الحرس 30 يوما إجازة طبيعة عمل للمشاركات الخارجية باعتماد الوكيل و10 أيام لـ المعاونين
عبدالهادي العجمي
علمت «الأنباء» ان وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي أصدر أمرا إداريا بتعديل المادة 24 من الأمر الاداري رقم 255/ 2018 بمنح وكيل الحرس (إجازة طبيعة عمل) بمدة لا تتجاوز 30 يوما، ويختص المعاونون بمنح الاجازة بمدة لا تجاوز 10 أيام، وذلك للمشاركات والتمارين الخارجية التي تكون باعتماد وكيل الحرس الوطني مسبقا أو الأعمال التي تستدعي العمل بعد ساعات الدوام الرسمي، على ان يتم ادخالها بالنظام الآلي كرصيد من قبل مدير مكتب وكيل الحرس الوطني أو المعاونين، ويكون الانتفاع بالاجازة خلال 3 أشهر من تاريخ المنح وبمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة.
ولفتت مصادر عسكرية مطلعة الى انه تم التعديل على المادة 25 من الأمر الاداري نفسه الذي يتعلق بالأيام التحفيزية، موضحة ان عددا محددا من الأيام تمنح لمنتسبي الحرس مقابل عمل متميز قام به العسكري ومع استعداد المجاز للعودة للعمل سواء بانقضاء المدة التحفيزية او في حال قطعها اذا ما استدعت المصلحة ذلك، ويتم احتساب الأيام التحفيزية كل وفق طبيعة عمله الموضحة بالمادة 28 من هذا النظام على ألا يتجاوز عدد هذه الأيام التي يحصل عليها 15 يوما في السنة مع مراعاة حساب أيام الراحة من ضمنها لطبيعة العمل (24 ـ 48) وتكون ضوابطها وصلاحية منحها كالتالي: اجتياز الرماية «امتياز» تكون صلاحية المنح للمديريات والأفرع المستقلة 3 أيام. اجتياز الرياضة «امتياز» صلاحية المنح للمديريات والأفرع المستقلة 3 أيام. الانضباط في الدوام أو القيام بعمل مميز لمصلحة الوحدة. صلاحية المنح لوكيل الحرس الوطني والمعاونين والأفرع المستقلة 9 أيام بما لا يتجاوز 3 أيام في الشهر.
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية