخاص بالمرور، وفي الجنح المنصوص عليها في المادتين 154 و 164 من قانون الجزاء، إذ نشأت هذه الجنح عن مخالفة لأحكام قانون المرور، كما تضمنت نصوصه تشكيل محكمة المرور من قاضي واحد يندبه رئيس العدل من بين قضاة محكمة الكلية ومن مدع عام يعين القانوني من رئيس العدل بالاتفاق مع رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، وأجاز للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم مع تقديم جميع المحاضر والأوراق المؤيدة للاتهام، كما يضمن القانون أحكاماً وقواعد تنظم مسائل عدة كالطعن في الأوامر الجزائية أو الأحكام والصلح في قضايا المرور، وقد لحق بالقانون السالف تعديلات تشريعية بموجب القوانين المعدلة لبعض أحكامه.
وأضافت، ولما كان إلغاء القاعدة القانونية يعني إنهاء سريانها وتجريدها من قوتها الإلزامية سواء كان ذلك نتيجة إحلال قاعدة جديدة مكانها أو استثناء عنها دون أن تحل مكانها قاعدة أخرى، فلا يلزم الأفراد بحكمها بعد ذلك، ولا يطبقها القاضي باعتبارها واجبة الاحترام ويزول على هذا النحو ما كان لها من وصف أنها مصدر رسمي للقانون في الموضوع الذي تناولته بالتنظيم، وأن الإلغاء يرد على مختلف القواعد القانونية أياً كان مصدرها، وكان التشريع لا يلغى إلا بتشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من الموضوع الجديد الذي سبق أن نظمه ذلك التشريع.
وقالت المذكرة الإيضاحية، لقد نصت المادة الأولى منه على أنه يلغى القانون رقم 22 لسنة 1960م بشأن محكمة المرور للمبررات الآتية:
أولاً: تسمح المادة (7) من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 بتشكيل دوائر في محكمة الكلية بحسب الحاجة، ومنحت المادة (8) من ذات القانون وزير العدل صلاحية إنشاء دوائر جزائية قانونية منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويُحدد اختصاصها المكاني وعليه فإن إنشاء دوائر جزائية متخصصة في قضايا المرور وهو الأمر المتحكم بعد نفاذ هذا المرسوم بقانون من شأنه أن تندفع به الحاجة التي كانت تقتضي وجود المادتين (1) (2) من قانون تنظيم محكمة المرور، والخاصتين بإنشاء وتشكيل محكمة متخصصة في الفصل في القضايا المرورية، ولا يعتبر هذا الاستغناء عن النصين المذكورين إلغاء لفكرة وجود قضاء متخصص في الفصل في تلك القضايا.
ثانياً: إن تنظيم الأوامر الجزائية بنص المادتين (148)، (149) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يمكن تطبيقه على قضايا الجنح المرورية، بما تزول معه دواعي وجود تنظيم خاص للأوامر الجزائية في قانون تنظيم محكمة المرور، فضلاً عن انتقاء المبرر لتمييز جنح المرور عن الجنح الأخرى في الشروط والقواعد والأحكام المتعلقة باستصدار الأوامر الجزائية والتي تعد طريقة موجزة للفصل في القضايا الجزائية البسيطة فكان لابد أن تكون الجنح المرورية كغيرها من الجنح الأخرى خاضعة لتنظيم قانوني واحد وهو قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ثالثاً: إن الإجراءات المنصوص عليها في المواد (6)، (7)، (8) من قانون تنظيم محكمة المرور والخاصة بصدور الحكم والطعن عليه بالمعارضة أو الاستئناف وفي أغلب ما ورد بها من أحكام ليست إلا تطبيقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وجاءت إجراءاتها الأخرى خاصة بالجنح المرورية دون غيرها، غير أنه بات من المناسب أن تلغى ويُطبق في شأنها القانون الأخير توحيداً للإجراءات التي تتبع في شأن سائر قضايا الجنح، تحقيقاً للعدالة الإجرائية في التقاضي.
رابعاً: انتفاء الحاجة إلى المادة (9) من قانون تنظيم محكمة المرور إذ تضمنت النص على جواز الصلح في بعض الجنح المرورية، في ظل وجود المادة (41) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، والتي تجيز قبول الصلح من المتهم في بعض القضايا المرورية.
وألزمت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المرافق الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الرسمية، وللمدة المذكورة ما يبررها إذ عمد المشروع أن تمنح المحاكم فترة تتهيأ فيها لهذا الإلغاء، ويتاح لوزير العدل فرصة الاستعداد لإصدار القرارات اللازمة لإنشاء الدوائر الجزائية التي ستفصل في القضايا المرورية عملاً بنص المادة (8) من قانون تنظيم القضاء.
المصدر: جريدة الجريدة
