اخبار الكويت

رسمياً تعديلات على قانون تملك غير الكويتيين للعقارات

صدر في الرسمية المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.

ونص المرسوم في مادته الأولى على «وإذا ورث العربي عقاراً أو جزءاً منه ولم يكن مالكاً لعقار غيره، وجب عليه التصرف فيه خلال سنتين من تاريخ أيلولته إليه وإلا بيع جبراً عنه وفقاً لما سلف، ما لم يصدر مرسوم بإعفائه من هذا التصرف ويعفى من التصرف إذا آلت إليه الملكية بالميراث عن والدته الكويتية».

فيما نصت مادته الثانية على، تضاف فقرتين جديدتين لنص المادة «8» من المرسوم بقانون رقم «74» لسنة 1979 المشار إليه نصهما الآتي:

ويجوز للشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين المدرجة في البورصات المرخصة في الكويت، وكذا الصناديق العقارية، والمحافظ الاستثمارية المرخصة من الجهات المختصة الكويتية ويكون من بين أغراضها التعامل في العقارات أن تتملك العقارات، وفقا للضوابط التي يصدر بها مرسوم في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يقتصر توزيع الحصص العينية العقارية حال انقضاء أي من هذه الشركات أو الصناديق أو المحافظ على الكويتيين، وتوزيع مقابل قيمتها نقداً على غيرهم.

كما يجوز الإذن للكيانات الاستثمارية الرخص لها وفقا لأحكام القانون رقم «116» لسنة 2013 الشار إليه، يتملك العقارات اللازمة المباشرة أنشطتها أو إدارتها أو لسكن أيا من المستثمرين أو العاملين بها، بشرط ألا يكون الغرض من هذا التملك المضاربة العقارية، ويصدر مرسوم بالقواعد والضوابط المنظمة لهذا الإذن وتحديد المناطق التي يجوز فيها تملك هذه العقارات على أن يتضمن هذا المرسوم كافة الشروط والضوابط والقيود الخاصة بالتصرف في تلك العقارات أو رهنها.

ونصت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات على الاتي:

صدر المرسوم بالقانون رقم «74» لسنة 1979 بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات داخل دولة الكويت، واستهدف المشرع به قصر حق تملك العقارات على الكويتيين، ويشمل ذلك الملكية التامة، وملكية الرقبة أو حق الانتفاع، وألزم من يتملك عقاراً بعد صدور هذا القانون بالميراث أن يبيعه خلال سنتين، ما لم يصدر له مرسوم بالإذن بالتملك، وإلا بيع جبراً عنه، واستثنى من ذلك من ينتمي إلى جنسية بلد عربي بالضوابط التي صاغها القانون، وللبعثات الدبلوماسية… بشروط، كما استثنى المعاملين بالقانونين رقمي «33» لسنة 1975 و«56» لسنة 1979، وهم مواطنو دول مجلس التعاون الدول الخليج العربية الذين يعاملون معاملة الكويتيين، وفقاً للقانون رقم «1» لسنة 2004 بشأن معاملتهم معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2009، وامتد هذا الحظر الذي فرضه القانون على تملك الشركات التجارية للعقارات على نحو ما جرى به نص المادة «8» منه بحظر تملك الشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين للعقارات، وألزمها بالتصرف فيما تملكه من عقارات خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وإلا بيعت جبراً، كما ألزم الشركات التي تنتقل فيها حصة الشريك الكويتي إلى غير كويتي بعد العمل بأحكام القانون التصرف فيما تملكه من عقارات خلال سنة أيضاً، وإلا بيعت جبراً.

واستثناء من حكم الفقرتين الآنفتين أجاز القانون الشركات المساهمة التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين ولا يكون من أغراضها التعامل في العقارات تملك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، إذا صدر مرسوم بمنحها هذا الحق، مع مراعاة حكم المادة «5»، ورتب القانون البطلان على مخالفة أحكامه، وحظر تسجيل التصرفات التي تتم بالمخالفة لأحكامه، وجعله من النظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولكل ذي شأن طلب الحكم بالبطلان.

وإذ صدر القانون رقم 20 لسنة 2000 وسمح لغير الكويتيين بتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، وكان من المنطقي أن تطبق عليها آليات التداول في البورصة التي تتسم بالديناميكية والحركة السريعة، والتغير المستمر، حيث تجري عمليات البيع والشراء في البورصة وفق نظم آلية غاية في السرعة والتعقيد ومن ثم يكون من الصعوبة مراقبة دخول وخروج غير الكويتي على أسهم الشركة المدرجة من أجل إخضاعها لنص المادة «8» من المرسوم بقانون رقم «74» لسنة 1979 المشار إليه.

المصدر: جريدة الجريدة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *