صدر قرار من مجلس الوزراء بسحب شهادة الجنسية من 7 أشخاص، وسحب الجنسية ممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية، بناء على المادة 21 (مكرراً أ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له.

وتنص المادة المذكورة على ما يلي: «تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة».


كما صدر قرار من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بفقدان الجنسية من امرأة، استناداً للمادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وتنص المادة 11 على أن «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية».

المصدر: الراي

شاركها.