صدر اليوم في الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 2025 بإصدار النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون، «انطلاقا من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس، وتماشيا مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي ترمي إلى توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون بين دول المجلس، والسعي إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية، وحرصاً من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على تعزيز كل ما من شأنه تنظيم عمليات النقل البري الدولي بين دول المجلس ورفع مستوى السلامة على الطرق، ولمواكبة مسيرة المجلس نحو توحيد القوانين والنظم بين دول المجلس، وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعون والمنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 9 ديسمبر 2022 على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي جاءت نصوصه في خمسة وعشرين مادة.
وتناولت المادة الأولى تعاريف لكلمات وعبارات وردت في سياق نصوص النظام (القانون)، وحددت المادة الثانية الهدف منه وهو تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس ورفع مستوى السلامة على الطرق، كما حددت هذه المادة نطاق سريان أحكامه إذ تسري على النقل البري الدولي بين دول المجلس.
وأوجبت المادة الثالثة حصول وسيلة النقل على بطاقة التشغيل على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الأنشطة والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في البطاقة، وشرحت المادة الرابعة أحكام النقل في طريق العودة والدخول الفارغ وأحالت إلى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط والضوابط، ومنعت المادة الخامسة وسيلة النقل غير المسجلة في أي من دول المجلس على ممارسة النقل البري الدولي إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة في الدولة المراد النقل منها، وأحالت إلى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط والضوابط.
وحظرت المادة السادسة ممارسة النقل الداخلي للركاب والبضائع إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة ووفقا للأنظمة المعمول بها في تلك الدولة، وأحالت المادة السابعة للائحة التنفيذية تحديد الشروط والمواصفات الفنية لوسيلة النقل.
وبينت المادة الثامنة أحكام نقل البضائع بين دول مجلس التعاون فحظرت نقل البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها أو عبورها وفقا لقوانينها، كما حظرت نقل البضائع والمواد الخطرة دون اتباع الأنظمة المعتمدة لدى السلطة المختصة، وحظرت نقل الأسلحة أو المفرقعات أو المعدات الحربية أو المتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيعها من دولة إلى أخرى إلا بعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة المراد النقل إليها ومنها.
وحظرت المادة التاسعة نقل الحمولة الاستثنائية دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل إليها، وأحالت إلى اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة، وتناولت المادتان العاشرة والحادية عشرة على التوالي التزامات كل من الناقل والسائق عند ممارسة النقل البري، فيما حظرت المادة الثانية عشرة على وسيلة النقل تجاوز مدة البقاء المحددة ودخولها داخل الدولة، وأحالت للائحة التنفيذية الحالات التي يجوز فيها تجاوز مدة البقاء والإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.
وأكدت المادة الثالثة عشرة الأحكام الخاصة بالأوزان والأبعاد الوسيلة النقل، ونصت المادة الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة على المخالفات الواردة في هذا النظام (القانون) والجزاءات الإدارية التي تفرضها السلطة القضائية، ونصت المادة السابعة عشرة حكم تكرار المخالفة وذلك بأن تضاعف قيمة الغرامة للمخالفة في حال تكرارها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها بما لا يتجاوز حدها الأقصى.
وأجازت المادة الثامنة عشرة التي وقعت فيها أية مخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لها سداد الغرامات المالية المترتبة على هذه المخالفات، كما أجازت المادة التاسعة عشرة للسلطة القضائية أو الإدارية القانونية بحسب الأحوال إيقاع عقوبة منع وسيلة النقل أو السائق أوكليهما من الدخول أو العبور الأراضي تلك الدولة لمدة لا تزيد على سنتين، وذلك في حال مخالفة وسيلة النقل أو السائق لأحكام أي من المواد الثامنة أو التاسعة أو الثالثة عشرة من هذا النظام (القانون).
ونصت المادة العشرون على جواز تظلم المتضرر من القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا النظام (القانون) ويكون التظلم للسلطة القضائية أو الإدارية وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة.
وقررت المادة الحادية والعشرون على أن تتعامل مع وسيلة النقل في دول المجلس مع وسيلة النقل الوطنية فيما يتعلق بالرسوم والضرائب وأجور الخدمات، وأجازت المادة الثانية والعشرون منح موظفي السلطة القضائية صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) وفقًا للإجراءات المتبعة في الدولة.
وأجازت المادة الثالثة والعشرون السلطة القضائية في كل دولة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام النظام (القانون) واللائحة التنفيذية، والزمت المادة الرابعة والعشرون السلطة القضائية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام (القانون) بعد إقرارها من اللجنة وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة في كل دولة، وبينت المادة الخامسة والعشرون كيفية نفاذ النظام (القانون).
المصدر: جريدة الجريدة