الخدمة المدنية يعدل شروط التعويض عن العمل الإضافي ونظام النوبة
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة عيسى الكندري قرارا بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة.
وجاء في القرار:
مادة 1
يضاف الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 المشار اليه مادة برقم (5 مكررا) يكون نصها كالآتي:
مادة (5 مكررا):
مع عدم الإخلال بالموافقات السابقة بشمول شاغلي بعض الوظائف الإشرافية في بعض الجهات الحكومية بنظام النوبة المرتبط بالهياكل التنظيمية المعتمدة في هذه الجهات لا يكون تكليف شاغلي الوظائف الإشرافية بنظامي النوبة (أ، ب) الواردين بالمادة 5 من هذا القرار إلا بأحد أنظمة النوبة التالية فقط:
٭ نوبة مدتها 8 ساعات عمل يوميا أو مدتها 8 ساعات عمل في اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية يعقبها يوم راحة أو مدتها 8 ساعات عمل في اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية يعقبها يومان راحة لشاغلي وظائف خدمات الملاحة الجوية (ضباط الرادار، ضباط المراقبة الجوية، مساعدي ضباط الرادار، مساعدي ضباط المراقبة الجوية).
٭ نوبة مدتها 12 ساعة عمل يعقبها 12 ساعة راحة.
ويمنح شاغلو الوظائف الإشرافية المكلفون بنظام النوبة بدل الطعام والمكافأة المالية وفقا للمادتين 7، 8 من هذا القرار.
وتحسب المكافأة المالية المشار إليها لشاغل الوظيفة الإشرافية على أساس عدد نوبات العمل المكلف بها التي تقع في الفترة الليلية أو الحد الأقصى لعدد النوبات التي تقع في الفترة الليلية في الشهر للموظف المكلف بنظام النوبة في الوحدة التنظيمية الخاضعة لإشرافه أيهما أكثر، وذلك نظير الالتزام بالإشراف والمتابعة للموظفين الخاضعين لإشرافه المكلفين بأنظمة نوبة تقع في الفترة الليلية.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية