اخبار الكويت

«الدستورية» تُحصن حق «أسواق المال» بملاحقة مدعي اتخاذها إجراءات أو قرارات

قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار عادل البحوه، أمس، برفض الطعن المقدم بشأن عدم دستورية المادة 125 من القانون رقم 7 لسنة 2010، الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال، والتي تنص على «معاقبة كل شخص ادعى على خلاف الحقيقة أن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع».

جاء ذلك في قرار صادر عن «الدستورية» بشأن الطعن رقم 7 لسنة 2024 «لجنة فحص الطعون»، المقدم ضد النائب العام بصفته، والخاص بالقضية رقم 518 لسنة 2024 جنح المباحث «حصر نيابة سوق المال»، إذ ادعى الطاعن خلال لقاء تلفزيوني بأن هيئة أسواق المال قامت باتخاذ قرارات وإجراءات لم تقم باتخاذها في الواقع.

وأكدت «الدستورية» أن النص المطعون فيه جاء واضحاً في تحديد الركن المادي المتطلب لهذه الجريمة، وهو القيام بعمل إيجابي يتمثل في الادعاء باتخاذ «الهيئة» إجراء أو قرار يتعلق بنشاطها الذي تمارسه وفقا لأحكام قانون إنشائها، وأن يثبت أنها لم تقم باتخاذ هذا الإجراء أو القرار في حقيقة الأمر، فإذا كانت قد اتخذته بالفعل فإن الركن المادي لهذه الجريمة لم يتحقق.

وأضافت: «لما كانت هذه الجريمة عمدية فإنه يتعين أن يقترن هذا الفعل بقصد جنائي يتمثل في إرادة الجاني وانصراف قصده إلى تغيير الحقيقة، بنسبه أفعال إلى الهيئة لم تقم بها، مع علمه بذلك، ويقع على عاتق سلطة الاتهام التدليل على توافر أركان الجريمة»، مضيفة: «كما تلتزم المحكمة بالتحقق بنفسها من ذلك على ضوء الأدلة التي تطرح عليها. الأمر الذي يكون معه النعي على النص المطعون فيه بعدم وضوح الأفعال المؤثمة وعدم تحديدها بما من شأنه التباسها بغير الأفعال هو ادعاء لا يقوم على سند صحيح». وعلى ضوء ذلك انتهت «الدستورية» إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات.

تجديد التراخيص الصحية

في سياق متصل، حكمت «الدستورية» برفض الطعن المقدم بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 196لسنة 2022 المؤرخ 17 مايو 2022، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء ما ترتب عليه من آثار على سند من القول، بحسب ما ورد في مذكرة الطاعن، ان «القرار ألزم مؤسسات القطاع الطبي الأهلي بمعالجة النفايات الطبية الناتجة عن أعمالها في وحدة معالجة النفايات الطبية التابعة للوزارة عن طريق التعاقد مع الشركة المكلفة من قبلها، وحظر القرار منح أو تجديد التراخيص الصحية لكل مؤسسات القطاع الطبي الأهلي إلا بعد تقديم شهادة تفيد التعاقد مع تلك الشركة، بما يتعارض مع حق الملكية المصون دستورياً، ويخالف أحكام القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة، لتقييده المنافسة الحرة، وكذلك القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها، وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، والذي أوجب في المادة 56 منه على مؤسسات القطاع الطبي الأهلي التخلص الآمن من النفايات الطبية دون قصر ذلك على التعاقد مع شركة بعينها».

كما اعتبر الطاعن أن القرار جاء معيباً بعيب إساءة استعمال السلطة لتحديده تكاليف باهظة للتعاقد مع الشركة المكلفة من قبل الوزارة، وهو ما من شأنه الإضرار بمصالح مؤسسات القطاع الطبي، فقد تظلم اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية الذي يمثله المدعي من القرار دون جدوى، وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته سالفة البيان.

وقالت «الدستورية» إنها نظرت هذه الدعوى بجلسة 5 فبراير الفائت على الوجه المبين بمحضرها، وحضر المدعي بشخصه وقدم الحاضرون معه ثلاث مذكرات، طلبوا في ختام كل منها الحكم بعدم دستورية القرار الوزاري المطعون فيه، وقدمت إدارة الفتوى والتشريع مذكرة بدفاع الحكومة، طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم (أمس).

تكلفة الخدمة تخضع للتغيرات الاقتصادية

في حكمها برفض الطعن المقدم بعدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 196 لسنة 2022، والذي يحظر منح أو إصدار أو تجديد التراخيص الصحية لكل المنشآت العلاجية الصحية، إلا بعد تقديم شهادة صادرة من إدارة الخدمات الفندقية تفيد بالتعاقد مع الشركة المكلفة بإدارة وتشغيل وصيانة محطة معالجة النفايات الطبية، قالت المحكمة الدستورية، «إن المادة 134 من الدستور تنص على أن الرسوم لا يجوز تكليف أحد بأدائها إلا في حدود القانون»، والمقصود بالرسوم هو ما تفرضه إحدى الجهات العامة مقابل خدمات معينة تؤديها لمن يطلبها، ولا ينظر في تقديرها إلى تكلفة الخدمة.

وأضافت «الدستورية»، إذ يكون مقدار الرسوم كقاعدة عامة ثابتاً بالنسبة لجميع المستفيدين من هذه الخدمات، وطوال سريان السند التشريعي الذي فرضها، وهي على هذا النحو تختلف عن ثمن المنتج أو مقابل الخدمة التي تحصلها الجهات القائمة على إدارة أملاك الدولة، إذ يؤدى هذا الثمن أو المقابل لمرفق عام اقتصادي تقوم إحدى الجهات بإدارته وفقاً لأساليب الإدارة الاقتصادية، ويتم تحديده وفقاً لمعايير اقتصادية بحتة، وهو يخضع للتغيرات التي تفرضها طبائع الأوضاع الاقتصادية.

المصدر: جريدة الجريدة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *