في حكم قضائي بارز، قضت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، بسقوط دعوى جزائية لعدم وصول الدعوى أمام محكمة التمييز خلال المدة المقررة في القانون لمدة خمس سنوات، باعتبارها من قضايا الجنح عملا بحكم المادتين 6 و8 من قانون الجزاء.
وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها، إنه من المقرر أنه يجوز لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها، ولكل من الخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمامها، وكان من المقرر أن الدفع بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وتجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
وأضافت: وكان المقرر بنص المادة السادسة من قانون الجزاء في الفقرة الأولى منها قد جرى على أنه: «تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة»، كما جرى نص المادة الثامنة من ذات القانون على أنه: «ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي، ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها».
ولفتت المحكمة إلى أن مفاد ذلك أن الدعوى الجزائية تسقط في الجنح وعلى ما جرى به نص المادتين سالفتي البيان بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة، وينقطع سريان المدة تلك بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي شرط ألا تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.
وإذ كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه مضى ما يزيد على سبع سنوات ونصف على ارتكاب الواقعة، وهي المدة المقررة لسقوط الدعوى الجزائية في الجنح بعد انقطاع سريان مدة السقوط، وهي خمس سنوات منذ تاريخ ارتكاب الواقعة في 15/5/2015 وحتى تاریخ عرض الطعن على محكمة التمييز، فإن الدعوى الجزائية بشأن الجنحة موضوع الاتهام المسندة إلى المتهم قد سقطت بمضي المدة، بما يتعين معه تمييز الحكم المطعون فيه والقضاء بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن.
المصدر: جريدة الجريدة
