الحكومة مفوضية عامة للانتخابات وقواعد للترشيح والاقتراع
تسلم مجلس الأمة أمس الأحد مشروع القانون الحكومي بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء المفوضية العامة للانتخابات التي تتولى بموجب مشروع القانون تنظيم والإشراف على العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، على ان تلحقها بوزير العدل، ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير رئيسها. وحدد مشروع القانون 16 اختصاصا للهيئة على رأسها إعداد جداول الانتخابات وتحديث القيود ووضع خطة عامة للعملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشيح وفحصها واستبعاد من لا يستوفي الشروط المتطلبة في الدستور والقانون، كما تختص الهيئة بوضع قواعد الدعاية والحملات والنفقات الانتخابية ومشاركة منظمات المجتمع المدني وتحديد مقار الانتخاب والإشراف على سلامة تطبيق إجراءات العملية الانتخابية وايضا إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وفيما يلي نص مشروع القانون:
المفوضية العامة للانتخابات
مادة 2: تنشأ المفوضية العامة للانتخابات، وتتولى الإشراف على الانتخابات، وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات، وتلحق بوزير العدل ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير رئيسها.
وتشكل المفوضية العامة للانتخابات من 7 قضاة شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف، أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة، برئاسة أقدمهم، ويصدر مرسوم بندبهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات بالإضافة إلى عملهم الأصلي، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية، ومكافآت أعضائها، وسائر شؤونها الأخرى. ويكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر، وعدد كاف من الموظفين ترشحهم المفوضية، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المفوضية. وتصدر المفوضية لائحة بالقواعد والإجراءات التي تسير عليها خلال مباشرتها لعملها، وتدرج الاعتمادات المالية للمفوضية ضمن ميزانية وزارة العدل.
مادة 3: تختص المفوضية العامة للانتخابات بما يلي:
1 ـ إعداد جداول الانتخابات وتحديث القيود وفقا لما تزودها بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية تنفيذا لهذا القانون.
2 ـ وضع خطة عامة للعملية الانتخابية والإعداد لها بجميع مراحلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3 ـ تلقي طلبات الترشيح وفحصها واستبعاد من لا يستوفي الشروط المتطلبة في الدستور والقانون.
4 ـ وضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات والنفقات الانتخابية، ومبلغ الحد الأعلى لتمويلها والإنفاق عليها، وقواعد توزيع الوقت المتاح للبث في وسائل الإعلام المرئي والمسموع على أساس المساواة وبمراعاة ما يلي:
أ ـ عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين والناخبين.
ب ـ الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية.
ج ـ عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
5 ـ وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات ومراقبتها.
6 ـ تحديد مقار لجان الانتخاب الرئيسية والأصلية والفرعية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
7 ـ تحديد مراكز الفرز ومقارها والقائمين عليها وتوزيع الأعضاء.
8 ـ الإشراف على سلامة تطبيق إجراءات الانتخابات وفقا لهذا لقانون، والتحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في جميع مراحلها بمعايير النزاهة والشفافية والحيادية.
9 ـ إبداء الرأي فيما تعرضه عليها اللجان الانتخابية من مشكلات تصادف العملية الانتخابية.
10 ـ تلقي الشكاوى من الناخبين والمرشحين والمنظمات المدعوة للمشاركة فيما يشوب العملية الانتخابية من مخالفات وفحصها وإزالة أسبابها وإبلاغ النيابة العامة بما ينطوي عليه من شبهة جريمة.
11 ـ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات من واقع محاضر الفرز التي تتلقاها من رؤساء اللجان.
12 ـ إعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمنا الاقتراحات المناسبة لتطويرها، وتقدم نسخة منه إلى وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
مادة 4: لتزم أجهزة الدولة بمعاونة المفوضية العامة للانتخابات في مباشرة اختصاصاتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو مستندات ترى لزومها في سبيل مباشرة اختصاصاتها. وللمفوضية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة المؤمنة في كل أو بعض مراحل الانتخابات على النحو الذي يدخل في اختصاصها، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها بشرط أن تتوافر فيه الاستقلالية والحيادية.
مادة 5: لرئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات الحق في التواجد في مقار اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية.
مادة 6 : يحظر على رئيس وأعضاء المفوضية العامة للانتخابات، وموظفي الأمانة العامة ما يلي:
1 ـ الترشح في الانتخابات خلال فترة عملهم في المفوضية.
2 ـ ممارسة أي وظيفة، أو مهنة، أو عمل آخر بأجر، أو من دون أجر ـ بخلاف عملهم الأصلي ـ خلال فترة عملهم في المفوضية.
3 ـ إفشاء الأسرار أو أي معلومات تحصلوا عليها خلال فترة عملهم.
4 ـ تلقي أو قبول أي أموال، أو مزايا، أو تبرعات، أو هبات من أي نوع ومن أي جهة.
5 ـ المشاركة بأي صورة كانت في الحملات الانتخابية.
مادة 7: لا يجوز أن يكون أي من رئيس أو أعضاء المفوضية العامة للانتخابات، أو أي من موظفي الأمانة العامة قريبا لأحد من المرشحين حتى الدرجة الثانية في الانتخابات، وعليه في هذه الحالة الإفصاح عن ذلك كتابة فور علمه بترشحه لتتخذ المفوضية الاجراءات المناسبة بهذا الشأن بما فيها جواز ندب من يحل محله.
الجداول الانتخابية
مادة 8: يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب او اكثر، تحرره المفوضية العامة للانتخابات وفقا لأحكام هذا القانون، ولها أن تستعين بلجنة أو أكثر تشكلها لهذا لغرض.
مادة 9: يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي توافرت فيه الشروط اللازمة لمباشرة حقوقه الانتخابية يقيم في الدائرة الانتخابية وفقا لما هو ثابت بسجلات المفوضية العامة للانتخابات وموطنه الانتخابي المحدد في البطاقة المدنية، ولقبه وتاريخ ميلاده ورقم مرجع وزارة الداخلية الخاص به عنوان السكن الذي يقيم فيه.
مادة 10: تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات بكشوف متضمنة أسماء وبيانات الكويتيين الذين بلغوا السن القانونية لمباشرة حق الانتخاب وتتوافر فيهم الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المقررة وفقا لهذا القانون، وذلك بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة شاملة رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية، وتقوم الأمانة العامة بقيد اسماء الكويتيين في دوائرهم الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف بعد التحقق من توافر جميع الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من كل شهر في الجدول الانتخابي، ويراعى في تحديث هذه البيانات ان تشمل ما يأتي:
أ اضافة أسماء من بلغوا السن القانونية للانتخاب حتى نهاية الشهر السابق.
ب اضافة أسماء من أهملوا بغير حق لأي سبب من الأسباب.
ج حذف أسماء المتوفين.
د حذف أسماء من فقدوا الشروط المطلوبة او من كانت اسماؤهم قد ادرجت بالمخالفة لهذا القانون.
على ان يتم نشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية المعتمدة خلال يومي الحادي عشر والثاني عشر من كل شهر.
مادة 11: لكل كويتي ان يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بدائرته الانتخابية اذا كان قد أهمل ادراج اسمه بغير حق، ولكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب ان يطلب ادراج اسم من اهمل بغير حق او حذف اسم من ادرج بغير حق.
ويقدم الطلب الى المفوضية العامة للانتخابات في موعد اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ نشر الجداول الانتخابية في الجريدة الرسمية المعتمدة، ويعطى مقدم الطلب ايصالا يثبت به تاريخ الطلب وسببه.
وتصدر المفوضية قرارا بشأن هذا الطلب خلال يومي عمل تاليين من تاريخ تقديمه، على ان ينشر في الجريدة الرسمية المعتمدة.
مادة 12: يوقف نقل القيد الانتخابي بين الدوائر اعتبارا من بداية دور الانعقاد الاخير للفصل التشريعي، كما يوقف نقل القيد بصدور مرسوم بحل المجلس او حكم ببطلانه او قرار بإعلان خلو أحد المقاعد، ويستمر وقف نقل القيد حتى انتهاء الانتخابات وإعلان النتيجة.
ويجب على الناخب الذي غير موطنه الذي يقيم فيه ان يعلن التغيير الى الهيئة العامة للمعلومات المدنية تمهيدا لقيده في الدائرة التي يتبعها الموطن الجديد بعد مرور هذه المدة.
مادة 13: مع عدم الإخلال بأحكام الخصوصية وحماية البيانات الواردة في القانون 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية، تصدر الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات نهاية كل شهر نسخة إلكترونية من جداول الانتخاب بحالتها، ويكتفى بنشر الاسم حسب وروده في شهادة الجنسية ورقم القيد وحالته الانتخابية والدائرة الانتخابية والجدول الذي به موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه وفقا للإجراءات المقررة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية.
مادة 14: لا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من جدول، وإذا تعدد القيد فلا يعتد الا بالقيد المطابق لما قررته المادة 10 من هذا القانون.
مادة 15: تعتبر جداول الانتخابات حجة قاطعة وقت الانتخاب، ولا يجوز لأحد الاشتراك فيها ما لم يكن اسمه مقيدا بها.
الناخب
مادة 16: لكل كويتي بلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط ان يكون كامل الاهلية القانونية وألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في إحدى جرائم الافلاس بالتدليس ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون.
ويشترط لمباشرة المرأة حقها في الانتخاب والترشيح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية.
مادة 17: يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالأمانة او في جريمة المساس بالذات الإلهية او الأنبياء او الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره.
مادة 18: يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة الى رجال القوات المسلحة والشرطة.
مادة 19: لا يجوز للناخب ان يعطي رأيه اكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
المرشح
مادة 20: يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ما يأتي:
1 ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون المشار إليه.
2 أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لهذا القانون.
3 أن يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب.
4 أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5 ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
مادة 21: تقدم طلبات الترشيح كتابة الى الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات خلال ساعات العمل الرسمي في الايام العشرة التالية لنشر المرسوم او القرار بالدعوة للانتخاب.
مادة 22: يجب على كل من يريد ترشيح نفسه، ان يدفع مبلغا وقدره ألف دينار كويتي للمفوضية، ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقا به ما يفيد سداد هذا المبلغ.
مادة 23: لا يجوز أن يرشح احد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح، فإذا لم يتنازل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن. ولكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح بطلب كتابي يقدمه الى المفوضية العامة للانتخابات، وذلك قبل ميعاد الانتخاب بعشرة ايام على الاقل، ويدون التنازل أمام اسمه في كشوف المرشحين، كما يعلن يوم الانتخاب عن أسماء المرشحين بعرضها على باب اللجان الانتخابية في الدائرة.
مادة 24: تقوم المفوضية العامة للانتخابات بعد إقفال باب الترشيح بوضع لوحات اعلانية في مراكز الضاحية وأفرعها وبأي أماكن أخرى تراها المفوضية مدون بها أسماء جميع المرشحين بخط واضح وموحد وصورهم عن كل دائرة، بترتيب اسمائهم ترتيبا هجائيا. وتقوم المفوضية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتخصيص مراكز الاقتراع المختلفة.
مادة 25: إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا اكثر من العدد المطلوب انتخابه، اعلنت المفوضية العامة للانتخابات فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى اجراء الانتخاب في الدائرة.
مادة 26: تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصا بإقامة مقرين انتخابيين احدهما للذكور والآخر للإناث، يسمح فيه بإجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة اليها، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية المعتمدة.
على أن يقوم المرشح بسداد مبلغ تأمين تحدده المفوضية يرد له بعد انتهائه من عقد الندوات الانتخابية في المقار، على أن يسلمها بالحالة التي كانت عليها.
مادة 27: يحظر اقامة أكشاك، أو خيام، او اي شيء من هذا القبيل، او استعمال جميع وسائل النقل قصد الدعاية الانتخابية امام اللجان الانتخابية.
وفيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح او على اسواره، يحظر اقامة اعلانات او لافتات او صور للمرشحين او الاعلان عن عقد اي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات او اي اعلان شكر او تهنئة للمرشحين، ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية، في الطرق العامة، او المنشآت، او المباني العامة، او الخاصة، كدعاية للمرشحين.
مادة 28: تتوقف جميع اعمال الدعاية الانتخابية للمرشح قبل الموعد المحدد لبدء الانتخاب بأربع وعشرين ساعة.
إجراءات الانتخابات ـ الاقتراع
مادة 29: يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من المفوضية العامة للانتخابات، ويجب ان ينشر المرسوم او القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل.
وتجري الانتخابات وفقا لآخر تعديلات لجداول الانتخاب التي تم نشرها قبل صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخابات.
وتقوم الامانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات بإصدار نسخة الكترونية من هذه الجداول خلال سبعة ايام من تاريخ صدور مرسوم او قرار دعوة الناخبين للانتخاب.
مادة 30: يتم تجهيز صناديق الاقتراع، وطباعة اوراق الانتخاب على نفقة المفوضية بالشكل الذي تحدده المفوضية العامة للانتخابات.
مادة 31: تناط ادارة الانتخاب في كل دائرة بعدد من اللجان وتكون احداها لجنة رئيسية تتبعها لجان اصلية ولجان فرعية.
وتشكل كل لجنة برئاسة احد اعضاء القضاء او النيابة العامة يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة، وعضو تعينه المفوضية بحسب الاحوال من «الرجال والنساء»، ومندوب عن كل مرشح.
وعلى المرشح ان يقدم اسم مندوبه للمفوضية العامة للانتخابات قبل موعد الانتخاب بعشرة ايام على الأقل، وإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه او قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد اعضائها الى ثلاثة اعضاء، اختار رئيس اللجنة احد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها. واذا غاب رئيس اللجنة حل محله احد الرؤساء الاحتياطيين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل.
مادة 32: لا يجوز أن يكون أي من القضاة او اعضاء النيابة العامة المعينين لرئاسة اللجان الانتخابية، أو احد أعضاء هذه اللجان قريبا لأي من المرشحين حتى الدرجة الثانية في إحدى الدوائر الانتخابية.
مادة 33: تختار اللجنة من بين اعضائها مقررا يقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الاعضاء.
مادة 34: حفظ النظام في مقر الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لرجال الشرطة او القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة.
مادة 35: للمرشحين حق الدخول في قاعة الانتخابات، ولهم ان يوكلوا في ذلك في كل مكان للانتخاب أحد الناخبين بالدائرة ويكون التوكيل كتابة.
ولا يجوز ان يحضر في مقر الانتخاب غير الناخبين والمرشحين، ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا او مخبأ.
ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة بالاضافة الى الاسلحة النارية الاسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو اليها حاجة شخصية.
مادة 36: يكون الانتخاب عاما وسريا ومباشرا.
مادة 37: تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء ومن الساعة الحادية عشرة صباحا الى الساعة الحادية عشرة مساء عند اجرائها في شهر رمضان.
ويجوز للمفوضية العامة للانتخابات تحديد وقت آخر للعملية الانتخابية إذا دعت الضرورة لذلك، على ألا تقل العملية الانتخابية عن اثنتي عشرة ساعة.
مادة 38: على كل ناخب ان يقدم للجنة عند الادلاء بصوته شهادة الجنسية الخاصة به وعلى اللجنة ان تطلع عليها وتختمها بختم خاص بعد التحقق من شخصيته من واقع شهادة الجنسية بمعرفة رئيس اللجنة.
ولرئيس اللجنة ان يعهد بالتحقق من شخصة احدى الناخبات الى احد اعضاء اللجنة من النساء او الى إحدى الناخبات.
مادة 39: يقوم رئيس اللجنة بتسليم كل ناخب ورقة انتخاب لإبداء الرأي، ويتنحى الناخب خلف النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ويثبت رأيه في ورقة الانتخاب ثم يضعها في صندوق الانتخاب، ويوقع الناخب امام اسمه بخطه او ببصمة ابهامه في كشف الناخبين، ويوقع مقرر اللجنة امام اسم الناخب الذي ابدى رأيه.
والناخب الذي لا يستطيع ان يثبت بنفسه رأيه في الورقة يتنحى ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه إلى رئيس اللجنة وحده، الذي عليه ان يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق.
مادة 40: مع مراعاة احكام المادة (37) من هذا القانون، يعلن رئيس لجنة الانتخاب ختام عملية الانتخاب.
وإذا حضر جميع الناخبين وقاموا بالادلاء بأصواتهم في كشوف الناخبين قبل الموعد المحدد للختام، أعلن رئيس اللجنة ختام الانتخاب بعد ابداء رأي الناخب الأخير.
وتستمر عملية الانتخاب إذا تبين وجود ناخبين في مراكز الاقتراع المخصصة لم يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.
الفرز
مادة 41: تقوم اللجان الاصلية والفرعية بإدارة عملية الانتخاب، وفق الاجراءات المتقدمة، حتى ختام عملية الانتخاب، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة واعضائها الحاضرين. وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة، تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني، ويتم تحرير محضر لفرز الاصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس واعضاء اللجنة الحاضرين، وتعاد اوراق الانتخاب بعد ذلك الى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر ما عدا صناديق اللجان الاصلية، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الاصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب المفوضية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم اصل محضر فرز الاصوات والصندوق الى رئيس اللجنة الاصلية.
مادة 42: يتلقى رؤساء اللجان الاصلية اصل محاضر فرز اصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب، ويقوم كل منهم بحضور اعضائها، وجميع رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم او القرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني.
ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من اصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس واعضاء اللجنة الحاضرين، ويرفق بالاصل محاضر فرز الفرعية، وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الاصلية، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر، ثم ينقل الصندوق ومحاضر الفرز الى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الاصلية، ومندوب وزارة الداخلية، خمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ويتم تسليم اصل محاضر فرز الاصوات والصندوق الى رئيس اللجنة الرئيسية. ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها الى الامانة العامة بمجلس الامة ليظل لديها الى حين البت في جميع الطعون الانتخابية، ثم ترسل بعد ذلك الى مقر المفوضية العامة للانتخابات.
مادة 43 تعتبر باطلة:
1 الآراء المعلقة على شرط.
2 الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة.
3 الآراء التي اثبتت على ورقة امضاها الناخب او وضع عليها اشارة او علامة قد تدل عليه.
4 الآراء التي تبدى شفاهة امام اللجنة بغير اتباع الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (39) من هذا القانون.
5 الآراء التي تختار عددا من المرشحين اكثر من العدد المحدد قانونا.
مادة 44: مع عدم الاخلال باختصاص الجهة القضائية التي تفصل في صحة الطعون الانتخابية، تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة اعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه.
اعلان النتائج
مادة 45: يتولى رئيس اللجنة الرئيسية الاشراف على العملية الانتخابية بالدائرة ومتابعتها واصدار الارشادات والتوجيهات التي تكفل حسن ادائه.
ويتلقى أصل محاضر الفرز التجميعي لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الأصلية، ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الأصلية واعضائها، خمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم و بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بالنداء العلني بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالدائرة جميعها.
ويكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ويحرر رئيس اللجنة الرئيسية محضر الفرز التجميعي بنتيجة الانتخاب للدائرة من أصل وصورة، وبعد تلاوته علنا يوقع عليه رئيس هذه اللجنة ورؤساء اللجان الأصلية وأعضاء لجنة الفرز، وتعرض صورة هذا المحضر على جميع الحاضرين للاطلاع عليه، ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الأصلية واللجان الفرعية، ويتولى رئيس اللجنة الرئيسية تسليمه إلى الأمانة العامة للمفوضية العامة للانتخابات، وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية ويختم بالشمع الأحمر ويسلمه رئيس اللجنة الرئيسية إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة.
مادة 46: يعلن رئيس المفوضية العامة للانتخابات أسماء الأعضاء الفائزين بالانتخابات وفقا لمحاضر نتائج الانتخاب بكل الدوائر خلال 48 ساعة بعد انتهاء العملية الانتخابية على الأكثر.
وللمفوضية خلال 72 ساعة من إعلان النتيجة تعديل أسماء الأعضاء الفائزين أو ترتيب أسمائهم إذا كان ذلك بسبب أخطاء مادية أو حسابية فقط في عملية جمع أعداد الأصوات، وعليها دعوة الأطراف المعنية للحضور أمامها أو من ينوب عنهم من وكلائهم أو مندوبيهم الاجتماع الذي يخصص لهذا الغرض لإبداء ملاحظاتهم في هذا الشأن.
مادة 47: تسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة إلى كل من الأعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه.
الطعون الانتخابية
الطعون الخاصة بجداول الناخبين
مادة 48: لكل ذي شأن الطعن على القرار الصادر من المفوضية العامة للانتخابات المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 11 من هذا القانون أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف خلال أربعة أيام تحسب من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية المعتمدة.
ويتم الفصل في الطعن بحكم بات غير قابل للطعن فيه خلال أسبوع من تاريخ قيد الطعن.
وتنشر المفوضية ملخص الحكم في الجريدة الرسمية المعتمدة.
الطعون الخاصة باستبعاد المرشح
مادة 49: لكل من استبعد ترشيحه من كشوف المرشحين أن يطعن على القرار الصادر باستبعاده خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر كشف المرشحين أو من تاريخ إعلانه أو علمه به علما يقينيا.
وتختص بالفصل في الطعن على قرار الاستبعاد الدائرة المنوط بها الفصل في الطعون الإدارية بمحكمة الاستئناف، وتنظر بصفة مستعجلة كل منازعات التنفيذ في الأحكام الصادرة في هذا الشأن.
ويكون رفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز تتضمن بيانا كافيا عن موضوع الطعن ويرفق بها حافظة مستندات.
ويحدد رئيس الدائرة جلسة عاجلة لنظر الطعن أو منازعة التنفيذ قبل بدء عملية الانتخاب، وتقوم إدارة الكتاب بإعلان الخصوم بصورة من الصحيفة مع تكليفهم بالحضور بالجلسة المحددة.
ويتم الفصل في الطعن بحكم بات غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وتنشر المفوضية ملخص الحكم في الجريدة الرسمية المتعمدة.
الطعون الخاصة بصحة العضوية
مادة 50: لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها.
ويقدم الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان المفوضية العامة للانتخابات النتيجة النهائية للانتخابات.
ولا يجوز للناخب ولا المرشح بأي حال من الأحوال الطعن بطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية أو في الدائرة التي كان مرشحا فيها إذا كان مبنى الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي.
جرائم الانتخاب
مادة 51: تختص النيابة العامة في التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والجرائم المرتبطة بها.
مادة 52: يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالجرائم التي تقع داخل قاعة الانتخاب أو يشرع في ارتكابها، أو الجرائم التي نما إلى علمه وقوعها خارج القاعة، ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار إليه إلى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنة، وتخطر المفوضية في الإجراءات المتخذة بشأنها.
مادة 53: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين:
٭ أولا: كل من تعمد إدراج اسم في جدول الانتخاب أو إهمال إدراج اسم على خلاف أحكام هذا القانون.
٭ ثانيا: كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه.
٭ ثالثا: كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج للانتخاب دون أن تشمل النشرة على اسم الناشر.
٭ رابعا: كل من أبدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقه موقوف.
٭ خامسا: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره.
٭ سادسا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
٭ سابعا: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه من دون رضاه.
٭ ثامنا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك.
٭ تاسعا: كل من أهان أحد أعضاء المفوضية العامة للانتخابات، أو أحد موظفي أمانتها العامة، أو أحد أعضاء لجان الانتخاب.
٭ عاشرا: كل من خالف الميعاد المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون.
مادة 54: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين:
٭ أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
٭ ثانيا: كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام، أو النشر، أو خفية برسائل، أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
٭ ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
٭ رابعا: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
٭ خامسا: كل من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 35 من هذا القانون.
٭ سادسا: كل من قام بتصوير ما يثبت إعطاء صوته لمرشح معين.
٭ سابعا: كل من قام أو ساعد بتغيير العنوان المحدد للموطن الانتخابي إلى موطن أخر وهو يعلم بعدم صحة تلك البيانات.
٭ ثامنا: كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى.
تاسعا: كل من أخل بحرية الانتخاب، أو بنظامه باستعمال القوة، او التهديد، او بالاشتراك في تجمهر او صياح او مظاهرات.
عاشرا: كل من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب أو أتلفه.
حادي عشر: كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية سواء كانت قبل الميعاد المحدد للانتخابات أو بعدها لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لقبيلة أو طائفة.
ثاني عشر: كل من استخدم دور العبادة او دور العلم للدعوة الى التصويت لمصلحة مرشح معين أو للإضرار به.
ثالث عشر: كل من استخدم أموال الجمعيات والنقابات أو استخدم مقارها للدعوة الى التصويت لمصلحة مرشح معين او للإضرار به.
مادة 55: يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.
أحكام عامة
مادة 56: لا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء المفوضية وموظفي المفوضية العامة للانتخابات ترشيح انفسهم إلا اذا استقالوا مقدما من وظائفهم.
مادة 57: لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولي الوظائف العامة.
وإذا انتخب الموظف اعتبر متخليا عن وظيفته اذا لم ينزل في الثمانية ايام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا عن عضويته في المجلس، ويمنح الموظف اجازة رسمية بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب بحيث لا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة، وتحسب هذه المدة من إجازته السنوية.
مادة 58: لا يجوز لعضو مجلس الأمة اثناء مدة عضويته، ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة.
وإذا قبل عضو مجلس الأمة وظيفة عامة، او العضوية في مجلس ادارة شركة، او في المجلس البلدي يعتبر متنازلا عن عضويته في مجلس الأمة من تاريخ قبوله الوظيفة، او العضوية في مجلس ادارة الشركة، او من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي.
كما لا يجوز له خلال مدة عضويته ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة او يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطرق المزايدة او المناقصة العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.
مادة 59: تسقط العضوية عن عضو مجلس الامة إذا فقد احد شروطها، او تبين انه فاقدها قبل الانتخاب، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس.
مادة 60: تحدد الدوائر الانتخابية وكل منها والعدد الذي تنتخبه بقانون خاص.
مادة 61: تسري أحكام هذا القانون على الانتخابات المقررة لاختيار اعضاء المجلس البلدي، وعلى كل ما لم يرد بشأنه نص خاص بخصوص هذه الانتخابات في قانونها.
مادة 62: تلتزم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن ترسل الى المفوضية العامة للانتخابات خلال عشرين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون الكشوف المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، وتقوم المفوضية خلال العشرين يوما التالية بقيد أسماء الكويتيين في دوائرهم الانتخابية وفقا لما هو وارد في هذه الكشوف بعد التحقق من توافر جميع الشروط المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية، وبعد تحديث بياناتهم على النحو الوارد بالمادة المذكورة، على ان تشمل هذه الكشوف الاسم حسب وروده في شهادة الجنسية ورقم القيد وحالته الانتخابية والدائرة الانتخابية والجدول الذي به موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه.
وتنشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية المعتمدة، وتلغى أي جداول انتخابية أخرى حررت قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية المعتمدة، وتلغى أي جداول انتخابية اخرى حررت قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 63: يلغى القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 64: يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها في شأن الانتخابات حتى صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات المشار إليها في هذا القانون بشرط الا تتعارض مع احكامه.
مادة 65: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
أعدت الحكومة مشروع هذا القانون الذي تضمن66 مادة مقسمة على تسعة أبواب، تناول الباب الأول التعريفات وجاء في مادة وحيدة هي المادة 1 لبيان معنى المصطلحات الواردة في هذا القانون، وتضمنت هذه المادة المقصود بالكلمات والعبارات الواردة بالقانون وعرفت الكثير من المصطلحات الخاصة به.
كما عرض الباب الثاني في المواد 2 إلى 7 أحكام المفوضية العامة للانتخابات وأمانتها العامة، وذلك في بيان إنشائها، تنظيمها، وتحديد اختصاصها، والموانع التي تلزم منتسبيها، وآلية العمل فيها، كما تناول هذا الباب طرق تنظيم الشؤون المالية للمكافآت والاعتمادات المالية الخاصة بها، وأحالت هذه المادة إلى المفوضية بأن تنظم المسائل المتعلقة بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وكذلك استحداث ما يمكن الاستفادة منه من طرق في التكنولوجيا للمساهمة في تطوير العملية الانتخابية.
وبين الباب الثالث من مشروع القانون في المواد 8 حتى 15 التنظيم القانوني للجداول الانتخابية من خلال بيان خصائص هذه الجداول، وطرق القيد فيها، وطريقة الاعتراض على القيد فيها، والبيانات المستحدثة في الجدول الانتخابي.
ونظم الباب الرابع والخامس من المشروع في المواد 16 الى 28 الأحكام الخاصة بالناخب والمرشح، وبينا شروط كل منهما، واستحدث المشروع شروطا إضافية للمرشح، من أهمها توافر شرط حسن السمعة (السيرة والسلوك) لتبوؤ الوظيفة العامة والتي افترضتها المحكمة الدستورية في أحد الطعون في عام 2008 بتوافرها على أحد المرشحين، وكما قررت حالات عدم جواز الجمع بينهما وبينت المراكز القانونية المحظورة للممارسة هذه الحقوق.
واتساقا مع المبدأ القائل بأنه لا توجد عقوبة مؤبدة، فقد حرص المشرع على تقرير الحق في رد الاعتبار في الحالات الثلاث الواردة في المادة 17 من المشروع.
الجدير بالذكر أن أي أحكام سبق وأن صدرت في خصوص الحرمان من حق الانتخاب في ظل النص السابق لا يعد لها حجية في ظل القانون الجديد.
وفصل الباب السادس من مشروع القانون في المواد 29 حتى 47 إجراءات الانتخاب المقررة وذلك ابتداء بعملية الاقتراع، مرورا بفرز الأصوات، انتهاء بإعلان النتيجة، وتكفلت هذه المواد ببيان القواعد التي تنظم سير كل إجراء من هذه الإجراءات.
وتضمن الباب السابع من هذا المشروع المواد 48 و49 و50 والتي عنيت بتوضيح طريقة الطعن على القرار الصادر من المفوضية العامة للانتخابات المتعلق بشأن القيد في الجداول الانتخابية، وكذا الطعن على قرار المفوضية الخاص بالاستبعاد من كشوف المرشحين، وطلب إبطال العضوية على أن يكون هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من إعلان المفوضية العامة للانتخابات النتيجة النهائية للانتخابات.
كما بين الباب الثامن من المشروع في المواد 51 الى 55 الجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها، والقواعد الإجرائية الخاصة بها، كما استحدث اختصاص النيابة العامة في التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
وأخيرا، تضمن مشروع القانون الأحكام العامة في الباب التاسع في المواد 56 الى 65 ومن أهمها بيان أحوال التنازل عن عضوية مجلس الأمة، وحالات سقوطها، وكيفية تحديد الدوائر الانتخابية، وطريقة إعداد الجداول الانتخابية التالية لتاريخ العمل بمشروع القانون، وسريان أحكامه على الانتخابات المقررة لاختيار أعضاء المجلس البلدي، وتحديد تاريخ العمل به.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية