صدر مرسوم بقانون لمجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر، وفي ما يلي أبرز هذه التعديلات:
إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير العدل وعضوية المدير العام للهيئة نائباً للرئيس، وثلاثة أعضاء غير متفرغين ممثلين عن كل من الهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للأوقاف ووزارة التجارة والصناعة من شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم، يتم ترشيحهم من جهات عملهم، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل بندبهم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه، مع وجوب أن يحضر الاجتماع 3 من أعضائه على الأقل ليكون صحيحاً، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وعلى أن تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس مع أحقية مجلس الإدارة في الاستعانة بمن يرى لزوم الاستعانة به من المختصين والخبراء في المسائل التي تقتضي ذلك للاستفادة من خبرتهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت على أن تحدد مكافآت المستعان بهم بقرار من مجلس الإدارة.
يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل لجنة أو أكثر من أعضائه ومن غير أعضائه للبت في بعض الأمور الداخلة في اختصاصه، على أن يحدد المجلس في قراره المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وصلاحيتها وإجراءات اجتماعاتها وإصدار قرارتها.
إعطاء الحق للهيئة بعد إذن مجلس إدارتها لمباشرة أعمال: التصرف في العقارات، والتصرف في المنقولات، وقبول التبرعات، واستثمار الأموال وتصفيتها، والقيام بالأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها وإجارة العقارات واستثمار الأموال وتصفيتها سواء كان ذلك بنفسها أم بواسطة الغير.
إلزام الورثة البالغين والشركاء في الأموال أن يخطروا الهيئة خلال أسبوعين بوفاة كل شخص توفي عن قُصّر أو حمل مستكن، وبانفصال هذا الحمل وبوفاة الولي أو الوصي المختار أو بغياب أيهما، وإلزام كافة الأشخاص والجهات موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستنداتها في حوزتهم لازمة لمباشرة اختصاصاتها.
إلزام الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق القصر، وذلك بتحرير محضر جرد للأموال والحقوق والالتزامات بمجرد ورود البلاغات في شأن استلامها لأموال المشمولين برعايتها وعلى أن يتضمن هذا المحضر كل ما يلزم لتعيينها تعييناً نافياً للجهالة يحفظ في ملف التركة.
إعطاء الحق للمحكمة في تعيين وصياً للخصومة في حال ما إذا تعارضت مصلحة ناقص الأهلية أو فاقدها أو المفقود أو الغائب أو الثلث الخيري مع مصلحة من يتولى الولاية أو الوصاية أو القوامة على أي منهم بحسب الأحوال وذلك ليمثله في الدعوى المنظورة.
انتهاء ولاية الهيئة على المشمولين برعايتها وفق أحكام هذا القانون في الحالات الآتية:
1 بلوغ القاصر 21 سنة ميلادية كاملة، إلا إذ رأت المحكمة استمرار الوصاية عليه بناء على طلب الهيئة أو ذوي الشأن.
2 رفع الحجر عن المحجور عليه أو مجئ الغائب أو المفقود أو معرفة المجهول بناء على حكم المحكمة المختصة.
3 صدور حكم من المحكمة المختصة بإنهاء ولاية الهيئة على أي من المشمولين برعايتها إذا رأت في ذلك مصلحة له.
إلزام الهيئة بتسليم الأموال التي تحت يدها سواء الثابتة أو المنقولة إلى ذوي الشأن متى زالت ولايتها على أي من المشمولين برعايتها في مدة لا تجاوز 6 شهر من تاريخ إخطارها بذلك، فإذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك دون عذر تقبله الهيئة، فإن المشرع رأى إعطاء الهيئة الحق في إدارة أموالهم واستثمارها وتنميتها وعلى أن تتفاضى في هذه الحالة النسبة التي يحددها مجلس الإدارة شريطة ألا تتجاوز 20 في المئة من صافي عائد الاستثمار.
يشكل مجلس الإدارة لجنة دائمة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثماد يتم اختيارهم بناء على ترشيح وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار تختص دون غيرها بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار كافة الأموال التي تديرها الهيئة ومتابعة تنفيذها، وعلى أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار قرارا بنظام عمل اللجنة وتضمن آلية وإجراءات عملها وكافة الأحكام لمباشرة اختصاصاتها.
المصدر: الراي