صدر مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2025 بشأن التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية.وورد في المذكرة الإيضاحية أن التشريعات النافذة تخلو من وجود تنظيم قانوني متكامل بشأن التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق استخدام الجهات العسكرية، ومن الأهمية بمكان إيجاد ذلك التنظيم القانوني الذي من شأنه إتاحة استغلال المساحة التي تشغلها هذه المواد في أغراض مجدية، وتوفير التكلفة المباشرة وغير المباشرة الخاصة بالمحافظة عليها، وتحقيق أكبر عائد ربحي يعود بالمنفعة للخزينة العامة للدولة، بالإضافة إلى إمكانية توجيه هذه المواد لاستخدام أمثل.ونصت المادة الثانية من القانون على أن تصدر اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الدفاع خلال 3 أشهر.وتضمن القانون (34) مادة، تناولت المادة (1) منه التعريفات الخاصة بالقانون والمواد ذات الطابع العسكري، وحددت المادتان (2) و(3) حالات خروج المواد العسكرية عن نطاق الاستخدام وطرق التصرف بها.وورد في المادة (4) الجهات المستفيدة من تطبيق أحكام القانون، فيما حددت المواد من (5) إلى (8) آلية تشكيل اللجنة المختصة بشأن التصرف في المواد ذات الطابع العسكري الخارجة عن نطاق الاستخدام، وانعقادها، والأجهزة الملحقة بها، واختصاصات تلك الأجهزة.وتناولت المادتان (10) و(11) الأسلوب الواجب الاتباع عند تحديد القيمة التقديرية للمواد العسكرية، وآلية إجراء تقييم خاص لأي من تلك المواد.أما المواد من (12) وحتى (17) فقد خُصصت لمعالجة المزايدة العامة وما يتعلق بشأن الترسية للمزايدة، في حين أن المادتين (18) و(19) عالجتا المزايدة المحدودة والتعاقد بشأنها وتوجيه عروضها.وخصصت المواد من (20) وحتى (25) طرق البيع المتاحة للتصرف بالمواد العسكرية الخارجة عن نطاق الاستخدام، وكيفية مبادلتها، والتصرف بها من دون مقابل، وإتلافها عند الاقتضاء.وتناولت المواد من (26) وحتى (32) الأحكام العامة للقانون مشفوعة بالجزاءات التي يجوز للجنة المختصة توقيعها على المزايدين المخالفين لأحكام هذا القانون بالمادة (33)، وآلية نظر التظلمات من القرارات الصادرة عن تلك اللجنة بالمادة (34).
المصدر: الراي