35 ألف أمر حجز دائم موزعة بحصص مصرفية متباينة
فيما تُحضّر البنوك بالتنسيق مع وزارة العدل، لوضع آلية مصرفية موحدة تعالج الإشكاليات التي تواجهها، في تنفيذ الحجوزات المقررة قضائياً على أجور ورواتب الموظفين، علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن هناك مقترحاً بأن يتم استبعاد بدل الإيجار والمعونة المقدمة للطلبة، وكذلك المساعدات الاجتماعية من إجمالي المبالغ المحجوزة.
وقالت المصادر إن من التصورات المطروحة مصرفياً أيضاً، توقيع الحجز بعد سداد أقساط البنوك، مع الالتزام بتبويب استحقاق النفقة المحكوم بها قضائياً، على رأس أولويات الحجز المسموح به من رواتب العملاء الموظفين، وأن يتقدم تحصيله على أي دين آخر واجب السداد، ولو كان حكومياً، إذ يتعين عند تسوية خصم من المبالغ الواجبة للأداء من الراتب، منح أولوية الدفع لحالتين، وهما: وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء، ودين أو التزام للحكومة، وبعد استيفاء الحالتين في حال اجتماعهما، يتم خصم ما تبقى من هامش إضافي إن وجد، حتى بلوغ السقف الأعلى المقرر بـ 50 %.
حساب الموظف
ومن المقترحات المتداولة لدى أحد البنوك، إحالة تنفيذ إجراء الاستقطاع المقرر من إدارة التنفيذ إلى رب العمل، على أن يقوم من ناحيته باستقطاع المبلغ المقرر حجزه في كل شهر، وتوجيهه إلى حساب إدارة التنفيذ، لتقوم من ناحيتها بإيداع هذا المبلغ في حساب المستفيد، على أن يقوم رب العمل بإيداع ما تبقى من الراتب، والذي يحلو لبعض القانونيين تسميته بـ»الجزء الطاهر»، من أي مطالبات في حساب الموظف كالمعتاد.
وأشارت المصادر إلى أن هناك مقترحاً في أحد البنوك، تمت مناقشته «شفاهة»، يدفع بتطبيق النموذج البحريني، الذي يعتمد على حجز قيمة وليس نسبة من الأجور، كما هو معمول به محلياً، على أن تخصص قيمة مالية محددة لصاحب الراتب، حسب متوسط الصرف المعمول به في الدولة لكل أسرة، وما تبقى من الإجمالي يتم حجزه لصالح الدائن.
جواز الحجز
وفي المجمل، جرى التأكيد مصرفياً على ضرورة الالتزام بالمادة (216) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي أكدت عدم جواز الحجز إلا بالقدر المحدد، وعدم الإخلال بما نص عليه أي قانون آخر، على أن تتراوح نسبة الاستقطاع بين 25 و50 % من الراتب، وفقاً لما يقرره القانون حسب طبيعة الدين وجهة عمل المدين، على ألا يزيد الإجمالي عن حاجز 50 % من قيمة الأجر الدائم للموظف.
ولفتت المصادر إلى أن البنوك بدأت تستوعب إشكاليات فنية وإجرائية عدة، واجهتها في بداية تطبيق القانون، وفي مقدمتها تنفيذ العدد الهائل من طلبات الحجز في اليوم الواحد، مبينة أنه بعد استقرار تطبيق أوامر الحجز الدائمة على الرواتب، استطاعت البنوك التعامل مع متطلبات حجز الرواتب المقررة قضائياً، بطريقة أكثر مرونة من السابق.
إجمالي الأوامر
ورجحت المصادر، أن يكون إجمالي أوامر الحجز الدائمة على رواتب الموظفين، بنحو 35 ألفاً، موزعة على جميع البنوك، حسب حصتها السوقية من حسابات الرواتب، منوهة إلى أنه عقب سريان القانون، كان متوسط معدل أوامر الحجز اليومية على الرواتب يتجاوز 1700، خصوصاً في البنوك الكبرى، فيما يتراوح المتوسط حالياً بين 700 و800 أمر.
على صعيد متصل، أفادت المصادر أن هناك إشكاليات تواجه الشركات بدأت في الظهور مع توسع تطبيق الحجز لصالح الدائن، لا سيما كيانات الأشخاص والكيانات الصغيرة والمتوسطة، فمع التزام البنوك بالتنفيذ على أي مبالغ تودع في حساباتها الجارية، بما يكافئ المبلغ المقرر للحجز عليه، يشمل الحجز المبالغ التي تودع من أجل الرواتب، وذلك قبل تحويلها إلى حسابات الموظفين المستحقين، وينسحب الإجراء أيضاً على أي مبالغ تعاقدية لصالح الشركة المدينة أو أي دفعات مالية تتدفق إليها سواء لأعمال قائمة أو جديدة.
ونتيجة لذلك تواجه هذه الكيانات أكثر من سيناريو، أبرزها مخالفة تعليمات الهيئة العامة للقوى العاملة بخصوص عدم إيداع رواتب موظفيها في مواعيدها، إضافة إلى التحدي الأكبر والذي يتعلق بالحفاظ على استقرار موظفيها.
اتساع الأثر
وبالطبع، يتسع نطاق الأثر المالي والقانوني في هذا الحيز، فالحجز على دفعات تنفيذ العقود المسجلة لهذه الشركات، يجعلها حسب مسؤوليها مكشوفة على مخاطر انقطاع أعمالها، لكن مسؤولي البنوك يدفعون مقابل ذلك بعدم مسؤوليتهم، باعتبارهم منفذين لأمر الحجز، وإذا لم يفعلوا يكونوا مخالفين للتعليمات القضائية، كما أن حجوزات الرواتب بعد صدور قرار قضائي، وتحويل المقرر مباشرة إلى الدائن، يهدف لحماية حقوق الدائن وضمان سداد الديون المستحق.
وأمام إشكالية حجز رواتب موظفي الشركة المدينة، هناك رأي قانوني بإمكانية معالجة ذلك، من خلال حصول صاحب الشركة على شهادة من البنك، تفيد بالحجز على حسابها لصالح الدائن، ومن ثم رفعها إلى «القوى العاملة»، في مسعى لمنحه استثناء موقتا، لتحويل رواتب موظفي هذه الشركة إلى حساب شركة أخرى تابعة أو زميلة، أو حتى السماح له بتسليم مبالغ رواتب الشركة يدوياً، لكن هذا الحل يواجه تحدياً قانونياً، متصلاً بإمكانية تصنيف هذا الإجراء، بأنه محاولة لإخفاء الأموال عن صاحب أمر الحجز، ما يعرض القائم بذلك إلى مخالفة القانون، ما لم يقر معالجة رقابية حمائية، وقبلها قبول الإجراء لدى الجهات المعنية.
ونوهت المصادر إلى أن مسؤولي إدارة التنفيذ في وزارة العدل، أكدوا للقياديين المصرفيين، استعدادهم التام للتعاون القانوني معهم، في معالجة التحديات التي تواجههم في تطبيق الحجوزات على الرواتب، وبحث الإشكاليات التي يتعرض لها كل بنك في هذا النطاق.
مقترحات لتوحيد الآلية:1 استبعاد بدل الإيجار ومعونة الطلبة والمساعدات الاجتماعية 2 تطبيق النموذج البحريني الذي يعتمد على الحجز بالقيمة وليس النسبة 3 توقيع الحجز بعد سداد أقساط البنوك مع الالتزام بأولوية النفقة والدين الحكومي
المصدر: الراي