القضاء العراقي «ينبش» الماضي مع الكويت
أهم حيثيات حكم «عدم دستورية» اتفاقية خورعبدالله:
إلغاء الحكم السابق الصادر في 2014 بدستورية الاتفاقية
المصادقة بمجلس النواب تحتاج ثلثي الأعضاء وهو ما لم يتحقق
قانون المصادقة من قِبل «مجلس قيادة الثورة» تم إلغاؤه في 2015
نشرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أمس، النص الكامل للحكم الذي أصدرته في 4 سبتمبر الجاري، في شأن «عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية» تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة في 2013 بين الكويت والعراق.
وأكدت المحكمة، في قرارها، صحة ما نشرته «الراي» في 5 سبتمبر الجاري، عن صدور حكم مغاير تماماً بالقضية نفسها، في العام 2014، حيث نصت الفقرة الحكمية في البند (ثانياً) على «العدول عن ما جاء بقرار هذه المحكمة في 18 12 2014»، في إشارة إلى الحكم الذي صدر في ذلك التاريخ ونص على دستورية الاتفاقية.
وكان لافتاً أن المحكمة أعادت سرد المزاعم العراقية التاريخية السلبية ضد الكويت، حيث استعرضت الادعاءات العراقية التاريخية بتبعية الكويت، وعادت إلى الحقبة العثمانية في 1546 والأحداث التي تخللتها، مروراً بالحقبة البريطانية وفشل محاولات العراق ضم الكويت، والمناوشات الحدودية في ستينيات القرن الماضي، وصولاً إلى ما ذكرته المحكمة لجهة أن العراق لم يثر أي مشكلة مع الكويت خلال الحرب العراقية الإيرانية، وصولاً إلى الغزو في 1990.
وبعد أن تطرقت إلى أهمية الدستور العراقي لعام 2005 باعتباره «يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله وأنه كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً والتركمان وسائر المكونات»، ذكرت المحكمة أن المادة 61 من الدستور تنص على أن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تحتاج إلى قانون يُسن بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، معتبرة أن «عدم تحقق النصاب المذكور يجعل من القانون الذي يصدر في شأن المعاهدات والاتفاقيات مشوباً بعيب شكلي يُخلّ بدستوريته».
ولفتت إلى أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة التي شهدت التصديق على الاتفاقية «كان 172، والذي لا يمكن معه تحقيق أغلبية الثلثين قياساً إلى العدد الكلي لمجلس النواب» البالغ 325 نائباً.
وتطرقت المحكمة إلى نقطة أخرى مفادها أن قانون تصديق الاتفاقية نشر في الجريدة الرسمية العراقية بتاريخ 25 11 2013، «وقت سريان القانون رقم 111 لسنة 1997»، وهو قانون عقد المعاهدات الذي ينص على ضرورة مصادقة ما يسمى بـ«مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العراقية».
وأضافت أن هذا القانون تم إلغاؤه بموجب المادة 30 من القانون رقم 35 لسنة 2015، مؤكدة أنه بغض النظر عن هذا القانون وسريانه فإن الأساس هو للمادة 61 من الدستور التي تنص في الفقرة «رابعاً» على ضرورة تصويت الثلثين.
وخلصت المحكمة إلى أن الاتفاقية التي صدرت بـ«قانون رقم 42 لسنة 2013» (اتفاقية خور عبدالله) غير دستورية.
أبرز المزاعم
• علاقة الدولة العثمانية بالكويت تعود إلى 1546 عندما خضعت البصرة للاحتلال
• بريطانيا وقعت اتفاقية مع الكويت في 1899بعد محاولة روسيا إقامة مشروع للفحم في الكويت
• العثمانيون فشلوا في السيطرة على الكويت وأقاموا قواعد عسكرية في سفوان وأم قصر وجزيرة بوبيان
• العراق وافق على ترسيم الحدود مع الكويت في 1932 ثم تراجع في 1933
• الملك غازي طالب بضم الكويت في 1938 ولم ينجح
• محاولة عبدالكريم قاسم في 1961 بضم الكويت إلى العراق فشلت
• العراق أعلن في 1963 الاعتراف باستقلال الكويت ثم سحبه
• لم يثر العراق أي مشكلة حول الحدود خلال الحرب مع إيران
المصدر: الراي