سبق ـ الرياض: أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ فتوى بتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء سواء كان ذلك في خلوة أو دونها. وقالت اللجنة إنه لا يجوز ان تعمل المرأة مع الرجال، كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال، أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في خط إنتاج مختلط أو محاسبة في مركز أو محل تجاري أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع. وأكدت اللجنة ان عمل المرأة أو تعليمها يجب ألا يترتب عليه اختلاطها بالرجال، بل لابد أن يكون في مكان مستقل لا يعمل فيه إلا النساء، لأن الشريعة جاءت لتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء ومنعه والتشديد فيه، كالاختلاط في مجالات التعليم والعمل وكل ما يفضي الى الاختلاط، قال تعالى (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) ـ الأحزاب 53، وحكم هذه الآية عام للنساء المسلمات الى يوم القيامة. ولذلك، جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خيرا لها من صلاتها في المسجد، حيث قال صلى الله عليه وسلم «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيتهن خير لهن»، متفق عليه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. وعليه، فيحرم الاختلاط بين الرجال والنساء فيما ذكر سابقا سواء كان ذلك في خلوة أو من دونها .

المصدر: جريدة الأنباء الكويتية

شاركها.