لجنة دائمة من ممثلين عن «هيئة الاستثمار» تختص دون غيرها بإعداد استراتيجيات استثمار الأموال

إعطاء الحق للهيئة بمباشرة الأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية وإجارة العقارات

منع الأعضاء وأقاربهم حتى الدرجة الثانية من شراء أو استئجار أموال المشمولين بالوصاية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن أبرز التعديلات على أحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر، التي أقرها مجلس الوزراء بموجب مشروع مرسوم بقانون في جلسته أمس الثلاثاء.

وفي ما يلي أبرز التعديلات:


1 إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليكون برئاسة وزير العدل وعضوية المدير العام للهيئة نائباً للرئيس وثلاثة أعضاء غير متفرغين، ممثلين عن كل من الهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للأوقاف ووزارة التجارة والصناعة، من شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم، يتم ترشيحهم من جهات عملهم، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل بندبهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

2 تنظيم أكثر تفصيلاً لآلية انعقاد جلسات مجلس الإدارة، بحيث لا يتم الاجتماع إلا بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه، مع وجوب أن يحضر الاجتماع ثلاثة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وعلى أن تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، مع أحقية مجلس الإدارة في الاستعانة بمن يرى لزوم الاستعانة به من المختصين والخبراء في المسائل التي تقتضي ذلك للاستفادة من خبرتهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت، على أن تحدد مكافآت المستعان بهم بقرار من مجلس الإدارة.

3 إعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة في أن يشكل لجنة أو أكثر من أعضائه ومن غير أعضائه للبت في بعض الأمور الداخلة في اختصاصه، وعلى أن يحدد المجلس في قراره المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وصلاحيتها وإجراءات اجتماعاتها وإصدار قرارتها.

4 إلزام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة دائمة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار يتم اختيارهم بناءً على ترشيح وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، تختص دون غيرها بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار كافة الأموال التي تديرها الهيئة، على أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار قرار بتنظيم كافة أحكام اللجنة.

5 إعطاء الحق للهيئة بعد إذن مجلس إدارتها لمباشرة الأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها وإجارة العقارات واستثمار الأموال وتصفيتها، سواء كان ذلك بنفسها أم بواسطة الغير.

6 إلزام الورثة البالغين والشركاء في الأموال أن يخطروا الهيئة خلال أسبوعين بوفاة كل شخص توفي عن قصر أو حمل مستكن، وبانفصال هذا الحمل وبوفاة الولي أو الوصي المختار أو بغياب أيهما، وإلزام كافة الأشخاص والجهات بموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستنداتها في حوزتهم لازمة لمباشرة اختصاصاتها.

7 إلزام الهيئة بتحرير محضر جرد للأموال والحقوق والالتزامات بمجرد ورود البلاغات في شأن استلامها لأموال المشمولين برعايتها، على أن يتضمن هذا المحضر كل يلزم لتعيينها تعييناً نافياً للجهالة يحفظ في ملف التركة.

8 إعطاء الحق للمحكمة في أن تُعيّن وصياً للخصومة في حال ما إذا تعارضت مصلحة ناقص الأهلية أو فاقدها أو المفقود أو الغائب أو الثلث الخيري مع مصلحة من يتولى الولاية أو الوصاية أو القوامة على أي منهم بحسب الأحوال وذلك ليمثله في الدعوى المنظورة.

9 إضافة حالات أخرى تنتهي بتحقق أي منها ولاية الهيئة على المشمولين برعايتها وفق أحكام هذا القانون وذلك بالنص صراحة على حالة مجيء الغائب أو المفقود أو معرفة المجهول بناءً على حكم المحكمة المختصة، مع إعطاء الحق للمحكمة المختصة أن تنهي ولاية الهيئة على أي من المشمولين برعايتها إذا رأت في ذلك مصلحة له.

10 إلزام الهيئة بتسليم الأموال التي تحت يدها سواء الثابتة أو المنقولة إلى ذوي الشأن متى زالت ولايتها على أي من المشمولين برعايتها في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطارها بذلك، فإذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك دون عذر تقبله الهيئة، فإن المشروع رأى إعطاء الهيئة الحق في إدارة أموالهم واستثمارها وتنميتها وعلى أن تتقاضى في هذه الحالة النسبة التي يحددها مجلس الإدارة شريطة ألا تتجاوز (20 في المئة) من صافي عائد الاستثمار على أن تخصص لما يعود بالنفع العام على كافة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

11 لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة والعاملين فيها أن يفشوا شيئاً مما وقفوا عليه من أسرار وبيانات الهيئة بسبب مباشرتهم لأعمالهم، كما لا يجوز لهم أو أزواجهم أو لأحد أقاربهم أو أصهارهم على عمود النسب حتى الدرجة الثانية أو لمن يكونوا وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه أن يشتروا أو يستأجروا مالاً من أموال الذين تتولى الهيئة الوصاية أو القوامة عليهم أو الإشراف على الأوصياء أو القامة عليهم أو أموال الأثلاث التي تتولى إدارتها ولا أن يبيعوها أو يؤجروا لها بهذه الصفة شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني.

12 إمكانية أن تتم كافة الدعوات والاخطارات المنصوص عليها في القانون بالوسائل التكنولوجية الحديثة عبر اصدار قرار وزاري ينظم ذلك.

المصدر: الراي

شاركها.