أكد مدير نيابة المخدرات والخمور طلال الفرج أن القانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يمثل «نقلة نوعية» و«إعلاناً للحرب على المخدرات» بهدف تعزيز الردع وتجديد العقوبات لمواجهة ارتفاع معدلات قضايا المخدرات وتطور أساليب التهريب والترويج. وقال الفرج، في لقاء مع «»، إن القانون الجديد شدد العقوبات لتصل إلى الإعدام أو الحبس المؤبد في قضايا الجلب والترويج والاتجار، مضيفاًُ أن عقوبة الإعدام أصبحت وجوبية في حالات استغلال الجاني لسلطته الوظيفية أو استعانته بحدث (قاصر) في تنفيذ الجريمة، وفي حالات العودة وتكرار الجريمة. وكشف أن القانون قام بتوحيد العقوبات بين حيازة المواد المخدرة وحيازة المؤثرات العقلية (بما فيها الحبوب)، بحيث أصبحت عقوبتها مغلظة لتصل إلى الإعدام أو الحبس المؤبد في حال كان الغرض منها الاتجار. وأشار الفرج إلى أن القانون قام بغلق جميع الثغرات والفجوات الإجرائية التي كانت تستغل في الماضي للطعن على إجراءات القبض والاستيقاف والتفتيش، حيث أجازت المادة 76 لرجال الشرطة الاستيقاف والقبض عند الاشتباه بتعاطٍ أثر في القوى العقلية، مشدداً على أن القانون يوفر الحماية للمتعاطي الراغب في العلاج، حيث يستطيع المدمن التقدم للمراكز الصحية طالباً العلاج وتسليم ما لديه من مواد مخدرة دون مساءلة جزائية. وبيّن أن القانون سمح لأحد الزوجين أو الأقرباء حتى الدرجة الثالثة بتقديم بلاغ الإدمان، طالما كان الهدف منه العلاج، مع التعامل بسرية كاملة، محذراً من أن العقوبة تغلظ لتصل إلى السجن 10 سنوات إذا وقع التعاطي في أماكن حساسة مثل السجون ومراكز الشرطة ومراكز التعليم أو التأهيل. وأكد أن القانون الجديد أوجد «جرائم الغدر والخيانة» التي تعاقب بالحبس المؤبد من دس مادة مخدرة للغير في طعامه أو شرابه دون علمه بقصد ارتكاب جريمة عليه أو اتهامه بحيازتها… وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
• نحن اليوم أمام مرحلة مفصلية مع تفعيل القانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية… ما هي أبرز الأحكام الجديدة التي وردت في هذا القانون، خصوصاً فيما يتعلق بتجديد العقوبات والمحظورات؟
بالفعل، هذا القانون يمثل نقلة نوعية في مسار مكافحة المخدرات بدولة الكويت. ولقد استدعت الحاجة إليه بسبب ارتفاع معدلات قضايا المخدرات وتطور أساليب التهريب والترويج والاتجار خلال السنوات الماضية. وجاء هذا المرسوم بقانون ليعزز الردع ويشدد العقوبات.
«حرب مفتوحة على المخدرات»… الإعدام الوجوبي لمن يستغل الأطفال
• لنبدأ بالعقوبات المشددة… ما هي أقصى العقوبات المقررة؟
القانون شدد العقوبات وأعاد صياغتها لتكون أكثر صرامة. فقد عاقبت المادتان 42 و43 منه بالإعدام أو الحبس المؤبد في قضايا جلب المخدرات والتهريب والزراعة والإنتاج والترويج بقصد الاتجار. والأهم من ذلك، أن القانون جعل عقوبة الإعدام وجوبية في حالات محددة:
1. في حالة تكرار الجاني لارتكاب الجريمة.
2. إذا استعان الجاني بحدث (قاصر) في تنفيذ جريمته.
3. إذا استغل الجاني سلطته الوظيفية في ارتكاب الجريمة أو تسهيلها.
4. إذا وقعت الجريمة في السجون، أو مراكز العلاج، أو مراكز الشرطة، أو الأماكن المخصصة للتعليم.
لا تفرقة في الاتجار فالقانون يُساوي المؤثرات العقلية (الليَرِكا) بالمخدرات
• إذاً من يستخدم حدثاً في الترويج أو التهريب، فعقوبته ستكون الإعدام وجوبياً.
نعم، المادة 44 نصت على أن الإعدام وجوبي لكل من استغل حدثاً في تنفيذ جريمته بقصد الاتجار. كما أن القانون يعاقب بالإعدام وجوبياً كل من قدم مواد مخدرة أو مؤثرة عقلية إلى حدث بغرض التعاطي. بمعنى أدق القانون الجديد هو حرب على المخدرات وحماية للأسر وللأحداث.
ضمانة دستورية للمجتمع إذ لا يتم تفتيش المنازل والمخيمات إلا بإذن النيابة العامة لضمان جدية التحريات
• وهل أصبح التعامل مع المؤثرات العقلية، مثل الحبوب (الليَرِكا وغيرها)، مشدداً كالتعامل مع المخدرات (مثل الحشيش)؟
هذا ما ميز القانون الجديد، فمشروع القانون وحد العقوبات بالنسبة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. فمن يتاجر بالمؤثرات العقلية أصبحت عقوبته كمن يتاجر بالحشيش، حيث تم تغليظ العقوبات لتصل إلى الإعدام أو الحبس المؤبد طالما كان الفعل بقصد الاتجار والترويج والتهريب.
القانون يُصحح مسار «الاستيقاف والقبض» وإغلاق فوري لجميع الثغرات
• كان القانون السابق مليئاً بالثغرات الإجرائية التي يستغلها المتهمون للطعن في الاستيقاف والقبض والحصول على البراءة. فهل تمكن القانون الجديد من إغلاق هذه الفجوات؟
نعم، القانون الجديد قام بعلاج جميع الفجوات الإجرائية التي ظهرت عملياً، لقد جاء هذا القانون ليغلق جميع الثغرات التي كانت تُستغل للطعن على الإجراءات والحصول على أحكام بالبراءة. فالمادة 76 منه أجازت لرجال الشرطة الاستيقاف إذا وجدوا الشخص في حالة غير طبيعية واشتبهوا بتعاطيه مادة أثرت في قواه العقلية، كما سمح القانون لرجال الشرطة بالقبض على الشخص إذا كان غير قادر على الاعتناء بنفسه أو يشكل خطراً على غيره، وهو ما يمثل غطاء إجرائياً لرجال الشرطة ويؤكد حماية المجتمع.
العدالة تطال المروجين في الخارج عبر ملاحقة التنظيمات العصابية
• هل عالج القانون الجديد الجرائم التي تقع خارج حدود الكويت؟
نعم، القانون لم يعالج فقط الجرائم الواقعة داخل أرض الكويت، فالمادة 45 منه عاقبت كل من أنشأ أو أدار تنظيماً عصابياً ولو كان في الخارج، طالما كان الغرض منه أو من أنشطته ترويج المواد المخدرة أو تهريبها والاتجار فيها. وهو ما يؤكد أن يد العدالة سوف تطال المروجين أينما وجدوا، خصوصاً أن شبابنا مستهدفون من الخارج.
تجريم دس المخدرات في طعام وشراب الغير بقصد الإيذاء أو الاتهام
• هناك لغط كبير حول قضية «الجليس»، فهل صحيح أن أي شخص يتواجد بمكان فيه متعاطٍ يتم ضبطه وإيداعه السجن؟
لا صحة لما يتردد بأن مجرد وجودك بالمصادفة مع شخص متعاطٍ ستكون محاسباً، لأن المسألة تخضع لضوابط، فلكي يُعاقب الجليس (الذي تصل عقوبته إلى 3 سنوات بموجب المادة 50)، يجب توافر ثلاثة شروط أساسية:
1. شرط المكان: يجب أن يكون المكان مُعداً أو مهيأً أو مُداراً أساساً للتعاطي (كأن تكون فيه أدوات تعاطٍ).
2. شرط العلم: يجب أن يكون الجليس عالماً بأن هذا المكان مهيأً للتعاطي وبأن من يتواجدون فيه يتعاطون.
3. شرط القدرة على المغادرة: يجب أن يكون الجليس قادراً على مغادرة المكان ولكنه لم يفعل.
نحن لا نعاقب من يتواجد في المكان مصادفة، مثل زائر لديوانية أو لحفل لم يكن مُعداً للتعاطي.
مكافحة الفساد الصحي عبر محاسبة الأطباء الذين يمنحون وصفات طبية دون وجه حق وإغلاق منشآتهم
• ورد في القانون الجديد إجراء فحص مخدرات للراغبين في الزواج ورخص القيادة والعمل، فما هي ضوابط تطبيق هذا الفحص؟
أجازت المادة 66 من القانون الجديد للسلطة المختصة وهي وزير الداخلية إضافة فحص الكشف عن تعاطي المواد المخدرة إلى الفحوصات اللازمة لإتمام إجراءات الزواج، كما يجوز للوزير إضافة هذا الفحص إلى منح رخص السوق ورخص حيازة الأسلحة والذخائر.
أما بخصوص الموظفين، فأجازت المادة 66 للجهات الحكومية (كل جهة على حدة) سلطة إضافة هذا الفحص إلى الفحوصات الطبية اللازمة لإجراءات التعيين، كما يجوز لها إجراء فحوصات دورية وعشوائية لموظفيها أثناء أوقات العمل.
• وماذا لو ثبت من الفحص أن المتقدم للزواج أو التوظيف متعاطٍ؟ هل تتم مساءلته جزائياً؟
لا تُقام مسؤولية جزائية عليه في هذه الحالة، فالهدف هنا هو الحماية وليس العقاب، والغاية هي بناء أسرة سليمة وخلق بيئة عمل آمنة. لكن قد تتخذ الجهة المختصة قرارات إدارية.
• هل سمح الجديد للمدمنين بفرصة للعلاج دون عقاب؟
نعم، وفقاً للمادة 61، يستطيع المدمن من تلقاء نفسه أن يتقدم للمراكز الصحية ويسلم ما لديه من مواد مخدرة طالباً علاجه وإعادة تأهيله. وفي هذه الحالة، لا يُساءل جزائياً، بل نمنحه حماية ونساعده على العلاج، فنحن في النيابة العامة نرى المتعاطي شخصاً مبتلى يستحق العلاج.
النيابة تحسم الجدل حول «الجليس» والعقوبة مشروطة بـ «العلم المسبق»
• وماذا عن دور الأسرة؟ وهل منح القانون حق الإبلاغ عن الابن أو الزوج؟
المادة 62 أتاحت لأحد الزوجين أو الأقرباء حتى الدرجة الثالثة حق التقدم ببلاغ (شكوى إدمان) عن المتعاطي، والغرض من هذا البلاغ هو العلاج، وحماية الأسر ومنع تفككها، وقد جاء القانون أشمل، فحق الإبلاغ لم يعد قاصراً على الدرجة الثانية، بل امتد للعم والعمة والخال والخالة وأبنائهم.
فحص المخدرات للزواج والوظائف العامة بقرار وزاري… والهدف حماية المجتمع
• وكيف يتم التعامل مع هذا البلاغ؟
يتم التعامل مع البلاغ بسرية كاملة. إذا كان الغرض هو العلاج، فقرار النيابة يكون إيداع المبلغ عنه في مركز تأهيلي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وإذا التزم المتعاطي بالبرنامج العلاجي، تقوم النيابة العامة بحفظ البلاغ. ولكن المشرع وضع ضوابط، فإذا ثبتت كيدية البلاغ (أن الزوجة كذبت على زوجها مثلاً)، فإن المبلّغ يعاقب بالحبس.
• لاحظنا أن التعاطي أصبح يقع في أماكن حساسة كالمدارس والسجون. هل اختلفت عقوبة التعاطي في تلك الأماكن؟
نعم، المادة 49 رفعت عقوبة الحبس على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لتصل إلى 10 سنوات، إذا وقع التعاطي في السجون، أو مراكز الشرطة، أو مراكز علاج الإدمان، أو الأماكن المخصصة للتعليم. علماً بأن القانون السابق كان يعاقب على ذلك بخمس سنوات فقط.
القانون يمنح المدمنين حصانة إذا سلموا أنفسهم وبادروا بالعلاج
• ماذا عن جريمة دس المخدرات للغير، وهي ما تعرف بجرائم «الغدر والخيانة»؟
القانون الجديد عالج هذه المسألة في مادتين هما 46 و47، فالمادة 46 نصت على أن من أدخل بجسد الغير مادة مخدرة أو حمل الغير على تناولها دون علمه، بأن دسها له في طعامه أو شرابه، تصل عقوبته للحبس المؤبد. وهذا يتم إذا كان الغرض من الفعل ارتكاب جريمة على المجني عليه للتغلب على مقاومته. أما المادة 47 فتعاقب كل من دس للغير مواد مخدرة بقصد اتهامه بحيازتها، وتصل العقوبة فيها كذلك إلى الحبس المؤبد إذا كان الجاني من رجال الشرطة أو إذا نتج عن ذلك حكم نهائي بالحبس على المتهم.
توسيع حق إبلاغ الأقارب حتى الدرجة الثالثة (العم والخال)
• هل تتوقعون تراجعاً في عدد قضايا التعاطي والاتجار في ضوء هذه التعديلات التشريعية؟
نتوقع تراجعاً ليس فقط في قضايا الترويج والتهريب والاتجار، بل حتى في قضايا التعاطي، وتشديد العقوبات على الجرائم من منبعها (الإنتاج والتصنيع بقصد الاتجار) سيؤدي لندرة المواد المخدرة، وبالتالي لن يجد المتعاطي إلا طريق العلاج كملجأ أخير.
من الاحتجاز الجنائي إلى العلاج الإجباري… ضمانات القانون للمدمنين
أكد الفرج أن القانون الجديد بمنزلة تصحيح لآليات التعامل مع المدمنين، خصوصاً فيما يتعلق بدور الأسرة في إنقاذ أبنائها. ففي ظل القوانين السابقة، كان الواقع العملي يظهر مشكلة مؤلمة: عندما يبلغ الأب أو الأم الشرطة عن ابنهم المتعاطي، فإن الإجراء المتبع كان يتضمن إلقاء القبض عليه وإحالته للمكافحة ثم للنيابة العامة، حيث كان يتم حجزه، على الرغم من أن الغرض الأساسي للوالدين كان العلاج لا العقاب.
ورأى أن القانون 159 لسنة 2025 حل هذه المعضلة جذرياً، فقد أعطت المادة 62 لأحد الزوجين أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة (مثل العم والخال) الحق في الإبلاغ عن الابن المتعاطي، وفي هذه الحالة، إذا كان الغرض علاجياً، فإن قرار النيابة يكون إيداعه في أحد مراكز التأهيل، وبهذا، يتم التعامل مع المبلغ عنه كمريض يتم إيداعه في المراكز العلاجية.
وبخصوص بروتوكول العلاج، أوضح أن اللجنة القائمة على وضع القانون قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة لتحديد المدة الكافية والفعالة للبرنامج العلاجي، حيث تم تحديد مدة الإيداع الأولية بما لا يتجاوز الثلاثة أشهر. ولكن إيداع المدمن مركز علاج الإدمان لا يعني نهاية المطاف أو الإفلات من العقاب؛ إذ لا بد من المواظبة على البرنامج العلاجي والالتزام بحسن السير والسلوك كشرط أساسي.
وأضاف: في حال عدم التزام المدمن بهذين الشرطين بعد إيداعه، يتم رفع الأمر للنيابة العامة لتقديم المحاكمة الجزائية، لينال عقوبة السجن التي تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات. وتستطيع النيابة العامة أن تستمر في إيداع المدمن بناءً على طلب جهة العلاج، بشرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية للعلاج المؤسسي سنة كاملة.
وأكد الفرج أن هذه الأحكام تهدف لعدم ملاحقة من يريد العلاج، مع ضمان استمراره في الانخراط بالمجتمع كعنصر فعال.
الإعدام الوجوبي ينتظر موظفي المنافذ والسجون المتورطين
أكد الفرج أن القانون الجديد شدد على معاقبة كل من يسيء استخدام السلطة الوظيفية في ارتكاب جرائم المخدرات، واعتبرها ظرفاً مشدداً يستدعي عقوبة قصوى غير قابلة للتقدير القضائي.
وأوضح أن المادة 44 نصت على أن عقوبة الإعدام تكون وجوبية إذا استغل الجاني سلطته الوظيفية في ارتكاب جريمة الجلب أو التهريب أو الترويج بقصد الاتجار، أو حتى إذا قام بتسهيل ارتكابها.
ويأتي هذا النص ليطال فئات مختلفة ممن يقع على عاتقهم حماية المجتمع والمرافق العامة، ومن أمثلة هذه الفئات التي تستغل سلطتها الوظيفية، والتي وردت في سياق النقاش:
* موظفو المنافذ وموظفو الجمارك الذين يسهلون تهريب المواد المخدرة للبلاد.
* السجانون وموظفو السجون الذين يساهمون في إدخال المواد المخدرة، حيث تصل عقوبتهم للإعدام.
* الأشخاص القائمون على فرض الأمن في المراكز الصحية أو مراكز الإدمان، في حال استغلوا وظيفتهم للترويج أو تسهيل ارتكاب تلك الجرائم.
شكر وتقدير لـ . على الدعوة الكريمة
في مستهل حديثه حول القانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات، توجه الفرج بالشكر الجزيل لجريدة «» على الدعوة الكريمة، مؤكداً تقديره لاهتمام المنصة الإعلامية بهذا الموضوع الحيوي.
وشدد الفرج على أن هذا اللقاء يأتي في سياق «مرحلة جديدة ومهمة» لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في دولة الكويت، موضحاً أن القانون الجديد يمثل «نقلة نوعية» من حيث تعزيز الردع وتشديد العقوبات
الواقع العملي للمخدرات… إحصائيات صادمة
سلط الفرج الضوء على الأهمية القانونية والردعية للقانون الجديد، مبيناً أن الواقع العملي لنيابة المخدرات والخمور يكشف عن أرقام ضخمة ومآسٍ اجتماعية يجب الالتفات إليها.
الإحصائيات القضائية ونسبة الإدانة
كشف الفرج أن سنة 2025 شهدت قضايا تعاطٍ واتجار بلغت فوق 2800 قضية، ورغم هذا العدد، فإن نسبة الإدانة في تلك القضايا وصلت إلى 90%. ومع تطبيق القانون الجديد، الذي جاء ليغلق جميع الثغرات والفجوات الإجرائية التي ظهرت عملياً في ظل القوانين القديمة، فإن النيابة تتطلع لرفع نسبة الإدانة لتصل إلى 100%.
وقال إن هذا التراجع المتوقع في القضايا سيحدث ليس فقط في قضايا الترويج، بل حتى في قضايا التعاطي، لأن تشديد العقوبات سيؤدي لندرة المواد المخدرة، مما يجعل طريق العلاج الملجأ الأخير للمتعاطي.
مواجهة «الفشلة»… وحماية الأبناء ليست بالتستر
أكد الفرج أن الإدمان «حالة تدخل جميع البيوت»، وأنه ليس «مرضاً» بل «عارض يصيب الإنسان»، لكن الواقع العملي يكشف أن الكثير من الأسر تمتنع عن اللجوء للجهات الرسمية بسبب اعتقادها أن الأمر «فشلة وعيب وسمعتنا»، خوفاً من أن يتم حبس الأبناء.
ووجه رسالة واضحة للأسر، بأن حماية الأبناء ليست بالتستر، بل بالإبلاغ عنهم في حالة التعاطي. ففي السكوت تدمير للابن، بينما التقدم بالبلاغ يمنحه فرصة العلاج.
المصدر: جريدة الجريدة
