من أبرز التعديلات التي تم إدخالها على أحكام القانون رقم 67 لسنة 1983بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القُصّر، إعادة تشكيل مجلس إدارتها ليكون برئاسة وزير العدل وعضوية المدير العام للهيئة نائباً للرئيس و3 أعضاء غير متفرغين ممثلين عن كل من الهيئة العامة للاستثمار، والأمانة العامة للأوقاف، ووزارة التجارة والصناعة من شاغلي الوظائف القيادية ومَن في حكمهم، يتم ترشيحهم من جهات عملهم، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل بنديهم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
وأوجبت التعديلات ألا يتم الاجتماع إلا بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه، مع وجوب أن يحضر الاجتماع 3 من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وعلى أن تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، مع أحقية مجلس الإدارة في الاستعانة بمن يرى لزوم الاستعانة به من المختصين والخبراء في المسائل التي تقتضي ذلك للاستفادة من خبرتهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت، على أن تحدد مكافآت المستعان بهم بقرار من مجلس الإدارة.
وألزمت مجلس الإدارة بتشكيل لجنة دائمة من ممثلين عن هيئة الاستثمار يتم اختيارهم بناء على ترشيح وموافقة مجلس إدارة «الاستثمار»، بحيث تختص دون غيرها بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار كل الأموال التي تديرها الهيئة، وعلى أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار قراراً بتنظيم كل أحكام اللجنة.
أكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القُصّر أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون تهدف إلى إيجاد المزيد من الضمانات للمحافظة على مصالح وأموال من تتولى الهيئة رعاية شؤونهم.
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء الماضي، وحصلت «» على نسخة منه: «في ضوء ما تضطلع به الهيئة العامة لشؤون القصر من دور مجتمعي مهم في المحافظة على أموال من تتولى رعاية شؤونهم من القصر الكويتيين، وناقصي الأهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين منهم وسائر المشمولين برعايتها، وكبر حجم التصرفات التي تباشرها الهيئة إزاء هذه الأموال، وازديادها وتشعُّب صورها، خاصة في مجال استثمارها بغية تنميتها، بما يعود بالنفع على المشمولين برعايتها، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المعلومة للكافة، والتي طرأت منذ بداية التنظيم القانوني للهيئة، وما كشف عنه الواقع العملي من إشكاليات قانونية وعملية قد تعوق الهيئة عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، كان هذا المرسوم بقانون تعديلا على القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر، بهدف إيجاد المزيد من الضمانات للمحافظة على مصالح وأموال من تتولى الهيئة رعاية شؤونهم».
ونصت المادة الأولى من المشروع على استبدال المواد أرقام (3) 6,4 فقرة أخيرة، 2,13، 14، 18، 21 (23) من القانون رقم 67 لسنة 1983 سالف الإشارة بنصوص أخرى تتضمن عدة تعديلات للوضع في القانون القائم تتمثل فيما يأتي:
أولا: إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة على نحو يكفل تمثيل الجهات ذات الصلة بعمل الهيئة في مجلس إدارتها، بما يضمن فاعليته في الأداء، ليكون برئاسة وزير العدل، وعضوية المدير العام للهيئة نائباً للرئيس، و3 أعضاء غير متفرغين ممثلين عن كل من الهيئة العامة للاستثمار، والأمانة العامة للأوقاف، ووزارة التجارة والصناعة، من شاغلي الوظائف القيادية ومَن في حكمهم، يتم ترشيحهم من جهات عملهم، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل بندبهم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ثانيا: تنظيم أكثر تفصيلاً لآلية انعقاد جلسات مجلس إدارة الهيئة ومباشرته لمهامه، على نحو يكفل حُسْن سير الاجتماعات بانتظام واضطراد، وحتى يواكب ما طرأ على المجلس من تغيير في تشكيله، بحيث لا يتم الاجتماع إلا بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه، مع وجوب أن يحضر الاجتماع 3 من أعضائه على الأقل، يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ثالثاً: إعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة في أن يشكّل لجنة أو أكثر من أعضائه أو غيرهم لبتّ بعض الأمور الداخلة في اختصاصه، على أن يُحدد المجلس في قراره المسائل التي تُعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وصلاحيتها وإجراءات اجتماعاتها وإصدار قرارتها.
رابعاً: إعطاء الحق للهيئة بعد إذن مجلس إدارتها لمباشرة الأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها وإجارة العقارات واستثمار الأموال وتصفيتها، سواء كان ذلك بنفسها، أم بواسطة الغير، بما يفسح لها المجال في تخيّر الآلية المناسبة للقيام بذلك.
خامسا: إلزام الورثة البالغين والشركاء في الأموال أن يخطروا الهيئة خلال أسبوعين بوفاة كل شخص توفي عن قصّر أو حمل مستكن، وبانفصال هذا الحمل وبوفاة الولي أو الوصي المختار أو بغياب أيهما، بعد أن كان القانون القائم يوجب عليهم إخطار مختار المنطقة الذي لا وجود له في الوقت الحالي.
سادساً: إلزام جميع الأشخاص والجهات بموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستنداتها في حوزتهم لازمة لمباشرة اختصاصاتها على نحو يكفل حثّ ذوي الشأن على التعاون الكامل مع الهيئة بما يعود بالنفع على أموال المشمولين برعايتها.
سابعاً: إلزام الهيئة بتحرير محضر جرد للأموال والحقوق والالتزامات.
ثامناً: إعطاء الحق للمحكمة في أن تعيّن وصيا للخصومة.
تاسعاً: إضافة حالات أخرى تنتهي بتحقق أي منها ولاية الهيئة على المشمولين برعايتها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
عاشراً: الموازنة بين مصلحة الهيئة في عدم إرهاقها بإدارة واستثمار وتنمية أموال انتهت ولايتها عليها، وبين حثّ ذوي الشأن على سرعة تسلّم أموالهم.
حادي عشر: ضمان عدم إفشاء أسرار الهيئة ومنع التعارض بين مصالح أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الهيئة مع مصالح وأموال المشمولين برعايتها، من خلال توسيع نطاق الحظر المنصوص عليه في القانون القائم، حيث تضمّن مشروع المرسوم بقانون الماثل النص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة ولا العاملين فيها أن يفشوا شيئاً مما اطّلعوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لأعمالهم، كما لا يجوز لهم أو أزواجهم أو لأحد أقاربهم أو أصهارهم على عمود النسب حتى الدرجة الثانية، أو لمن يكونوا وكيلاً عنه أو وصياً أو قيّماً عليه أن يشتروا أو يستأجروا مالاً من أموال الذين تتولى الهيئة الوصاية عليهم.
ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الماثل على إضافة مادتين جديدتين إلى القانون رقم 67 لسنة 1983 المشار إليه برقمي 6 مكرر، 21 مكرراً، ونصت المادة 6 مكرر على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة دائمة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار، يتم ترشيحهم من جهتها، يكون لها السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار الأموال التي تديرها الهيئة، ورؤي تفويض وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار في إصدار قرار ينظم كل الأحكام اللازمة لمباشرة اختصاصها.
بينما أناطت المادة 21 مكرراً بوزير العدل سلطة إصدار قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في إرسال واستقبال كل الدعوات والإخطارات، على نحو يضمن تحقق الغاية من هذا الإجراء، خاصة أنه يترتب على بعضها تحقّق آثار مالية وعقابية في غاية الأهمية على النحو المبين في هذا القانون.
المصدر: جريدة الجريدة