«القوى العاملة»: تعديل بسيط على بعض أحكام لائحة منح إذن العمل
أصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي، القرار الإداري رقم (1488) لسنة 2024، والقاضي بتعديل بعض أحكام لائحة وقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بوجب القرار الإداري رقم (2022/156).
ووفقاً للقرار، فإنه يضاف إلى الفقرة الأخيرة من المادة رقم (4) من لائحة وقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، والخاصة بتسجيل المفوض بالتوقيع من غير الكويتي لدى الهيئة النص التالي «.. أو البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الكويت»، لتصبح المادة كالآتي «ويجوز أن يكون المفوض بالتوقيع من غير الكويتيين لأنشطة المستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم (116) لسنة 2013، بشأن تسجيل الاستثمار المباشر في الكويت، أو الكيانات والهيئات والمنظمات ذات الطابع الدولي التي تم انشائها بموجب اتفاقات دولية، أو وكالات الأنباء العالمية والتي تتواجد مقارها خارج الكويت، أو دور العبادة، أو البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الكويت».
المصدر: جريدة الجريدة