اخبار الكويت

اليوسف يعدل القرارات الخاصة بتوصيل الطلبات ونقل البضائع

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، قرارا بتعديل المادة 8 من القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2020، لتنظيم أنشطة شركات نقل البضائع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية وتقديم الخدمات اللوجستية.

ونص القرار على استمرار وقف التراخيص لشركات نقل البضائع، وفتح باب منح التراخيص لشركات الطلبات الاستهلاكية وشركات تقديم الخدمات اللوجستية، وتضمن القرار أيضا وقف إصدار تراخيص جديدة للمركبات الآلية في الشركات والمؤسسات التي تزاول أو تريد مزاولة نشاط نقل البضائع.

ونص قرار التعديل على إجازة الشركات والمؤسسات التي تزاول نشاط نقل البضائع حالياً بإحلال مركبات جديدة، بدلا من القديمة أو المتهالكة التي تخرج من الخدمة، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.

شركات توصيل الطلبات

وفيما يتعلق بشركات توصيل الطلبات الاستهلاكية، نصت المادة 8 بصيغتها الجديدة، بعد التعديل، في فقرتها الثالثة، على 9 ضوابط للشركات والمؤسسات التي ترغب في مزاولة نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية، يجب توافرها لموافقة الإدارة العامة للمرور لمزاولة النشاط، وهي:

1 أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة فرع واحد لمزاولة هذا النشاط، ويكون بموقع مناسب لا يعيق حركة المرور وفق الضوابط التي تضعها إدارة هندسة المرور.

2 يجب أن تمتلك الشركة أو المؤسسة على الأقل أحد أعداد المركبات التالية: عدد من سيارات النقل الخاص الخفيف لا يقل عن 5 ولا يزيد على 30، على ألا تتجاوز حمولة كل منها 2 طن، للموافقة على مزاولة النشاط واستمراريته، ويجوز بعد توفير الحد الأدنى من السيارات إضافة دراجات آلية لا يزيد عددها على 15.

3 ألا يزيد عمر سيارة النقل الخاص الخفيف عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عن 3 سنوات من تاريخ الصنع، على أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند 7 سنوات من تاريخ الصنع.

4 ألا يزيد عمر الدراجة الآلية عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عن سنتين من تاريخ الصنع، على أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند 4 سنوات من تاريخ الصنع.

5 تُصرف لوحات معدنية باللون الأصفر (عمومي) لممارسة هذا النشاط.

6 يلتزم قائد المركبة بارتداء «صديري» خاص بالشركة أو المؤسسة، يتم تحديد مواصفاته من قبل إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور.

7 إضافة إضاءة بالصندوق الملحق ووضع أشرطة ضوئية عاكسة للضوء خلف صناديق الدراجات الآلية.

8 أن يلتزم قائد الدراجة الآلية لتوصيل الطلبات الاستهلاكية بارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة، وتكون باللون الفوسفوري، حسب ما تحدده الإدارة العامة للمرور.

9 لا يجوز أن تستخدم الدراجات الآلية في التنقل على الطرق الدائرية والسريعة.

ونصت المادة أيضاً على أنه يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط حالياً إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة، وتعديل أنواع المركبات المملوكة لها حسب طبيعة النشاط، عند انتهاء ترخيص تسييرها، ليتفق مع النشاط التجاري وحاجة الشركة أو المؤسسة وغرض الترخيص، وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القرار.

شركات الخدمات اللوجستية

ونص القرار على أنه يتعين على الشركات أو المؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط تقديم الخدمات اللوجستية، أخذ الموافقة من الإدارة العامة للمرور لممارسة هذا النشاط، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة.

يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط حالياً، إحلال آليات جديدة محل التي تخرج من الخدمة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور في شأن الحدين الأدنى والأعلى، والعمر الافتراضي، وأنواع هذه المركبات الآلية.

المصدر: جريدة الجريدة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *