أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط القرار الوزاري رقم (864) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لاختيار الموظفين المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية في الوزارة.
وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من القيادات من مختلف قطاعات الوزارة، وتُعنى بعدة مهام رئيسية، من أبرزها، حصر جميع الوظائف الإشرافية الشاغرة في وحدات الوزارة، ووضع آلية لإجراء الاختبارات والمقابلات اللازمة لشغل هذه الوظائف، والإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، واستقبال وفرز طلبات الترشيح وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص «العدل» على ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتعزيز كفاءة الأداء الإداري من خلال تمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة لتولي المناصب الإشرافية، بما ينسجم مع رؤية الوزارة في تطوير العمل المؤسسي وتحقيق التميز في الخدمات العدلية.
القوانين الجزائية
إلى ذلك، انطلاقاً من رسالة النيابة العامة السامية في تطبيق القوانين الجزائية وتنفيذ الأحكام، أكدت النيابة أنه عملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2025 بتعديل المادة (58 مكرراً) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، فقد أصبحت المدة القانونية المقررة لتنفيذ الأحكام القضائية هي ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الإنذار بالتنفيذ، وهي مهلة كافية تتيح للجهات المعنية القيام بالإجراءات الواجبة لإنفاذ ما قضت به المحاكم.
وأعربت النيابة، في بيان لها، عن ثقتها الكاملة بحرص الجهات والمؤسسات والأفراد على احترام أحكام القضاء وتنفيذها في مواعيدها، كما أنها تذكّر في الوقت ذاته بأن الامتناع عن التنفيذ أو التراخي فيه بعد انقضاء المدة المحددة قانوناً يعد فعلا مؤثماً جزائياً يترتب عليه المساءلة المقررة في القانون حماية لحجية الأحكام القضائية، وصوناً لحقوق المتقاضين.
وتؤكد النيابة وفاءً لواجبها الدستوري، أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات المساءلة بحق كل مَنْ يثبت امتناعه أو تقاعسه عمداً عن تنفيذ الأحكام النهائية بعد مضي المدة القانونية.
كما تدعو النيابة الكافة إلى الالتزام الحقيقي والمسؤول بتنفيذ الأحكام، ومتابعة إجراءاتها ضمن المدة المقررة، انطلاقاً من مبدأ يتأسس على أن تنفيذ الأحكام ليس منّة، بل إنه واجب أصيل تفرضه سيادة القانون، ويعكس شرف الالتزام بالدستور، واستقلال القضاء الذي هو حصن الحقوق وموئل العدالة.
المصدر: جريدة الجريدة
