تنظيم جديد للإفراج المشروط

• بعد التأكد من أن سلوك المحكوم عليه خلال حبسه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه
• يجب أن تتأكد اللجنة المشكلة أن الإفراج عنه لا يشكل خطراً على الأمن
• يجوز إلغاء قرار الإفراج بقرار من النائب العام بناءً على طلب وزير الداخلية
صدر في الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2025 بتعديل نص المادة (91) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والذي وضع تنظيماً جديداً للإفراج المشروط عن السجناء، ومن خلال هذا القانون فإنه لا يشترط مدة المحكومية لتطبيقه ولا نوع القضية، فاللجنة المشكلة من وزير الداخلية ترفع توصياتها له، والذي يطلب بدوره من النائب العام الإفراج عن المحكوم بغض النظر عن مدة عقوبته، كما أن القانون استحدث نصاً بمنح وزير الداخلية كذلك بناءً على عرض اللجنة المشكلة الطلب من النائب العام إلغاء قرار الإفراج عن المستفيد من الإفراج المشروط وعودته إلى السجن.
ونص القانون في مادته الأولى على أن يُستبدل بنص المادة (91) من قانون الجزاء المشار إليه النص الآتي، «يختص النائب العام بإصدار الأمر بالإفراج بناء على طلب من وزير الداخلية، أو من ينيبه بعد توصية لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية، تختص ببحث طلبات الإفراج والتأكد من أن سلوك المحكوم عليه خلال المدة التي قضاها في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وأن الإفراج عنه لا يشكل خطرا على الأمن. ويُلغى الإفراج بقرار من النائب العام، بناء على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه بعد توصية اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة».
كما نص في مادته الثانية على أن «على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره».
المصدر: جريدة الجريدة