أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، القرار الوزراي رقم 203 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض مواد لائحة تنظيم العمل التعاوني، لاسيما الخاصة بالوظائف الإشرافية التعاونية، الذي قضى بأن تستبدل المواد من 49 إلى 54 من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار رقم 46/ت لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 68 لسنة 2013 بالمواد التالية:

المادة 49: مع عدم الإخلال بنسب العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء، يجب على الجمعية اتباع سياسة التعيين الرشيدة، حيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية لأعمالها، وفقاً لاحتياجاتها الفعلية، على ألا تتجاوز نسبة الرواتب عدا الوظائف الإشرافية إلى المبيعات 6 بالمئة، وتحتسب وفقاً لآخر تقرير مالي، دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية.

حظر توظيف المعزولين

ووفقاً للتعديلات، اشترطت المادة 50 لشغل الوظائف الإشرافية توافر الشروط التالية: أن يكون المرشح كويتياً، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون عضواً سابقاً بمجلس إدارة جمعية تعاونية تم حله أو عزله لارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ما لم يكن قد مرّ على قرار الحل أو العزل المدد القانوني المقرر في المادة 35 من القانون، وألا يكون متقاعداً لأي سبب كان، شريطة أن يجتاز بنجاح اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، وفقاً لآلية التعيين المحددة من الوزارة، وأن يقدم استقالته من جهة عمله إذا تم قبوله نهائياً، وأن يكون حاصلاً على الشهادات العلمية المناسبة من إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت أو خارجها، مصدّقة، أو من المعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي، مع تقديم طلب لشغل إحدى الوظائف الإشرافية عن طريق منصة فخرنا لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

لجنة وزارية استشارية

كما ألزمت المادة 51 الجمعية العمل على تسكين الوظائف الإشرافية، وعليها مخاطبة الوزارة خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخ خلو الوظائف، وعلى الجمعية اتباع الإجراءات المقررة من قبل الوزارة بهذا الشأن، وقضت المادة 52 بتشكل اللجنة الاستشارية الوزارية/ لجنة لتسكين الشواغر من الوظائف الإشرافية في الجمعيات والاتحادات التعاونية يرأسها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وعضوية الهيئة العامة للقوى العاملة، واتحاد الجمعيات التعاونية، وممثل عن القطاع المختص بالوزارة مقرراً للجنة.

وألزمت المادة 54 الجمعية التي تبلغ قيمة مبيعاتها السنوية 15 مليون دينار أو أكثر بالجدول أدناه المبيّن به قيمة الراتب والعلاوة السنوية والإجازة السنوية المستحقة لكل وظيفة إشرافية: بواقع 2000 الراتب الأساسي و20 ديناراً العلاوة السنوية للمديرين، و1500 دينار الراتب الأساسي و20 ديناراً العلاوة السنوية لنواب المديرين، و1000 دينار الراتب الأساسي و20 ديناراً العلاوة السنوية لرؤساء الأقسام.

المصدر: جريدة الجريدة

شاركها.