اخبار الأردن

عقوبات صارمة بحق المعتدين على النظام الكهربائي بالاردن…


الوكيل الإخباري
  أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، إذ غلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.

اضافة اعلان


وتنص المادة 27 في مشروع القانون على: “أ يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار. ب يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء. ج يجوز للمرخص له إجراء تسوية مالية مع مالك العقار أو المعتدي شريطة قيامه بتعويض المرخص له عن الأضرار التي لحقت به ودفع الحد الأدنى من الغرامة قبل قيام النيابة العامة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة”.


وبشأن الفقرة (أ) من المادة 18 من مشروع القانون، وافق مجلس النواب، على قرار لجنته النيابية، المتضمن الموافقة بعد إضافة عبارة “أو المرخص له المستقل” بعد عبارة “المرخص له وأينما وردت في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة.


وتنص هذه الفقرة كما وردت في مشروع القانون على: “إذا خالف المرخص له أيا من الشروط الواردة في الرخصة، ينذر المجلس المرخص له بوجوب القيام بإجراءات لإزالة المخالفة أو الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها الاستمرار في ارتكاب المخالفة خلال مدة تحدد في الإنذار، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة”.


ووافق مجلس النواب على مادة تنص على: “يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار، ولا تزيد على مئتي الف دينار”.


كما وافق المجلس على مادة تنص على: “معاقبة كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعة أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار”.


وأقر “النواب” أيضا مادة “تعاقب كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار”.























مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *