قضت المحكمة الإدارية بأحقية مواطنة في اتخاذ إجراءات إصدار وثيقة ملكية بالمناصفة مع زوجها (المدعى عليه) وفق الإجراءات القانونية المنظمة دون حاجة لحضوره أو توقيعه وذلك بعد تعسفه في إصدار الوثيقة، على أن تصدر الوثيقة محملة بالرهن لصالح بنك الائتمان الكويتي.

وتتلخص الواقعة في الدعوى التي أقامتها دفاع الزوجة، المحامية حوراء الحبيب، وذلك على سند من القول أن موكلتها زوجة للمدعى عليه الأول وقد رُزقت منه بأربع أبناء، وقد تقدما بطلب للمدعى عليه الثاني (مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصفته) بالحصول على قسيمة وبالفعل تم استلام القسيمة، ولما كانت القسيمة المسلمة لهما قد استُكمل كافة الاجراءات والشروط والضوابط اللازمة لاستخراج وثيقة الملكية وكان ملف القسيمة جاهزا لإصدار وثيقة الملكية وتم استخراج كتب العدل والبلدية وتم إيصال التيار الكهربائي للقسيمة الا ان المدعى عليه الأول (الزوج) امتنع عن استكمال الإجراءات الازمة لاستخراج وثيقة الملكية دون سند، الأمر الذي يكون معه متعسفاً في استعمال الحق سما حدا بها الإقامة دعواها المائلة.وقالت المحكمة في حيثياتها ان المدعى عليه (الزوج) قد امتنع عن استكمال إجراءات تسجيل العقار محل التداعي دون سبب أو مبرر قانوني مما ترتب على ذلك حرمان المدعية حقها بالحصول على وثيقة للعقار المخصص لهما، فإن المدعى عليه الأول يكون قد انحرف باستعمال حقه دون مبرر تقبله المحكمة، ومن ثم يكون من حق المدعية أن يصدر لها وثيقة العقار وفق الإجراءات المتبعة قانونا، الأمر الذي حق معه أن تجيب المحكمة المدعية لطلباتها.


المصدر: الراي

شاركها.