اخبار الكويت

الطبطبائي: تعديل شروط الترقي للوظائف الإشرافية

أعلن وزير التربية سيد جلال الطبطبائي عن تغيرات جدرية في آلية وشروط الترقي للوظائف الاشرافية التعليمية، حيث أصدر قرارا وزاريا يقضي بتعديل هذه الشروط ونظام اجراءات شغل الوظائف الاشرافية.

وحدد القرار الدي حصلت على نسخة منه شروط شغل هده الوظائف بأن تتوافر في المرشح لشغل أي من الوظائف الاشرافية التعليمية المؤهلات العلمية الدراسية وسنوات الخبرة المحددة بالجدول المرفق للقرار على أن تحتسب سنوات الخبرة للمعلمين التواجدين على رأس عملهم خلال سنة الترشح لشغل وظيفة مشرفة فنية أو رئيس قسم مادة دراسية ابتداء من تاريخ التعيين كمعلم في مدارس دولة الكويت حتى 31 اكتوبر من عام الترشح.

وحدد القرار سنوات الخبرة لوظيفة مشرفة فنية بـ 6 سنوات للجامعي التربوي و7 للجامعي غير التربوي و10 سنوات للدبلوم، كما حدد سنوات الخبرة للمرحلة الابتدائية لوظيفة رئيس قسم بـ 12 سنة للجامعي التربوي و13 لغير التربوي و14 للدبلوم، وحدد سنوات الخبرة لوظيفة مدير مدرسة ومدير مساعد بالمرحلة الابتدائية ب 4 سنوات خبرة بالوظيفة السابقة

وحدد سنوات الخبرة للمرحلة المتوسط والثانوية لرئيس القسم ب 6 سنوات للجامعي و7 للجامعي غير التربوي وحدد للمدير المساعد في المواد التي ليس لها رئيس قسم بـ 12 سنة للجامعي التربوي و13 للجامعي غير التربوي و14 للدبلوم، و4 سنوات خبرة لشاغلي وظيفة رئيس قسم مادة دراسية، كما حدد 4 سنوات للترقي لوظيف مدير مدرسة لمن شغل وظيفة مدير مساعد مدرسة.

وأضاف أنه تحتسب سنوات الخبرة للمتقدمين لشغل وظيفة مدير مدرسة أو مدير مدرسة مساعد أو موجه فني مادة دراسية ابتداء من تاريخ الندب لآخر وظيفة اشرافية حتى 31 اكتوبر من عام الترشح، منوها إلى أن سنوات الخبرة تحتسب للمتقدم لشغل وظيفة موجه فني أول ابتداءا من تاريخ الندب كموجه فني وحتى 31 اكتوبر.

ودكر أنه يجب أن تكون سنوات الخبرة المؤهلة للترشح مكتملة حسب الشروط على أن يراعى احتسابها وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40/2006 على أن تستبعد منها المدة التي قيم بها الموظف ضعيفا وفترة التجربة التي قضيت بغير نجاح والمدة التي لا يزاول فيها المرشح أعباء الوظيفة سواء كان منقطعا أو موقوفا أو منتدبا خارج الوزارة أو متمتعا باجازة ماعدا اجازات السنوية والبعثات الدراسية ومدة الخدمة الالزامية واجازة التفرغ الرياضي

وحدد القرار شرطا أساسيا بالحصول على تقدير امتياز فعلي لاخر 3 سنوات ما فيهم سنة الترشح منوها إلى أنه لايجوز النظر في ترشيح أو ندب أو تثبيت الموظف في حال كانت عليه عقوبة تأديبية إلا بعد انقضاء المدة.

وحدد القرار كدلك معايير للترشح منها أن تكون المؤهلات الدراسية بنسبة 10% بواقع 6% للدبلوم و8% للبكالريوس و9% للماجستير و10% للدكتوراه ويكون حصول الماجستير والدكتوراه عن طريق الاجازات والبعثات الدراسية فقط.

كما حدد نسبة 8% للدورات التدريبية بحد اقصى 4 دورات تدريبية تخصصية ومهنية وتربوية ولكل دورة 2% على أن يكون حصول الدروات عن طريق ادارة التطوير بالوزارة

واشار إلى أن الخبرة الوظيفية ستكون بواقع 7% بحيث تحتسب نسبة الخبرة بعد مرور 6 سنوات من تاريخ التعيين

في وظيفة معلم ولكل سنة 0.5% وبحد اقصى 7% ليكون مجموع درجات معايير الترشح 25% في حال الحصول على نسبة 25% فما فوق فإن المرشح يتجاز الشروط للترشيح

وحدد القرار درجة الاختبار التحريري ب 25% ويتعين اجتياز الاختبار الالكتروني بما لايقل عن 20% وتحدد المقابلة الشخصية بـ 25% ويتعين اجتياز المقابلة الشخصية بما لايقل عن 20% وفق لعناصر التقييم

وشدد القرار على ضرورة تسجيل المقابلات الشخصية صوتيا لافتا إلى أنه يحق لمن هم في قائمة الانتظار قبل صدور هدا القرار أن يطلب معادلة المقابلة والاختبار التحريري ودلك لمرة واحدة فقط على أن لايكون قد مضى على الاختبار أكثر من سنتين

ولفت إلى أنه في حال تساوي الدرجات بين أكثر من مرشح داخل كل فئة أو قائمة يتم تطبيق الضوابط والمعايير المنصوص عليها بقرار الخدمة المدنية رقم 18/2011 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار

المصدر: جريدة الجريدة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *