صدر اليوم مرسوم رقم 224 لسنة 2025 بتعديل المادة (7) من المرسوم 1998 رقم (124) لسنة بالعقوبات الانضباطية لأعضاء قوة الشرطة.
ونص المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم على، يستبدل بنص المادة (7) من المرسوم رقم 124 لسنة 1998 المشار إليه إلى النص الآتي: «تسقط المخالفة الانضباطية بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكابها، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ويبدأ سريان المدة من جديد من تاريخ أخر إجراء قاطع للتقادم، فإذا كَونَ الفعل جريمة جزائية لا تسقط المخالفة الانضباطية إلا بانقضاء الدعوى الجزائية، كما تسقط العقوبة الانضباطية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة القرار الصادر به نهائياً».
المصدر: جريدة الجريدة
