الحسابات المقترحة لا تشمل بطاقات الصراف الآلي أو الائتمان

إبلاغ «التحريات المالية» عند الاشتباه بالأموال غير المشروعة

إذا مات صاحب الحساب يحول حسابه لحساب ورثة أو يفتح آخر بالاسم

الحساب يُدار بتوقيع مشترك من 2 على الأقل أحدهما مدير السجن أو نائبه

السحب بموجب شيكات موقعة من المفوض أو بتحويل من الحساب

للسجين الخليجي أن يوكل كويتياً أو خليجياً بفتح وإدارة حساباته

للبنك الموافقة على خدمة الإنترنت والهاتف للاطلاع على الأرصدة والاستفسار

علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن البنوك تبحث مقترحاً يدفع بإصدار حسابات مصرفية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية يسمح لهم بإبداع وسحب أموالهم، وإصدارهم للشيكات، دون أن تشمل مزايا هذه الحسابات استخراج بطاقات صراف آلي أو الاقتراض، وفي حال وفاة صاحب الحساب يحول حساب إلى حساب ورثة، أو فتح حساب جديد بهذا الاسم.

وقالت المصادر إن المقترح المقدم من الديوان الوطني لحقوق الإنسان، يشمل جميع السجناء سواء كانوا كويتيين أو خليجيين أو مقيميين أو أبناء المواطنات والسجناء تحت الحراسة القضائية، مستندة في هذا الشأن إلى تجارب خليجية، توفر السماح للمساجين بإدارة وتشغيل حساباتهم، وذلك وفقاً لجملة ضوابط يأتي أبرزها كالتالي:

نجلاء العيسى

1 يفتح الحساب بموجب خطاب من مدير عام السجون أو من يفوضه، موجه إلى فرع البنك المراد فتح الحساب لديه، مع تحديد غرض فتح الحساب.

2 يسمى الحساب باسم الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، ويطبق عليه إجراءات التحديث.

3 يدار الحساب بتوقيع مشترك من اثنين على الأقل، أحدهما مدير السجن أو نائبه مع المكلف بأمانات السجناء أو نائبه مع استيفاء صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم.

4 السحب من الحساب بموجب شيكات موقعة من المفوضين، أو بموجب تحويل من حساب أمانات نزلاء السجون إلى حساب السجين، أو إلى قضاء التنفيذ بموجب حكم قضائي.

5 الإيداع من الحساب نقداً عن طريق فرع البنك، أو شيك في حال كانت الأمانة شيكاً مسحوباً لأمر السجين، ويكون الإيداع من المفوضين على الحساب أو المخولين من قبلهم، ويمكن تقديم خدمة الإيداع النقدي في جهاز الصراف الآلي في حال توافره في إدارة السجن، وإصدار بطاقة إيداع نقدي تصدر باسم / السجن أمانات نزلاء السجن، ويسلم رقمها السري إلى مدير السجن، ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب.

6 يمكن للبنك حسب تقديره وموافقته على تقديم خدمة الإنترنت والهاتف المصرفي، للاطلاع على الأرصدة والاستفسار عن العمليات فقط، بناء على كتاب رسمي من الجهة القائمة على الحساب.

حسابات الورثة

وفي حال ما إذا تسلّم البنك إخطاراً رسمياً بوفاة صاحب الحساب أو ثبتت لديه واقعة الوفاة، فإنه استناداً إلى الأنظمة ذات العلاقة يتوجب على البنك تطبيق الضوابط التالية:

أ العمل بما تضمنته القواعد الرقابية.

ب تحويل مسمى الحساب إلى حساب ورثة أو فتح جديد بهذا الاسم.

ج اعتماد صورة طبق الأصل حصر الإرث، إثباتاً للهوية لاستمرار الحساب أو لفتح الحساب الجديد للأرصدة.

د اعتماد رقم حصر الإرث رقماً لهوية الحساب، وتاريخه تاريخ الهوية ومكان الإصدار في المحكمة.

ه يكون صاحب الصلاحية بالتوقيع الورثة أصالة أو وكيلهم وكلاء مجتمعين أو منفردين، ويتطلب من البنك توثيق بيانات الورثة الشخصية وكذلك الوكلاء المفوضون وكذلك الوكالة أو الوكالات الشرعية في ملف الحساب بالبنك واستيفاء صور هوياتهم.

و يحدد تاريخ سريان الحساب بسنة من تاريخ تحديد المفوضين في الفقرات أعلاه، بحيث يحدث الحساب بصفة سنوية وإذا لم يتم عليه أي حركة خلال 5 سنوات من تاريخ الوفاة.

ز يسمح بإصدار شيكات لهذه الحسابات، ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقة ائتمان.

الحارس القضائي

ومن المقترح أن تفتح الحسابات البنكية الخاصة بالحارس القضائي، بعد استيفاء 10 إجراءات تتضمن:

1 صورة من قرار الجهة القضائية بتعيين الحارس القضائي وتحديد صلاحياته.

2 صورة من مدنية الحارس القضائي.

3 صورة من ترخيص الحارس القضائي ما لم يتم تعيينه من ذوي الشأن.

4 صورة من المستندات الخاصة بمحل النزاع القائم عليه الحراسة القضائية الصادر بحقه قرار الجهة القضائية (مثل صك حصر الإرث إذا كان محل النزاع قائماً على تركة وعقد التأسيس وملحقاته إذا كان محل النزاع قائماً على شركة) ويقاس على ذلك في جميع الأحوال.

5 يوضح اسم الحساب الغرض منه إضافة إلى عبارة تحت الحراسة الفضائية.

6 يعتمد قرار الجهة القضائية إثباتاً للهوية لفتح الحساب أو استمرار التعامل عليه.

7 يعتمد رقم قرار الجهة القضائية رقماً لهوية الحساب، وتاريخ القرار تاريخ الهوية ومكان الإصدار في الجهة القضائية التي أصدرت القرار.

8 يقوم صاحب الصلاحية بالتوقيع على حساب الحارس القضائي أو وفق ما تحدده الجهة القضائية.

9 مدة تاريخ سريان الحساب سنة واحدة من تاريخ قرار الجهة القضائية، ويجدد بصفة سنوية من صاحب الصلاحية بالتوقيع.

10 يسمح بإصدار دفتر شيكات لهذه الحسابات، ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية.

الأشخاص الطبيعيون

ولفت المقترح إلى فتح الحسابات البنكية للسجناء/ الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول الخليج يكون بعد استيفاء البنك صورة من البطاقة المدنية إضافة إلى العنوان، كما يسمح للخليجي (الشخص الطبيعي) بأن يوكل كويتياً أو خليجياً بفتح وإدارة حساباته البنكية.

كما يدفع المقترح بالسماح للسجناء المقيمين بفتح حسابات بنكية بعد استيفاء البنك صورة من البطاقة المدنية، وعند الاشتباه باستخدام تلك الحسابات بطريقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر الأموال المودعة غير مشروعة فيجب على البنك إبلاع وحدة التحريات المالية.

وفي حال إذا كان الوافد ابناً لمواطنة من أب غير كويتي فيسمح له بفتح حساب راتب على أن يقدم المستندات الرسمية التي تثبت جنسية والدته، مع تطبيق المتطلبات المشار إليها.

المصدر: الراي

شاركها.