«التربية» تعتمد آلية الدوام المرن
اعتمدت وزارة التربية مواعيد العمل الرسمية بنظام الدوام المرن للعاملين في قطاعاتها كافة، على أن يتم تطبيق القرار في الثالث من نوفمبر المقبل.
وبموجب قرار أصدره وكيل الوزارة بالتكليف منصور الديحاني تكون مواعيد العمل الرسمية وفق نظام الدوام المرن من الأحد إلى الخميس أسبوعياً بواقع 7 ساعات.
ويشمل القرار قطاعات:
التعليم العام والإدارات التابعة، عموم المناطق التعليمية (عدا المدارس).
التعليم الخاص والنوعي والإدارات التابعة له (عدا المدارس).
الشؤون الإدارية والتطوير الإداري والإدارات التابعة له.
الشؤون المالية والإدارات التابعة له.
إدارة نظم المعلومات.
الشؤون القانونية والإدارات التابعة له.
المنشآت التربوية والتخطيط والإدارات التابعة له.
التنمية التربوية والأنشطة والإدارات التابعة له.
البحوث التربوية والمناهج والإدارات التابعة له.
مكتب وزير التربية إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي (اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) + المجلس الأعلى للتعليم).
مكتب وكيل وزارة التربية.
وبموجب القرار تكون بداية الدوام ما بين السابعة والثامنة صباحاً على أن يسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد استكمال 7 ساعات عمل بحسب موعد حضوره، وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة.
وبحسب القرار «لا تطبق أحكام هذه المادة على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً، كما لا تطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر وتحدد مواعيد حضورهم وانصرافهم وفقا للمادة 5 من هذا القرار».
واشترط القرار لتطبيق نظام الدوام بإتاحة تعدد مواعيد الحضور والانصراف وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فردياً لكل موظف، على أن يكون حساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان في بداية الدوام المشمولين بالمادة (2) من هذا القرار كالآتي:
تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور (بعد الساعة 8 صباحا).
تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافا إليه فترة السماح المقررة بداية الدوام (بعد الساعة الثامنة والنصف صباحا).
تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا.
مع ضرورة إلزام الموظفين المشمولين بتخفيف ساعات العمل والتغيب الجزئي باختيار ميعاد واحد محدد حضوراً أو انصرافاً، وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخرج عن المواعيد التالية:
من السابعة صباحاً وحتى الثانية ظهرا.
من الـ7.30 صباحا حتى الـ2.30 ظهرا.
المصدر: جريدة الجريدة